تحديات حماية

الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية


اعداد /

عبد الرحمن ألطاف

رئيس المحكمة
عضو الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت و المعلوماتية



Altaf_mo@hotmail.com














تحديات حماية

الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية



تعتبر قضية حماية الملكية الفكريةللمصنف الرقمى من أهم التحديات التي تواجهها التشريعات فى الوقت الحاضر و التي تتطلب إيجاد حلول لها قابلة للتنفيذ، فحماية الملكية الفكرية يتطلب إنشاء تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية, ثم التنسيق بين المهتمين لتعزيز المكانة الثقافية,
و سنتناول موضوع حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية
من خلال استعراض النقاط التالية :-
- مفهوم المصنف الرقمى .
- تحديد المصنفات الرقمية .
- التحديات التى تواجة حماية المصنف الرقمى .
- حماية المصنف الرقمى فى ظل قانون حماية الملكية الفكرية المصرى..
- بعض أنماط جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية فى ظل قانون حماية الملكية الفكرية الممصرى .
- الخاتمة و التوصيات .



مفهوم المصنف الرقمى : -
ذهبت بعض الاراء الى تعريف المصنف الرقمى بأنة أى عمل ابداعى من بيئة تكنولوجيا المعلومات
وقد شملت هذه المصنفات ابتداء وحتى الان ثلاث انواع من المصنفات :- البرمجيات ، وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة .
ثم ظهرت انماط جديدة من المصنفات تثير مسألة الحاجة الى الحماية القانونية وهي :- اسماء النطاقات او الميادين او المواقع على الشبكة Domain Names ، وعناوين البريد الالكتروني ، وقواعد البيانات على الخط التي تضمها مواقع الانترنت. ومادة او محتوى موقع الانترنت من نصوص ورسوم واصوات ومؤثرات حركية (يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية لوسائط المتعددة - Multimedia )
والمصنف الرقمي يشمل كافة المصنفات المتقدمة .




















تحديد المصنفات الرقمية :-
تشمل المصنفات الرقمية برامج الحاسب ( الكمبيوتر ) وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة ،اسماء النطاقات او مواقع الانترنت ، ومحتوى المواقع ( الوسائط المتعددة (
برامج الحاسب :-
البرمجيات هي الكيان المعنوي لنظام الكمبيوترو تقوم بمهام محددة.
وهي بوجه عام تنقسم من الزاوية التقنية الى برامج التشغيل المناط بها اتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل البرمجيات التطبيقية
وتنقسم برامج الحاسب الى :
1- برنامج المصدر.
2- برنامج الالة .
3- الخوارزميات .
و تعد برامج الحاسب اول المصنفات التى ثار الجدل القانونى بشأن توفير الحماية القانونية لها من حيث طبيعتها وموضع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية .
الا ان الاتجاه الغالب اعتبرها اعمالا ادبية تحمى بموجب تشريعات حق المؤلف
حيث وضعت منظمة الوايبو القانون النموذجي عام 1978 بشأن حماية البرمجيات .
كما نصت المادة العاشرة من اتفاقية تربس على ان البرمجيات محل للحماية .
كما نصت المادة الثانية عشر على أن مدة الحماية خمسون عاما من حياة الشخص الطبيعي أو من نهاية السنة التي اجيز فيها النشر .


قواعد البيانات Database :-
قواعد البيانات هي البيانات المجمعة المبتكرة .
فمناط حماية قواعد البيانات هو الابتكار.
- والابتكار يستمد اما من طبيعة البيانات نفسها واما من طريقة ترتيبها او اخراجها او تجميعها او استرجاعها .
- وتحمى قواعد البيانات وفقا لقواعد مجلس أوروبا ضمن قوانين حق المؤلف .
و قد نصت المادة العاشرة من اتفاقية التربس على أن -:- تتمتع بالحماية البيانات المجمعة او المواد الاخرى سواء كانت في شكل مقروء آليا او أي شكل آخر اذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء وترتيب محتواها
. وقد اتجة القضاء فى مصر و فرنسا الى التوسع فى تحديد مفهوم الابتكار:

