زنى

الموجز :

التنازل عن الشكوى في جريمة الزنى . يرتب انقضاء
الدعوى الجنائية . العدول عن التنازل ولو كان ميعاد
الشكوى مازال ممتدا غير جائز .


القاعدة :

إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه
بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات
الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل
ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا
يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا ،
لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد
انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية في
واقعة الزنى المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل
رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول
عن التنازل اللاحق لحصوله .

( الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق – جلسة 9 / 3 / 2000 )