الموجز :

المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش
وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي . لا يفيد لزوم حصول
التفتيش منهما مجتمعين . جواز أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري
الضبط . طالما أن عبارة الإذن لا تحتم علي المأذون له بالتفتيش قيامه
بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء .


القاعدة :

لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلي من اختص الإذن بإجرائه
ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة
هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري
الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعني
المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من
يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم
حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من
مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال في الدعوى
المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم علي المأذون له بالتفتيش
قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء .


( الطعن رقم 24118 لسنة 67 ق – جلسة 19 / 11 / 2000 )