ففى القضاء الفرنسى : -
قضت محكمة ( نانت ) التجارية الفرنسية في عام 1998 بان الابتكار الذي يتعلق بقاعدة بيانات على الانترنت يقتضي توافر جهد جاد في البحث والاختيار والتحليل والذي عندما يقارن بمجرد التوثيق تظهر اهمية الجهد المبتكر للعمل .
و فى القضاء المصرى :-
عرفت محكمة النقض المصرية الابتكار حين قضت بان فهرسة احدى كتب الاحاديث النبوية يعد عملا ابتكاريا لانه يكفي ان يكون عمل واضعه حديثا في نوعه ويتميز بطابع شخصي خاص وانه يعتبر من قبيل الابتكار في الترتيب او التنسيق او باي مجهود آخر ان يتسم بالطابع الشخصي .
.[ نقض مدني في 7 يوليو 1964 - مجموعة النقض المدني المصري سنة 1964 ، ص 920 . ]




طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة :-
Topographies of integrated Circuits
و يطلق عليها طوبوغرافيا الدوائر المدمجة
و طوبوغرافية الدوائر المدمجة تعرف أيضا باسم التصميمات التخطيطية
وهى عبارة عن دائرة كهربائية تصمم بطريقة مصغرة على رقائق او شرائح .ومن خلال انتاج الأجزاء الألكترونية بشكل مصغر للغاية , فان ذلك يسمح بدمجها فى أجهزة مختلفة تكون ذات حجم صغير أيضا مثل الحاسبات الالية أو التليفونات المحمولة لدرجة امكانية وضعها فى الحافظات أ و فى أجهزة أ و معدات يمكن برمجتها وفقا لذاكرة محددة . و تستخدم فى العديد من الاجهزة حيث تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للصناعات الالكترونية الحديثة . و يتم تشكيل الدائرة المدمجة عندما يتم تجسيد دائرة كهربائية فى شريحة ما . و تعتبر الدوائر الخاصة بالاجهزة الالكترونية الحديثة شديدة التعقيد , و قد تحتوى على الالاف من العناصرالوظيفية, حيث يتم تنظيمها بطريقة تسمح بدمج الدائرة فى مساحات صغيرة جدا ,و يتم ذلك عن طريق حفر أو رسم خطوط بالدائرة على دعامة أساسية باستخدام تصميم خاص بهذا الغرض , ووضع طبقات التصميم الواحدة فوق الاخرى ,بحيث يشكل ذلك الشريحة فى شكلها النهائى .
ووفقا لتعريف الدائرة المدمجة الواردة فى اتفاقية الملكية الفكرية اتفاقية ُEPIC
فان الدائرة المدمجة هى منتج فى هيئتة النهائية أو الوسيطة يتضمن مكونات-أحدها على الأقل يكون عنصرا نشطا- و تشكل مع. بعض الوصلات أو كلها ,كيانا متكاملا على قطعة من مادة عازلة بهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة .
و من الممكن أن تكون الدائرة ذاتها جديدة أو غير جديدة
ووفقا لاحكام الاتفاقية فانة تتم حماية نظام الدائرة المدمجة بالشكل المصغر و التصميم الخاص بابتكار الشريحة التى تجسد هذا النظام ووفقا للمادة ( 35 ) من اتفاقية تربس ,فان الدول الاعضاء توافق على منح الحماية للتصميمات التخطيطية و فقا لاحكام معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المدمجة,
حماية الدوائر المدمجة : -
تتطلب المادة (35 ) من اتفاقية تربس أن تقوم الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات المدمجة .و هذة الحماية فقط اذا كانت مجموعة العناصروالطوبوغرافية بشكل متكامل تستوفى شروط الاصالة و ليست معروفة لدى مبتكرى و مصنعى الدوائر المتكاملة .
مجال الحماية : -
تتطلب المادة (36 ) من اتفاقية التربس ان تعتر الافعال التالية غير قانونية اذا تمت بدون ترخيص من صاحب الحق و هى :
- الاستيراد
- البيع
- التوزيع لاغراض تجارية تصميم تخطيطى متمتع بالحمابة أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا متمتعا بالحماية أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما أو سلعة تتضمن هذة الدائرة المدمجة, بحيث تظل متضمنة تصميما تخطيطيا منسوحا بصورة غير قانونية
مدة الحماية :
تحدد المادة ( 38 ) من اتفاقية التربس حد أدنى لمدة الحماية لا تقل عن عشر -سنوات من تاريخ ابتكارالطوبوغرافية .



