مادة ( 251 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.

مادة ( 252 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب عمداً من شأنه نشر مرض معد أو وباء. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

مادة ( 253 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معد أو وباء. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

مادة ( 254 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفسد أو لوث عمداً بئر ماء، أو ماء في مستودع عام، أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحيته للاستعمال . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

مادة (255 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من لوث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر بتفريغ أو تسريب، المواد الكيميائية، أو البترولية، أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المياه القذرة، أو أي مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفينة، أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد السالف بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو اليابسة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في الفقرتين السابقتين، بغرامة تعادل قيمة الضرر.


الباب السابع:الجرائم الإجتماعية

الفصل الأول الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدى على حرمة الموتى مادة ( 256 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى. 2- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه. 3- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره. 4- سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 5- التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى. 6- تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ( 257 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعاً لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.

مادة ( 258 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.

مادة ( 259 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روج له.

مادة ( 260 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين. ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الإجتماع أو اشترك فيه مع علمه بالغرض منه.

مادة ( 261 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو وحاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين ( 256 ) ، ( 259 ) من هذا القانون، بقصد توزيعها أو إطلاع الغير عليها. ويعاقب بذات العقوبة، كل من أحرز أو حاز، أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية، أو هيئة، أو منظمة، ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

مادة ( 262 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق غير مباشر من شخص أو هيئة، داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 260 ) من هذا القانون.

مادة ( 263 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات، أو كلمات أو رموزاً، أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها. ويعاقب بذات العقوبة، كل من استخدم إسطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطه الممغنطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ( 264 ) يعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة ( 265 ) يحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون، كما يحكم بإغلاق أمكنتها، ولا يصرح بفتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، بمصادرة النقود، والأمتعة، وغيرها، مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعامله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجهات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون.

مادة ( 266 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس حرمة ميت، أو رفات آدمي، أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى، أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسم جنازة، أو سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا بقصد مراسم الجنازة.

مادة ( 267 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

الفصل الثانى تعريض الأطفال للخطر مادة ( 268 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو بدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أن الطفل ولد ميتاً.

مادة ( 269 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر شخصاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية، أو النفسية، أو العقلية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بترك هذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه، أو برعايته.

الفصل الثالث جرائم السكر والقمار والتسول
مادة ( 270 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى الخمر، أو المسكرات. ويعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.

مادة ( 271 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره خمراً، أو شراباً مسكراً، أو حرضه على تعاطيه.

مادة ( 272 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً.

مادة (273 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الإتجار أو الترويج.

مادة ( 274 ) تعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها، ويتفق فيها كل طرف على أن يؤدي في حالة الخسارة إلى الطرف الذي يحقق الكسب مبلغاً من المال أو أي منفعة أخرى يتم الإتفاق عليها.

مادة ( 275 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلالة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لعب أي لعبة من ألعاب القمار. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ستة آلاف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

مادة ( 276 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار، مكاناً للعب القمار، وكذلك كل من نظم أي لعبة من ألعاب القمار في مكان عام، أو مفتوح للجمهور، أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

مادة ( 277 ) يحكم في جميع الأحوال، في جرائم السكر والقمار المبينة في هذا الفصل، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة، أو المستعملة في الجريمة، كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.

مادة ( 278 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.

الفصل الرابع الزنا والجرائم الواقعة على العرض مادة ( 279 ) يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة. وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم.

مادة (280) يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها. وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة (281) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها. وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك. وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أوالذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (282) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك. وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك. ويحكم بالحبس المؤبد، أو الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (283) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة. وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (284) يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره. وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (285) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من عمره. ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي يقبل ذلك على نفسه. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (286) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (287) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه، أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو معدوم الإرادة لأي سبب آخر، أو أنه لا يعرف طبيعة الفعل الذي يتعرض له، أو أنه يعتقد مشروعيته. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (288) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره. ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة ( 289 ) يفترض على الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الخامس الفعل الفاضح المخل بالحياء مادة ( 290 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام.

مادة ( 291 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه. ويعاقب بذات العقوبة، كل من تطفل على أنثى في خلوتها.

مادة ( 292 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أز نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء، المخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً.

مادة ( 293 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

الفصل السادس التحريض على الفسق والفجور والبغاء مادة ( 294 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

مادة ( 295 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من: 1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته. 2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء.

مادة ( 296 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من: 1- قاد أنثى لممارسة البغاء 2- حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها. 3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة لارتكاب فعل اللوط أو الفجور. 4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة. 5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

مادة ( 297 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان الجاني ممن نص عليهم في المادة ( 279 ) من هذا القانون. ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه.

مادة ( 298 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللوط حرفة أو وسيلة للتعيش. ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.

مادة ( 299 ) يحكم، في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبينة في هذا الفصل، بإغلاق المحل، أو المكان الذي اتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.
الكتاب الثالث:الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال

الباب الأول:الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامته

الفصل الأول جرائم القتل والإنتحار والإعتداء على سلامة الجسم
مادة ( 300 ) يعاقب بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية: 1- إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد. 2- إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة. 3- إذا وقع القتل على أحد اصول الجاني. 4- إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله. 5- إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى. وتستبدل بعوقبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.