يسقط حق صاحب الشيك في تقديمه إلى البنك بعد ستة أشهر من التاريخ المكتوب فيه وفقا للمادة 504/1 من قانون التجارة
فإذا تقدم به صاحب الشيك (المستفيد ) إلى البنك يطلب البنك منه الرجوع إلى الساحب لكي يوقع مرة أخرى ويؤرخ بتاريخ جديد، فإذا رفض الساحب (من أصدر الشيك) لا يصرف البنك قيمة الشيك