المصنفات الرقمية في بيئة الانترنت
اسماء نطاقات ( عناوين ) الانترنت :-
Domain names
اسم النطاق أو الميدان أو الموقع ( دومين نيم - Domain name ) هو في الحقيقة عنوان إنترنت .
وحتى الآن لا توجد ثمة تشريعات شاملة لمسائل أسماء المواقع وما أثارته من إشكاليات قانونية خاصة عندما يكون الاسم مطابقاً أو مقارباً أو مشابها لاسم تجارى أو علامة تجارية ،
إلا أن القضاء الأوروبى وتحديداً فى فرنسا تصدى لنظر عدد من الدعاوى بهذا الخصوص، لكن مناط التطبيق بشأنها كان قوانين العلامات التجارية وقواعد حماية العلامات التجارية وليس قواعد قانونية خاصة بأسماء المواقع .
وقد أثير فى هذه الدعاوى مسائل التشابه بين اسم الموقع والعلامة التجارية للغير أو الاسم التجارى للغير،
وظهر جلياً من هذه الدعاوى أن التحدى القريب القادم سيكون فى حقل إيجاد قواعد قانونية تنظم تسجيل أسماء المواقع وتصنيفها وعلاقتها بالعلامات والأسماء التجارية.
وتعد الاستراتيجية التى أنجزتها منظمة الوايبو فى حقل أسماء المواقع، وما تقوم به من نظر مثل هذه المنازعات عبر مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة الجهد الأميز نحو بناء نظام قانونى لأسماء المواقع.




