الأمور بمقاصدها (Islam)

الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب , والعجب أن مالكا لم يخرجه في الموطإ , وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن أبي طالب الدارقطني في غرائب مالك , وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري , وابن عساكر في أماليه من حديث أنس , كلهم بلفظ واحد وعن البيهقي في سننه من حديث أنس { لا عمل لمن لا نية له } وفي مسند الشهاب من حديثه { نية المؤمن خير من عمله } وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان , وفي مسند الفردوس للديلمي من حديث أبي موسى .

وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص { إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك , } ومن حديث ابن عباس { ولكن جهاد ونية } , وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود { رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته } .
وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله { يبعث الناس على نياتهم } , وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر { إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة , وفيه : وصانعه يحتسب في صنعته الأجر } , وعند النسائي من حديث أبي ذر , { من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى } .
وفي معجم الطبراني من حديث صهيب [ ص: 9 ] { أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان , وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن } , وفيه أيضا من حديث أبي أمامة { من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة , ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه فمات قال الله يوم القيامة : ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه ؟ فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر , فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر , فجعلت عليه } .

اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية .
قال أبو عبيدة : ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه , واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي , وابن المديني , وأبو داود , والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم , ومنهم من قال : ربعه , ووجه البيهقي كونه ثلث العلم : بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه , فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها ; لأنها قد تكون عبادة مستقلة , وغيرها يحتاج إليها ومن ثم ورد { نية المؤمن خير من عمله . }
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم , أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده فإنه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث { الأعمال بالنية }
وحديث { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد }
وحديث { الحلال بين والحرام بين } .
وقال أبو داود : مدار السنة على أربعة أحاديث : حديث { الأعمال بالنيات } , وحديث { من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه } , وحديث " { الحلال بين والحرام بين } , وحديث { إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا } , وفي لفظ عنه : يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث , فذكرها , وذكر بدل الأخير : حديث { لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه } .
وعنه أيضا : الفقه يدور على خمسة أحاديث : { الأعمال بالنيات } , { والحلال بين } , { ولا ضرر ولا ضرار } , { وما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم } .
وقال الدارقطني : أصول الأحاديث أربعة { الأعمال بالنيات } , { ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه } , { والحلال بين } , { وازهد في الدنيا يحبك الله } .
وحكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي وابن المديني : أن مدار الأحاديث على أربعة : { الأعمال بالنيات } , و { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث } , و { بني الإسلام على خمس } , و { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } , وقال ابن مهدي أيضا : حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم .
وقال الشافعي : يدخل في سبعين بابا .
قلت : وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا :
من ذلك : ربع العبادات بكماله , كالوضوء , والغسل فرضا ونفلا , ومسح الخف في مسألة [ ص: 10 ] الجرموق إذا مسح الأعلى , وهو ضعيف , فينزل البلل إلى الأسفل , والتيمم , وإزالة النجاسة على رأي , وغسل الميت على رأي , والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها , والصلاة بأنواعها : فرض عين وكفاية , وراتبة وسنة , ونفلا مطلقا , والقصر , والجمع , والإمامة والاقتداء وسجود التلاوة والشكر , وخطبة الجمعة على أحد الوجهين , والأذان , على رأي , وأداء الزكاة , واستعمال الحلي أو كنزه , والتجارة , والقنية , والخلطة على رأي , وبيع المال الزكوي , وصدقة التطوع , والصوم فرضا ونفلا , والاعتكاف , والحج والعمرة كذلك , والطواف فرضا واجبا وسنة , والتحلل للمحصر , والتمتع على رأي , ومجاوزة الميقات , والسعي , والوقوف على رأي , والفداء , والهدايا , والضحايا فرضا ونفلا , والنذور , والكفارات , والجهاد والعتق والتدبير , والكتابة , والوصية , والنكاح , والوقف , وسائر القرب , بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى , وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا , والحكم بين الناس وإقامة الحدود , وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة , وتحمل الشهادات وأداؤها .
بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها , كالأكل , والنوم , واكتساب المال وغير ذلك , وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح , وتكثير الأمة , ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل .
ومما تدخل فيه من العقود ونحوها : كنايات البيع والهبة , والوقف , والقرض , والضمان , والإبراء , والحوالة , والإقالة , والوكالة , وتفويض القضاء , والإقرار , والإجارة والوصية , والعتق , والتدبير , والكتابة , والطلاق , والخلع , والرجعة , والإيلاء , والظهار , والأيمان , والقذف , والأمان .
ويدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى : كقصد لفظ الصريح لمعناه , ونية المعقود عليه في المبيع والثمن , وعوض الخلع , والمنكوحة , ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل .
