الموجز :

صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور
أمام المحكمة الاستئنافية وسماع دفاعه . يبطله .


القاعدة :

من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحقوق
المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية
للحضور أمام المحكمة الاستئنافية من غير أن يسمع دفاعه
في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات
الجنائية فإن الحكم يكون قد بني علي مخالفة إجراء من
إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به
في الدعوى المدنية والإعادة .

( الطعن رقم 22334 لسنة 62 ق – جلسة 17 / 4 / 2000 )