النشر الالكتروني والوسائط المتعددة
( محتوى مواقع الانترنت) :-

إن محتوى مواقع الإنترنت يتضمن الإعلان التجارى والمادة المؤلفة والبث المرئى، والتسجيل الصوتى و... إلخ،
وهذا يثير التساؤلات حول مدى القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية على ما تتضمنه المواقع، والذى قد يكون علامة تجارية أو اسما أو نموذجاً صناعياً أو مادة تأليفية أو مادة إعلان فنية أو رسما أو صورة أو... إلخ.
ليس ثمة إشكال يثار فى حالة كان محتوى الموقع مصنفاً أو عنصراً من عناصر الملكية الفكرية الذى يحظى بالحماية بشكل مجرد بعيداً عن موقع الإنترنت، كعلامة تجارية لمنتجات شركة ما تتمتع بالحماية استخدمتها الشركة على موقعها على الإنترنت
فما ينشر على الموقع هو بالأساس محل حماية بواحد أو أكثر من تشريعات الحماية فى حقل الملكية الفكرية، لكن الإشكال يثور بالنسبة للمواد والعلامات والأشكال والرسومات التى لا يكون ثمة وجود لها إلا عبر الموقع، وبشكل خاص عناصر وشكل تصميم الموقع والمواد المكتوبة التى لا تجد طريقاً للنشر إلا عبر الخط (أى على الإنترنت)
إن هذه الإشكاليات لما تزل فى مرحلة بحث وتقصى واسعين من قبل خبراء القانون والملكية الفكرية فى مختلف الدول، سيما بعد شيوع التجارة الإلكترونية وإنجاز العديد من الدول قوانين تنظمها، باعتبار إن أحد تحديات التجارة الإلكترونية مسائل الملكية الفكرية
وفى هذا الصدد فإنه من المفيد الإشارة إلى أن لجنة التجارة الدولية فى هيئة الأمم المتحدة (اليونسترال) قد وضعت مشروع قانون نموذجى للتجارة الإلكترونية عام 1996 اعتمد أساساً لصياغة ووضع العديد من التشريعات الأجنبية المنظمة للتجارة الإلكترونية، لكن هذا القانون النموذجى لم يتعرض لمسائل الملكية الفكرية المثارة فى بيئةالتجارة الإلكترونية لما تنطوى عليه من إشكاليات وتناقضات حادة.
أما بالنسبة للوسائط المتعددة المستخدمة على نحو متنام فى ميدان بناء ومحتوى مواقع الإنترنت، فإنه يقصد بها وسائل تمثيل المعلوماتباستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل الصوت والصورة والحركة والمؤثر
ويتميز هذا المصنف – إن جاز اعتباره كذلك – بمزج عدة عناصر:- نص، صورة، صوت، وتفاعلها معاً، عن طريق برنامج من برامج الكمبيوتر، وتسوق تجارياً عن طريق دعامة مادية مثل الديسك أو السى دى (CD) أو يتم توزيعها أو إنزالها عن طريق خط الاتصال بشبكة الإنترنت
ويرى جانب من الفقه أن هذه المصنفات محمية بموجب القواعد العامة لحماية المصنفات الأدبية دون حاجة لإفراد قواعد جديدة، باعتبارها – لدى البعض – تتميز بتدخل برنامج كمبيوتر يسمح بالتفاعل بين وسائل التعبير المتعددة (وبرنامج الكمبيوتر محل حماية) أو لأنها بمفرداتها محل حماية باعتبار هذه المفردات من المصنفات الأدبية أصلا:- المواد المكتوبة، المواد السمعية والمرئية، الأداء... إلخ. وكلما توفر فيها عنصر الابتكار تحقق شرط الحماية المطلوب لحمايةالمصنفات الأدبية، أو باعتبارها من قبيل قواعد البيانات المحمية بموجب نصوص صريحة.
والابتكار فى ميدان الإنترنت ليس شرط حماية فقط، بل عنصراً رئيساً فى وجود الموقع وتحقيق النجاح والقدرة على المنافسة، ويظهر الابتكار فى تصميم صفحة الويب (الموقع) وما يتضمنه من رسومات أو ما يصاحبه من موسيقى أو عناصر حركية كما يتوفر الابتكار فى المواد الصحفية والتقارير الإخبارية المنشورة عبر الإنترنت.


















التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية للمصنف الرقمي:-
إن موضوع حق المؤلف والبيانات الرقمية Copyright and Digital Data لا يزال فى نطاق البحث والتقصى، ومع ذلك فقد أنجز الكثير منه فى الوقت الحاضر سواء على المستوى الدولى أم الوطنى، وتهيئ اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 1996 إلى الانطلاق نحو بناء نظام قانونى لحماية المحتوى الرقمى.
وتثير تلك الحماية بعض التحديات تتمثل فى :-

1-اثبات توافر الصفةو المصلحة في ملكية المصنف شرط لقبول الدعوى:-

يشترط لحماية المصنف ان يتوافر للمدعى شرطا
المصلحة والصفة عملا بالقاعدة المقررة بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المصرى،
كما يجب أن يثبت المدعى ملكيتة لحقوق المؤلف على المصنف عملا بالقاعدة المقررة بنص المادة الأولى من قانون الأثبات المصرى ,
2-المصالح محل الحماية:-
تثور في ذلك الشأن اشكالية التوازن بين حق الفرد فى الحصول على المعلومات من خلال المصنف الرقمى و الحق فى الملكية الفكرية للمعلومات .
.فالفرد من حيث الاصل لة الحق فى الحصول على المعلومات .و تظل الحقائق و الأفكار العامة ملكا شائعا للبشرية لا ترد عليها مكنات قانونية تحد من الافادة منها و لا سلطات استئثارية الا متىما اتصلت بجهد ابداعى يبرر الاقرار بمصالح و حقوق ترتبط بصاحب الجهد الابداعى المتصل بها .
.فالأفكار حول تصميم موقع الأنترنت تظل أفكارا شائعة لا يستأثر بملكيتها أحد لكن متى ما تحولت الى أنماط خلقها مصمم موقع ما ,كانت ملكا فى اطارها الابداعى هذا للشخص الذى ابتكرها ,
و الخوارزميات المستخدمة فى البرمجيات لا يدعى ملكيتها أحد ,لكن ورودها ضمن تبويب معين ينتج برنامجا مبتكرا يخلق للشخص الذىقام بذلك مكنة الاعتراف بحقة فى نسبة هذا الابداع لة و فى حماية الاستغلال المادى لة ,
3- محل الحماية :-

