دعوى جنائية


الموجز :

الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون
جناية . يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات . أساس
ذلك ؟
الحكم علي المتهم من محكمة أمن الدولة العليا في غيبته غير جائز إلا
بعد إعلانه قانونا . مخالفة ذلك : أثره . بطلان إجراءات المحاكمة
والحكم الصادر بناء عليها .
بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية . خضوعه لقواعد التقادم
المقررة للدعوى الجنائية .


القاعدة :

من المقرر أنه وإن كانت الدعوى الجنائية إذا رفعت أمام محكمة الجنايات
عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب
أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات ، وهي عشرون
سنة وذلك عملا بالمواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية ،
إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحا ، وكان مفاد نص المادة 384
من قانون الإجراءات الجنائية – في مفهومه المخالف – أنه لا يجوز لمحكمة
الجنايات الحكم علي المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التي
تحددت لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة ، لأن الإعلان القانوني
شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ، وكان يبين من الاطلاع علي
الأوراق أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى – خلافا لما
ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة
ويبطل حتما الحكم الصادر عليه بناء عليها ، وعليه فإن الحكم الغيابي الصادر
بالإدانة من محكمة أمن الدولة العليا – وقد وقع باطلا علي نحو ما سلف -
يكون لغوا ولا قيمة له ولا يرتب أثرا بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة
لسقوط العقوبة علي الواقعة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة
للدعوى الجنائية .


( الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق – جلسة 20 / 1 / 2000 )