دعارة


جريمة تحريض أنثى علي مغادرة البلاد أو اصطحابها إلي الخارج
للاشتغال بالدعارة ، وقوعها في إقليم الدولة المصرية . اختصاص
القضاء المصري بنظر الدعوى . الدفع بعدم اختصاصه دفع قانوني
ظاهر البطلان .
العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد
الجاني نفسه لا بقصد المجني عليها . تحقق الجريمة ولو كان
الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضا مشروعا مادام
الجاني يضمر غرضا آخر هو البغاء .


القاعدة :

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت علي أن ( تسري
أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من
الجرائم المنصوص عليها فيه ) كما نصت المادة الثامنة منه علي أن
( تراعي أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص
عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف
ذلك ) وجرى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10
لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في جمهورية مصر العربية بأن
( كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية
أو أنثى أيا كانت سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو
سهل له ذلك أو استخدامه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور
والدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي
خمسمائة جنيه ... ) وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن
ومتهمين آخرين تحريض .... علي مغادرة البلاد وتسهيل سفرها
باستخراج جواز السفر لها وتذكرة السفر والتأشيرة وأنهم اصطحبوها
لدولة الإمارات للاشتغال بالدعارة وأن عناصر هذه الجريمة قد توافرت
في إقليم الدولة المصرية ، وأورد الحكم من الاعتبارات السائغة ما يبرر
به قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع ، فإن الدفع بعدم اختصاص
القضاء المصري بنظر الدعوى – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون
دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا ، أ ما ما يثيره
الطاعن من أن سفرها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود بأن
العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني
عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من
نقلها غرضا مشروعا ما دام الجاني يضمر غرضا آخر هو البغاء وهو
ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلا سائغا ، ومن ثم فإن



الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن قالة القصور في
التسبيب .

( الطعن رقم 17143 لسنة 64 ق – جلسة 27 / 12 / 1999 )