و تثور فى ذلك الشأن اشكالية مدى تمتع المصنفات الرقمية السالف تحديدها ,بالخماية
و قد نصت اتفاقية تربس إلى شمول برامج الحاسبالآلي و قواعد البيانات بالحماية القانونية حيثورد النص بتمتع برامج الحاسوب بالحمايةباعتبارها مصنفات أدبية أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها.
كما جاءالنص في شأن مجموعات البيانات (قواعد البيانات) بأنه : " تتمتعمجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه، أياً كان شكلها، إذا كانتتعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذهالحمايةالبيانات أو الموادفي حد ذاتها، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة فيالمجموعة.".


4-عدم جدوى النصوص الحمائية التقليدية التى أوردتها الاتفاقيات الدولية
ورد نص المادة 12 منمعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف بأنه :
على الأطراف المتعاقدة أن تنص فيقوانينها على جزاءات مناسبة وفاعلة توقع على أي شخص يباشر عن علم أياً من الأعمالالتالية، أو لديه أسباب كافية ليعلم – بالنسبة إلى الجزاءات المدنية – أن تلكالأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أواتفاقية برن أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه:
أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلوماتواردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق،
وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أويذيع أو ينقل إلى الجمهور، دون إذن، مصنفات أو نسخاً عن مصنفات مع علمه بأنه
قدحذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارةالحقوق.
يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لإدارةالحقوق"، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنفومالك أي حق في المصنف، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف، وأي أرقامأو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخةعن المصنف أو ظاهراً لدى نقل المصنف إلى الجمهور.".
وهكذا يبين من هذا النص مااستقرت عليه المعاهدة من بعد جدل طويل, بالنظرإلى عدم جدوى النصوص الحمائية التقليدية التي أوردتها الاتفاقيات الدولية و منبعدها النصوص التشريعية الوطنية في شأن حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم , و ذلكلما تتميز به المصنفات الرقمية و التي يتم نقلها و بثها عبر الشبكات و على وسائطرقمية من طبيعة خاصة تسهل نقلها و الاعتداء عليها بغير إذن صاحب الحق فيها .

وبالنظر إلى صعوبةتحقيقالحمايةالقانونيةللمصنفات الرقميةأو التي يتم نقلها و توزيعها عبر الوسائط الرقمية و بصفة خاصة الإنترنت , لذلكفقد التجأ أصحاب الحقوق إلى توفير التدابير التكنولوجية الكفيلة بهذهالحمايةو إلى توفير معلوماتلإدارة الحقوق لا بد منها للتصريح بالانتفاع بهذه الحقوق و متابعة تداولها علىالشبكات .
وفي هذا الصدد فقد تمالاتفاق على أن يتم ترك وضع و تطبيق التدابير التكنولوجية ومعلومات إدارة الحقوقلأصحاب الحقوق ذاتهم , على أن يقتصر دور المعاهدة و من بعدها التشريعات الوطنية علىتوفير و اعتماد الأحكامالقانونيةاللازمة لتحقيقالحمايةو تعظيم الانتفاعبالتدابير التكنولوجية و أنظمة إدارة المعلومات المتعلقة بالحقوق .
و بمراجعة المادة 12-2سالفة البيان من المعاهدة نجد أنها عرفت المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق بأنهاالمعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المصنف، أوالمعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف ، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلي تلكالمعلومات، متي كان أي عنصر من تلك العناصر مقترنا بنسخة عن المصنف أو ظاهرا لدينقل المصنف الى الجمهور.


