تقادم

الموجز :

مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى . غير لازم .
شرط ذلك ؟ انقطاع مدة التقادم : عيني . أثره . إمداده إلي جميع المتهمين في الدعوى
ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات .
مضى ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ القضاء بقبول الطعن المقدم من المحكوم
عليهما الآخرين شكلا ورفضه موضوعا والقبض علي الطاعن وإعلانه إعلانا صحيحا
بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي المدة .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .


القاعدة

إن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة
المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي
يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر
علي التقادم ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي
أنه : " إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها
بالنسبة للباقين ، ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " .
ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلي جميع المتهمين في الدعوى ، ولو لم
يكونوا طرفا في الإجراءات ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة
ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض بجلسة 9 من أكتوبر سنة
1984 بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا وفي الموضوع برفضه ،
والقبض علي الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من يناير سنة 1996 دون اتخاذ إجراء
قاطع لتلك المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .


( الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق – جلسة 20 / 1 / 2000 )