رشوة


الموجز :

جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في
المادة 109 مكررا ثانيا عقوبات . تحققها . بتقدم الجاني
إلي صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى
الغير في الارتشاء . اختلافها عن جريمة الوسيط في
في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكررا
عقوبات .
تعديل المحكمة التهمة المسندة للطاعن من جريمة
التوسط في طلب رشوة إلي جريمة عرض الوساطة
فيها وإدانته بالوصف الجديد دون لفت نظر الدفاع إلي
هذا التعديل . إخلال بحق الدفاع .

القاعدة :

إن جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في
المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات – والتي لا يتعدى
عمل الجاني فيها العرض – تتحقق بتقدم الجاني إلي صاحب
الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء
بمعنى أن عرض الوساطة يأتي من تلقاء نفس العارض ، وأن
هذه الجريمة بهذا الحسبان ذات كيان خاص يغاير جريمة
الوسيط في الرشوة والمنصوص عليها في المادة 107 مكررا
من قانون العقوبات والتي تعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة
المقررة للمرتشي في جريمة الرشوة التي تنعقد بالاتفاق الذي
يتم بين الراشي والمرتشي ولا يتبقي بعد ذلك إلا إقامة الدليل
علي هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ . ومن ثم يكون
الوسيط في الجريمة الأخيرة عاملا من جانب الراشي أو
المرتشي وإزاء اختلاف طبيعة الفعل المكون لكل من
الجريمتين المشار إليهما فقد كان لزاما علي محكمة الجنايات
قبل تعديلها التهمة المسندة إلي الطاعن من جريمة التوسط
بين المبلغ ومتهم آخر في طلب الرشوة إلي جريمة عرض
الوساطة فيها علي المبلغ وإدانته بالوصف الجديد ، أن تلفت
نظر الدفاع إلي هذا التعديل في التهمة والذي يتضمن تغييرا

في كيانها المادي ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها وفق الوصف
الجديد يكون باطلا للإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه
والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أورد في مقام
الإدانة أنه ثبت لديه أن الطاعن قد قبل الوساطة لأن الحكم
أثبت أن الطاعن هو الذي عرضها علي المجني عليه مما
ينفي أن الأخير قد طلب وساطته ولا يساغ أن يكون قصد
الحكم أن المتهم الأول هو الذي عرض عليه الوساطة وأن
الطاعن قبلها ، لأن الحكم نفي ذلك في مدوناته وأقام قضاءه
ببراءة المتهم الأول رئيس المحكمة استنادا إلي أنه لم يعلم
بأمر هذه الوساطة وهو ما لا يتصور معه أن يكون قد
عرضها .


( الطعن رقم 10554 لسنة 61 ق – جلسة 8 / 2 / 2000 )