حماية المصنف الرقمى
في ظل قانون حماية الملكية الفكرية المصرى :-
تبنى المشرع المصري فيقانون الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 من حيث المبدأ المفاهيم و المعاييرالدولية الكفيلة بحماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة في ظل التقدم التقني و فيالمحيط الرقمي .
حيث عرف النسخ بأنه : " استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أوتسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أوالوقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتي .
وهكذا حسم المشرع المصريالمشكلات التي تتعلق بمدى اعتبار التخزين على الدعامات الإلكترونية من قبيل النسخمن عدمه ,
كما حسم الأمر بالنسبة إلى المدى الزمني المتعلق بالتخزين الوقتي للمصنفالإلكتروني أو التسجيل الصوتي و معطيا ذات الحكم للمصنفات محل حق المؤلف و للأداء والتسجيل الصوتي محل الحقوق المجاورة لحق المؤلف .
ولقد رسخ المشرع المصريهذا المفهوم في النصوص التي تنبأ من خلالها بالحالات التي يمكن أن يكون المحيطالرقمي والتقنيات الحديثة سببا في تراجع الحماية عن الحقوق محل الحماية القانونية,وفيهذه النصوصواجه المشرع المصري بتقرير الحماية لحق المؤلف و للحقوق المجاورة .
هذا و قد ورد نص المادة147صريحا في تحقيق الحماية للمصنفات و تقرير كافة الحقوق المقررة عليها في المحيطالتقليدى
و ذلك أيضا في الحالات التي يتم التعامل عليها أو تثبيتها أو تخزينها أونسخها أو إتاحتها في المحيط الإلكتروني أو الرقمي . لذلك جاء
نص هذه المادة بأنه : " يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلاللمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البثالإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير
أو التأجير أوالإعارة أو الإتاحة للجمهور ,بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو منخلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات تأو شبكات الاتصالات و غيرها منالوسائل
أخيرا فقد كرس المشرعالمصري تلك الحماية لأنظمة حماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة و لزم إدارة هذهالحماية حينما ورد نص المادة 181 متضمنا نصوصا عقابية تجرم الاعتداء على نظم إدارةالحماية و على وسائل هذه الحماية التقنية . فقد ورد نص هذه المادة بأنه : " مع عدمالإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامةلا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , كلمن ارتكب أحدالأفعال الآتية :
أولا : بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامجإذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون, أوطرحه للتداول بأية صورةمنالصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
.ثانيا : ...ثالثا :. ....
رابعا : نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانونعبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالاتأو غيرها من الوسائل بغير إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
خامسا :التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداةمصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاوركالتشفير أو غيره .
سادسا : الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حمايةتقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره " .


بعض أنماط جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمصنفات
الرقمية فى ظل قانون حماية الملكية الفكرية المصرى :-

جريمة بيع أو تأجير المصنفات :-
و قد نصت عليها المادة 181 فى فقرتها الأولى
- الركن المادى للجريمة :
و يتحقق بتحقق اخدى صور السلوك المجرم فى النص المشار الية و هى : البيع , تاجير المصنف ,طرحة للتداول ,و كل ذلك مشروط بأن يكون دون أذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
الركن المعنوى : -

يتمثل فى القصد الجنائى العام بعنصرية ( العلم و الارادة )بأن يعلم الجانى أنة يقوم بارتكاب السلوك المجرم و تتجة ارادتة الى تحقيقة .
جريمة تقليد و استغلال مصنف مقلد : -
- الركن المادى : -
يتحقق اذا توافرت احدى صورة المتمثلة فى تقليد مصنف أو بيعة أو عرضة للتداول أو للايجار و يتم ذلك عن طريق ( النسخ الرقمى ) للمصنف بتحويلة ألى لغة الحاسب الرقمية , و ذلك دون اذن المؤلف .