وفي القصاص في مسائل كثيرة منها تمييز العمد وشبهه من الخطأ , ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص , إن قصد قتله عن الموكل , أو قتله بشهوة نفسه . وفي الردة , وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها , وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء , أو السرقة , فلا يقطع في الأول , ويقطع في الثاني وفي أداء الدين , فلو كان عليه دينان لرجل , بأحدهما رهن , فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن , انصرف إليه والقول قوله في نيته .
وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك , وفيما لو أسلم على أكثر من أربع , فقال : فسخت نكاح هذه , فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح , وإن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق , وفيما لو وطئ أمة بشبهة , وهو يظنها زوجته الحرة , فإن الولد ينعقد حرا وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له , وهو يعتقد عدم حله , كمن وطئ امرأة يعتقد أنها [ ص: 11 ] أجنبية , وأنه زان بها , فإذا هي حليلته أو قتل من يعتقده معصوما , فبان أنه يستحق دمه , أو أتلف مالا لغيره , فبان ملكه .
قال الشيخ عز الدين : يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله ; لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه , وأداء الأمانة , وقد انخرمت الثقة بذلك , لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة .
قال : وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل , ولا آكل مالا حراما لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب , كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب .
قال : والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة ; لأجل جرأته وانتهاك الحرمة ; بل عذابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة .
وعكس هذا : من وطئ أجنبية وهو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته ومقصده .
وتدخل النية أيضا : في عصير العنب بقصد الخلية والخمرية , وفي الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام , إن قصد الهجر وإلا فلا .
ونظيره أيضا : ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج , فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم وإلا فلا وتدخل أيضا في نية قطع السفر , وقطع القراءة في الصلاة , وقراءة القرآن جنبا بقصده , أو بقصد الذكر . وفي الصلاة بقصد الإفهام , وفي غير ذلك وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين , فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته , فله كل الجعل , وإن قصد العمل للمالك فله قسطه , ولا شيء للمشارك , وفي الذبائح .
فهذه سبعون بابا , أو أكثر , دخلت فيها النية كما ترى .
فعلم من ذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله " تدخل في سبعين بابا من العلم " المبالغة وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه .
وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم : { نية المؤمن خير من عمله } : أن المؤمن يخلد في الجنة وإن أطاع الله مدة حياته فقط ; لأن نيته أنه لو بقي أبد الآباد لاستمر على الإيمان , فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة , كما أن الكافر يخلد في النار , وإن لم يعص الله إلا مدة حياته فقط ; لأن نيته الكفر ما عاش .

معنى الأمور بمقاصدها، يعني: أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته، ثوابا، وعقابا، ملكا، تحريما، غصبا.
جميع الأحكام الشرعية تنزل على أفعال المكلفين، على وفق مقاصدهم ونياتهم، "الأمور بمقاصدها" وهذه -يا إخوان- القاعدة من أعظم القواعد.
لأيش؟ لأنا مع أنها قاعدة مختصرة، إلا أنه يدخل فيها من الفروع الشيء الكثير؛ لأن كلمة الأمور ( أل ) في الأمور تسمى ( أل ) الاستغراقية، و(أل) الاستغراقية إذ أدخلت على اللفظ تفيد أيش؟ العموم والاستغراق.
إذن جميع الأمور بمقاصدها، الدليل، أدلة كثيرة، من أبرزها حديث إنما الأعمال بالنيات ومن الأدلة قول الله تعالى في الرجعة: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
فالله -جل وعلا- جعل الرجعة للزوج، ولكنه مقيد بأن يكون نيته من الرجعة الإصلاح، ما هي طلقة، ورجعة؛ لأجل أن يعذبها، ويطلقها.
لا هذا لا يجوز، لابد أن يراجعها، وهو يقصد برجعتها إعادة الأمور، أو إعادة المياه إلى مجاريها. هذه من أدلة الأمور بمقاصدها.
يقول الشيخ: فيدخل في ذلك العبادات، والمعاملات. طيب، أمثلة من العبادات: إنسان اغتسل للتبرد - هذا مر إني ذكرته لكم -، ولكنه استحضر نية التقوي على العبادة من صلاة، أو تلاوة، أو نحو ذلك.
أيثاب على هذا الغُسل؟ يثاب، لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها.
إنسان أخذ آلة لهو، وطلع بها، أو جاء لشخص معه آلة لهو، وأخذها ومشي، إن كان أخذها لإتلافها، وإشهارها، هذا له حكم، وإن كان أخذها لتملكها، هذا له حكم آخر، إذن الأمور بمقاصدها.
