مادة (351 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت، أو منشىء لدين أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية، أو أكره أحداً بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.

مادة (352 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أشياء أخرى عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من الجرائم الوقاعة على العرض. ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد ارتبكها فعلاً أو لم يكن قد ارتكبها.

مادة ( 353 ) يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثانى الإحتيال
مادة (354 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.

مادة (355 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له الحق في التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه.

مادة ( 356 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استغل هوى شخص قاصر أو حاجته أو عدم خبرته وحصل منه، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله. ويعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصاية عليه، رغم بلوغه سن الرشد والمجنون، والمعتوه. وتكون االعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على المجني عليه أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء كان ذلك بمقضتى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.

مادة ( 357 ) بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: 1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. 2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه. 4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

مادة ( 358 ) يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.

مادة ( 359 ) للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 357 ) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

مادة ( 360 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل باستعمال طرق احتيالية على جواز سفر أو ترخيص، أو أي شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها بغير هذا الطريق.

مادة ( 361 ) يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثالث خيانة الأمانة
مادة ( 362 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة.

مادة ( 363 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.

مادة ( 364 ) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً له، مرهوناً ضماناً لدين أو على آخر.

مادة ( 365 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المالك المعين حارساً على المنقول المحجوز عليه قضائياً، أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منه.

مادة ( 366 ) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الرابع إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمه
مادة ( 367 ) من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

مادة ( 368 ) يعفى الجاني، في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها، وبمرتكبيها، قبل الكشف عنها. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة ( 369 ) لا تجوز محاكمة كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو الفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحجم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.


الفصل الخامس:جرائم الحاسب الآلى

مادة ( 370 ) يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.

مادة ( 371 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

مادة (372) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.

مادة (373) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

مادة (374) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له. ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.

مادة (375) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.

مادة ( 376 ) يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.

مادة ( 377 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.

مادة ( 378 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.

مادة ( 379 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.

مادة ( 380 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك. ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.

مادة ( 381 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

مادة (382) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من: أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة. ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك. ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك. د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي. ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.

مادة (383) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من: أ- زور بطاقة دفع آلي. ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك. ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك. د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.

مادة (384) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.

مادة ( 385 ) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.

مادة ( 386 ) في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة ( 387 ) يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.


الفصل السادس:التعدى على حقوق الملكية الفكرية

مادة ( 388 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون، أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير، يحميها القانون، أو اتفاقية دولية انضمت إليها قطر. ويحكم بمصادرة الأشياء التي انتجت تعدياً على الحق المذكور.

الفصل السابع إتلاف المال ونقل الحدود
مادة ( 389 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف أو خرب، عمداً، مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

مادة ( 390 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الشوارع، أو المنتزهات، أو الأسواق أو الميادين العامة. ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشجار التي قطعها أو أتلفها.

مادة ( 391 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قطع أو أتلف شجرةً مملوكة للغير أو طعمة فيها أو قشرها بكيفية تميتها. 2- أتلف زرعاً قائماً، أو أي نبات، أو حقلاً مبذوراً مملوكاً للغير أو بث فيه مواد ضارة.

مادة ( 392 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو نقل أو أزال سياجاً أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي، أو لتعيين الحدود، أو للفصل بين الأملاك.

الفصل الثامن الجرائم الواقعة على الحيوان
مادة ( 393 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قتل عمداً وبدون مقتض، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير، أو أضر بها جسمياً. 2- استخدم إحدى طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية في مورد ماء، أو في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيماوية، أو الطرق الكهربائية، أو غير ذلك.

مادة ( 394 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قتل عمداً وبدون مقتض، مجموعة من النحل، أو أي حيوان داجن أو مستأنس مملوك لغيره، من غير ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة ( 395 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- ضرب بقسوة أو عذب حيواناً من الحيوانات المستأنسة، أو الداجنة، أو المتوحشة المأسورة. 2- أرهق حيواناً بركوبه، أو سوقه، أو تحميله بأكثر مما يطيق. 3- إشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه، أو مرضه، أو جروحه، أو لعاهة فيه، أو أهمل في رعايته إهمالاً يؤدي إلى إلحاق الأذي به. وللمحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة في هذه المادة، أن تأمر بوضع الحيوان الذي وقع عليه الجرم تحت الرعاية في إحد الأماكن المخصصة للرفق بالحيوان، كما لها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه. وإذا كان الحيوان يعاني من مرض أو أذى عضال لا يرجى شفاؤه، فللمحكمة أن تأمر بإعدامه.


الكتاب الرابع:جرائم المخالفات

مادة ( 396 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، كل من: 1- ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارة، أو تلويثهم، إذا سقطت عليهم. 2- أهمل في تنظيف أو إصلاح الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار. 3- كان مكلفاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه، أو كان بحفظ أو رعاية حيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفتله. 4- حث حيواناً في حيازته على مهاجمة المارة، أو اللحاق بهم، أو لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع حدوث أي خطر أو ضرر يمكن أن يصدر عنه. 5- ألهب بغير إذن ألعاباً نارية، أو نحوها، في الأماكن التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
مادة ( 397 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال، كل من: 1- رمى أحجاراً أو أشياء صلبة أخرى، أو قاذورات، على أشخاص أو عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حظائر مملوكة للغير 2- أهمل التنبيه نهاراً وليلاً، أمام الحفر، أو غيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها. 3- قطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، أو نزع منها الأتربة أو الأحجار أو أي مواد أخرى، ولم يكن مأذوناً في ذلك. 4- أتلف أو نزع أو نقل العلامات الموضوعة على الشوارع أو الأبنية. 5- أطفأ المصابيح المعدة لإنارة الطريق أو نزعها او أتلفها أو نقلها. 6- تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير. 7- تسبب بإهماله أو عدم مراعاته اللوائح في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير. 8- زحم الطريق العام بلا ضرورة، أو بلا إذن من السلطة المختصة. 9- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً أو ضجيجاً، مما يكدر راحة العامة، أو من يسكنون، أو يشغلون مكاناً مجاوراً. 10- دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع أو مر فيها بمفرده، أو بحيواناته، أو تركها تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق. 11- أهمل في تنظيف المسارح ودور السينما وغيرها من المحال العامة.
مادة ( 398 ) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة ريال، كل من تبول في مكان عام، أو اغتسل على مرأى من المارة، أو ظهر في مكان عام أو مباح للعامة، بوضع مناف للحياء العام.