الركن المعنوى : -
و هو العلم بالتقليد و يتمثل فى القصد الجنائى العام .
وقد اشترط المشرع صراحة أن يكون الجانى على علم تام بتقليد المصنف وقت ارتكاب الفعل والعبرة فى ثبوت القصد الجنائى بلحظة ارتكاب الفعل المجرم .
جريمة التقليد فى الداخل لمصنف منشور فى الخارج : -
- الركن المادى للجريمة : -
يتمثل فى تقليد مصنف منشور فى الحارج أو بيعة أو عرضة للبيع أو للتداول أو للايجار أو تصديرة مع العلم بتقليدة .
و النص يشترط أن يتم الفعل داخل مصر مع اشتراط أن ينصب على مصنف منشور خارج الدولة .
و لم يشترط المشرع أ ن يكون المؤلف مصريا أو أجنبيا لان الغرض حماية المصنف ذاتة و ليس شخص مؤلفة .

الركن المعنوى للجريمة :-

يتمثل فى القصد الجنائى العام .
جريمة نشر مصنف عبر شبكة الانترنت :-

وهى جريمة استحدثها المشرع فى القانون 82 لسنة 2002 لتواكب التطور العلمى و التكنولوجى لحماية المصنفات المنشورة عبر شبكة الانترنت .


الركن المادى للجريمة:-

يتمثل فى نشر مصنف محمى وفقا للقانون 82 لسنة 2002 عبر أجهزة الحاسب أو شبكة الانترنت أو غيرها من الوسائل دون اذن مسبق من المؤلف


- :Jaque Brelقضية :

و فيها قضت المكمة الابتدائية بباريس فى هذة الدعوى أن (بث و توزيع المصنفات عبر شبكة الانترنت دون ترخيص من صاحب
الحق يعتبر تقليدا لمصنف محمى و نشر لة عبر الشبكة دون اذن كتابى من صاحب الحق علية .)
وتتلخص وقائع الدعوى فى أن طالبين فى المدرسة العليا قد قاما Jaque Brel ببث مصنف للمطرب
على الموقع الخاص بهما على شبكة الانترنت .دون اذن المؤلف مما أتاح الفرصة لمستخدمى الشبكة فى نسخ المصنف .و قد أدانت المحكمة الطالبين تأسيسا على أن البث الرقمى للمصنف عبر الانترنت بدون اذن المؤلف شكل جريمة تقليد للمصنف .
عقوبة الاعتداء على المصنفات :-
نص القانون فى المادة 181 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن حمسة الاف جنية و لا تجاوز عشرة الاف أو احداهما .وقد شدد المشرع العقوبة فى حالة العود .


الخاتمة
تقدر حجم الخسائر اليومية التي تسببها عمليات القرصنة على برامج الكمبيوتر
مليون دولار، مما جعل الخبراء يطلقون رسائل التحذير من المخاطر التى تهدد الشركات العاملة في مجال الكمبيوتر والإنترنت بالتوقف ويطالبون بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في الدول العربية .

التوصيات

- شمول حماية المصنف الرقمى على حماية وقتية بتدابير مستعجلة ثم حماية جزائية بتجريم أنماط الاعتداء الالكترونى على حقوق الملكية الفكرية على المصنف الرقمى .
- ضرورة اتباع أساليب للحماية التقنية الالكترونية كالتشفير و كلمات المرور و غيرها بهدف منع جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمصنف الرقمى .
- ضرورة تفعيل دور شرطة حماية المصنفات لردع الجناة .


المراجع

- الملكية الفكرية, المبادىء و التطبيقات ,تأليف د .جودى وانجر جوانز 2005

- د / حسام لطفى :حقوق الملكية الفكرية ,المفاهيم الأساسية , القاهرة 2004
- د / هدى حامد قشقوش : الحماية الجنائية و التقنية لحقوق الملكية الفكرية عبر الانترنت ,بحث منشور بمجلة النيابة العامةعدد مارس 2008
د / حسن جميعى : حماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة فى المحيط الرقمى , بحث منشور بالانترنت
- يونس عرب ,قانون الكمبيوتر , اتحاد المصارف العربية 2001
- حماية الملكية الفكرية فى بيئة الانترنت ,المستشار / محمد محمد الألفى