دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 33

الموضوع: حكم قضائي رائع يبين الاستيقاف

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي


    الاستيقاف صحيح . لان الاستيقاف اجراء امني وقائي ،ووسيلة لمنع الجريمة قبل وقوعها، فيكفي في قيام رجل السلطة العامة لاستيقاف شخص أن يضع هذا الشخص نفسه طواعية بموضع الريبة والشك ولايشترط قيام الشخص "يتدخينه السيجار" حتى يقوم رجل السلطة باستيقافه. وهذا ماتحقق هنا حيث انه ماان شاهد رجل السلطة العامة حتى رمى السيجار بشكل يجعله في موضع الريبة والشك .وهذا كافي لصحة الاستيقاف ، حيث يحق لرجل السلطة القيام بالاستيقاف دون الحاجة الى قيام دليل على ارتكاب جريمة.

    ولكننا نؤيد حكم المحكمة ببراءة المتهم لانه كان يجب على رجل الضبط الجنائي التقيد بحدود الاستيقاف دون مجاوزة ذلك الى القبض والتفتيش اذ يجب في القبض توافر ادلة كافية لاتهام الشخص بارتكاب احد الجرائم او صدور امر من السلطة المختصة بالقبض عليه وتفتيشه .وهذا مالم يتحقق في الواقعة فلم تتوافر ادلة كافية حيث انه لم يشعل السيجار ولم يشتم الشاهدين رائحة اشتعال ،ولم يصدر امر من السلطة المختصة بالقبض عليه وتفتيشه.
    وبالتالي يعد اجراء القبض والتفتيش غير صحيح ،فالقبض والتفتيش ليس تابعا لعلمية الاستيقاف وفقا لنظام الاجراءات الجزائية ، ولو كان التفتيش وقائيا ، وحيث انه لم يكتشف وجود المخدر الابعد فحص السيجار ولم تضبط الاربع سجائر الا بعد تفتيش المتهم بحيث انه لو ماكان هذا القبض والتفتيش لما تم الكشف عن وجود المخدر بحوزته. ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليهعلى هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة اجراء مشروع.فلا يعول على الدليل المستمد من التفتيش والقبض الغير مشروع.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    .. بسم الله الرحمن الرحيم ..

    الاسم : روان عبدالعزيز عبدالله العقيل
    الرقم الجامعي : 426202258
    الرقم التسلسلي : 24


    1- في هذة القضية نرى ان الاستقاف صحيح , وذلك لان الاستيقاف مجرد اجراء اداري يقوم به مأمور الضبط في اطار عمله وليس من الضروري في الاستيقاف توافر اتهام معين في جريمة معينة على عكس ذلك في حالة القبض فانه يلزم توافر اتهام في جريمة معينة ..
    2- ولأن المتهم بمجرد رؤية الرائد " اشرف محمد فوزي " القى السيجارة على الارض , مما يجعله في موقف يثير الريبة والشك الامر الذي استدعى الاستيقاف واعتباره اجراء صحيح ..

    3- لكن لا يحق لمأمور الضبط القبض عليه لان حالة التلبس لا تتوافر هنا في هذة الحالة لأن القبض يجب ان يتوافر فيه اتهام معين لأنه حرمان صريح من الحرية الفردية ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    الاستیقاف ھو طلب مأمور الضبط من شخص یتواجد في الطریق العام بیانات عن اسمه وشخصیته وعنوانه واصطحاب مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البیانات أو قدم بیانات غیر صحیحة وتوافر مبرر قوي لھذا الاصطحاب إلى مركزالشرطة ویمارس رجل الشرطة ھذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافر المبررلھذا الاستیقاف وإلا تحول الاستیقاف إلى قبض غیر مشروع.
    ويعرف الاستيقاف بأنه إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه الظروف.

    وبذلك يكون الاستيقاف في هذه الواقعة صحيحاً حيث أن المتهم تنازل عن حيازة مابيده بمجر رؤيته للضابط وكان في موضع الريبة والشك.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي الرد

    [rainbow][gdwl]بسم الله الرحمن الرحيم [/gdwl][/rainbow]
    الرقم التسلسلي:32
    الاستيقاف :وهو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد في الطريق العام بيانات عن اسمه و شخصيته و عنوانه و اصطحابه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قدم بيانات غير صحيحة و توافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب إلى مركز الشرطة
    وتطبيقا للتعريف فان هذا الاستيقاف صحيح لانه توفر المبرر القوى وهو القاء الرجل للفافه عندما راى الضابط مما اثار الريبه الذي توفر مبرر القوي.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    تصحيح الواجب

    الاستيقاف صحيح . لان الاستيقاف اجراء امني وقائي ،ووسيلة لمنع الجريمة قبل وقوعها، فيكفي في قيام رجل السلطة العامة لاستيقاف شخص أن يضع هذا الشخص نفسه طواعية بموضع الريبة والشك ولايشترط قيام الشخص "يتدخينه السيجار" حتى يقوم رجل السلطة باستيقافه. وهذا ماتحقق هنا حيث انه ماان شاهد رجل السلطة العامة حتى رمى السيجار بشكل يجعله في موضع الريبة والشك .وهذا كافي لصحة الاستيقاف ، حيث يحق لرجل السلطة القيام بالاستيقاف دون الحاجة الى قيام دليل على ارتكاب جريمة.

    بعد دراسة موضوع التلبس اتضح انه وفقا لنظام الاجراءات الجزائية السعودي يجوز لرجل الضبط تفتيش المتهم والقبض عليه بما انه قد تخلى عن اللفافة بارادته بناء على ذلك يجوز لرجل الضبط فضها وماان وجد بها المخدر تقوم حالة التلبس بجريمة حيازة المخدر التي تجيز لرجل الضبط القبض على المتهم وتفتيشه بدون اذن .ويكون الدليل المستمد من التفتيش صحيح يجوز الاستناد عليه.

المواضيع المتشابهه

  1. صدور حكم قضائي على وزارة التجارة
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم داخل المملكة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-19-2009, 12:41 PM
  2. الاستيقاف
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-20-2009, 02:54 PM
  3. عضوة جديدة عايزة ترحيب رائع
    بواسطة رانيا المحامية في المنتدى الترحيب والتهاني
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 09:56 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •