الاستيقاف صحيح . لان الاستيقاف اجراء امني وقائي ،ووسيلة لمنع الجريمة قبل وقوعها، فيكفي في قيام رجل السلطة العامة لاستيقاف شخص أن يضع هذا الشخص نفسه طواعية بموضع الريبة والشك ولايشترط قيام الشخص "يتدخينه السيجار" حتى يقوم رجل السلطة باستيقافه. وهذا ماتحقق هنا حيث انه ماان شاهد رجل السلطة العامة حتى رمى السيجار بشكل يجعله في موضع الريبة والشك .وهذا كافي لصحة الاستيقاف ، حيث يحق لرجل السلطة القيام بالاستيقاف دون الحاجة الى قيام دليل على ارتكاب جريمة.

ولكننا نؤيد حكم المحكمة ببراءة المتهم لانه كان يجب على رجل الضبط الجنائي التقيد بحدود الاستيقاف دون مجاوزة ذلك الى القبض والتفتيش اذ يجب في القبض توافر ادلة كافية لاتهام الشخص بارتكاب احد الجرائم او صدور امر من السلطة المختصة بالقبض عليه وتفتيشه .وهذا مالم يتحقق في الواقعة فلم تتوافر ادلة كافية حيث انه لم يشعل السيجار ولم يشتم الشاهدين رائحة اشتعال ،ولم يصدر امر من السلطة المختصة بالقبض عليه وتفتيشه.
وبالتالي يعد اجراء القبض والتفتيش غير صحيح ،فالقبض والتفتيش ليس تابعا لعلمية الاستيقاف وفقا لنظام الاجراءات الجزائية ، ولو كان التفتيش وقائيا ، وحيث انه لم يكتشف وجود المخدر الابعد فحص السيجار ولم تضبط الاربع سجائر الا بعد تفتيش المتهم بحيث انه لو ماكان هذا القبض والتفتيش لما تم الكشف عن وجود المخدر بحوزته. ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليهعلى هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة اجراء مشروع.فلا يعول على الدليل المستمد من التفتيش والقبض الغير مشروع.