السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1-الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيلالتعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أنيكون فيه مساس بحريته الشخصية واعتداء عليها.
2- وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطاروتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة احتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرةالنيابة لحرز المضبوطات .
3-ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارةالمضبوطة بها أثار اشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط.
4- تخليه عنها بإلقائهاأرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليهوتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس.


ما ورد سابقا في اعتقادي دفوع قوية تجعل الاستيقاف غير قانوني . بالتالي فحكم المحكمة بالبراءة صحيح .