إنسان وجد لقطة في الشارع، أخذها، جميع الناس اللي ناظرينه، ما يدرون لأيش أخذها؟ يشوفون أنه أخذها، لكن قصده أمر باطني، لا يدرى عنه، فإن كان أخذها؛ لتملكها، فهو غاصب، وعليه الضمان لو تلفت، وإن كان أخذها لحفظها، وتعريفها، فهو مؤتمن، وليس عليه ضمان.
إذن أفعال المكلفين، الصورة التي قدامنا واحدة؟ واحدة، لكن تختلف باختلاف المقاصد. طيب. يقول: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل، لأيش ؟
تدخل الحيل هنا، لكن قال لك: لأن الحيلة أصلها ظاهرة لا غبار عليها، عارفون الحيلة اللي هي من أصلها مفضوحة دي++ تسمى حيلة، الحيلة إذا كانت من الأصل مكشوفة ما تسمى حيلة، إنما الحيلة ظاهرها جيد ومستقيم، ولكن الخلل في باطنها.
مثاله: امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا، آخر تطليقة، فخطبها إنسان، وحضر العقد، وعقدنا له. فيه اعتراض الآن؟ ما فيه شيء الآن، لكن هذا الرجل مبيت بنفسه أنه يحللها، صاحب الزوجة الأول، صاحبُ معروفٍ عليه، وأراد أنه يتزوجها، يحللها للزوج الأول.
إذن يوصف بأنه محلل، مع أن العاقد، وولي المرأة، والمرأة، ما علم أحد منهم بهذه النية، إذن صارت الأمور بمقاصدها، أيش يسمى النكاح ده؟ يسمى نكاح تحليل، وهذا يكون ملعونا؛ لأنه قصد بهذا العقد، قصد به التحليل.
طيب، إنسان مثلا باع النصاب الزكوي، كان بقي على طلوع الزكاة أسبوع، باع اللي عنده، الصورة واحدة الآن، لكن أيش قصده بالبيع؟
إن كان قصده الهروب من الزكاة، هذا أمر، وإن كان ما قصد، ولكنه يتعاطى التجارة، وهو ممن يعلم الله أنه كل سنة أحرص ما يكون على أداء الزكاة.
ولكن بضاعة أو شيء مثلا رزق به، وباعه يعني مثلا تخلص منه بأي طريق من طرق التخلص، ليس عليه زكاة في الحالة هذه.
إنسان مثلا أقر قال أشهد أن الرجل هذا عندي له مائة ألف،مائة ألف؟! وكل القروش اللي وراهم مائة ألف، الصورة واحدة الآن، ربما أنه صادق فعلا، ومطلوب مائة ألف.
وعلى هذا، الورثة يخلف الله عليهم، ما عندنا مال، يرزقنا الله، أو أنه قاصد بالإقرار حرمان الورثة من الميراث، قد يحصل هذا، فهذه أمور الصورة واحدة اللي عندنا، ولكن الحكم الشرعى يترتب على إيه؟ على المقصد، النقطة الأخيرة قال: وانصراف ألفاظ الكنايات، والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا.
نعم. هذا أصل نافع في باب الألفاظ المحتملة، والألفاظ المحتملة يا إخوان، هي اللي تسمى عند العلماء الكنايات، وأوضح شيء الطلاق.
اعلم أن الألفاظ نوعان:
ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، ما تحتاج إلى نية، إذا قال: بعت عليك الكتاب، بِيع، إذا قال: وهبتك الكتاب هبة، أوصيت لك بكذا وصية، قال لزوجته مثلا هي طالق، طلاق.
النوع الثاني: كنايات، هذه الكنايات منزلة على حسب النية؛ ولهذا يقول العلماء: إن الكنايات لا يمكن أن تنفك عن النية، إنسان مثلا قال لزوجته: اذهبي لأهلك يا لاّ روحي لهذا++، هذا اللفظ على حسب نيته، إن كان قصده الطلاق وقع الطلاق؛ لأن ها اللفظ مع النية، يصلح لإيقاع الطلاق، وإذا كان ما قصد الطلاق، ما يقع عليه طلاق؛ لأن الأمور بمقاصدها.
وهذا يستعمله كثير من الناس: يقول: يالاّ امشي، روحي؛ لأهلك، ما على باله شيء اسمه طلاق، لو كان طلاق على طول، ما فيه مواراة عند الرجال كلها، الحريم عندها للراحة. .خلاص؛ لأنه يكثر اللفظ هذا وما ماثله.
إذن الأمور بمقاصدها، والظاهر أن الوقت انتهى، وما أخذنا إلا أربع قواعد، البقية تحتاج إلى وقت وأنا ما بيني وبينكم إلا غدا الخميس على العصر؟ ما أدري العصر؛ لأن العصر قريب من الليل، ما أدري الجمعة، يعني الضحى غدا أنتم ما تستطيعون، العصر.