دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: قوانين فلسطين

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    14

    افتراضي

    [align=center]قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني [/align]

    مرحلة جمع الاستدلالات
    علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط وواجباتهم
    في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني
    أهمية مرحلة جمع الاستدلالات:

    الإجراءات الجزائية هي عبارة عن الخطوات الواجب توفرها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم ولهذا تمر الإجراءات الجنائية بعدة مراحل :
    أولاً: مرحلة جمع الاستدلالات بواسطة الضبطية القضائية والتي تنحصر مهمتها في البحث
    عن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق.
    ثانياً: مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة العامة أو قاضي التحقيق، والغرض منه مراقبة عمل الضبطية القضائية واتمامه، وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا كان هناك محل للمحاكمة.
    ثالثاً: مرحلة التحقيق النهائي في الجلسة (مرحلة المحاكمة).
    ومرحلة الاستدلال هي أولى تلك المراحل والتي تسبق عادة الدعوى الجنائية وهي تعتبر ممهدة لها. فهذه المرحلة تبدأ بتتبع وتجميع العناصر والأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي بالإضافة الى عمل التحريات الضرورية واللازمة عن مرتكبة كي تستطيع النيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل الذي يصل بها الى الحقيقة المنشودة وفي نفس الوقت نجد أن أهمية هذه المرحلة قد تسبق ارتكاب الجريمة حيث تعمل على منع وقوعها ولهذا فإن لأعضاء الضبط القضائي فاعلية كبيرة في مكافحة الجريمة ومحاربتها قبل وقوعها. وقد أثبتت التجارب فاعليتها في مكافحة الجريمة إلا أن طبيعة عملهم تتمثل في ضبط الجرائم المرتكبة وتعقب فاعليها. ولهذا نجد أعضاء الضبط القضائي يقوموا بالتحريات المطلوبة والضرورية عن الجريمة ومرتكبها وتحرير محضر بذلك وعرضها على النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى العمومية، ولأهمية هذه الإجراءات فقد جعل المشرع النيابة العامة هي رئيسة الضبطية القضائية حيث ورد ذلك فـــي م 20/1 من قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني.


    ويمكن تلخيص أهمية هذه المرحلة على النحو التالي:

    1. تعتبر نقطة البداية لعمل رجال التحقيق في كشف الغموض الذي يحيط بالجريمة.
    2. قد يكون لها أثر فعال في تكوين عقيدة القاضي.
    3. تكمن هذه الأهمية من خلال الإجراءات الشكلية التي ينبغي الالتزام بها.
    فأي خلل فيها أو انتهاك لها يؤدي الى فسادها وبطلانها وبالتالي بطلان الآثار المترتبة عليها مما قد يعرقل سير التحقيق.
    4. تسهم في اختصار الإجراءات الجنائية فقد تستند النيابة العامة إلى محضر جمع الاستدلالات والأدلة والقرائن التي تم جمعها وتحليها إلى المحكمة خاصة في المخالفات والجنح.
    5. تساهم في تجميع الأدلة والمحافظة عليها لحين حضور النيابة العامة، وذلك يمنع الحاضرين من لمسها أو الاقتراب منها وأن تأخيرها قد يؤدي الى ضياع الأدلة.

    التمييز بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي :
    يتميز الاستدلال بأن إجراءاته تسبق البدء في الدعوى الجنائية ,لذلك هو لا يعد مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية , أما التحقيق الابتدائي فهو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية وينبني على ذلك أن الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق .ولا تعتبر أنها قد بدأت بأي إجراء من إجراءات الاستدلال .كما وان الدليل بمعناه القانوني هو ما يستمد من التحقيق , أما أعمال الاستدلال فلا يستمد منها أية أدلة قانونية .وعلى ذلك يكون الحكم معيبا إذا ما استند في القضاء بالإدانة على مجرد استدلالات .وعلة ذلك أن التحقيق الابتدائي يباشر طبقا لأوضاع قانونية معينة لا تتوافر في جمع الاستدلالات .
    ويتميز الاستدلال كذلك بأن إجراءاته لا تنطوي على مساس بالأشخاص أو بحرمة مساكنهم ,خلاف إجراءات التحقيق الابتدائي التي تنطوي على إجراءات قهر وإكراه وقد تنطوي على مساس بحرمة الشخص أو مسكنه.




    سلطة الضبط القضائي
    ماهية الضبط :-
    تعني كلمة الضبط بالمعني الواسع "مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين فسلطة الضبط إذن هي سلطة فرض تلك القواعد. ولقد جرى استعمال كلمة "ضبط" لتعني جميع الموظفين اللذين يضطلعون بكفالة تنفيذ التعليمات العامة أو الفردية أو التدابير الملائمة التي تقررها هيئات البوليس من اجل تحقيق الاستقرار والأمن والصحة العامة .

    التمييز بين الضبط الادارى والضبط القضائي :-
    من حيث المجال :-
    مجال الضبط الإداري هو من قبل وقوع الجريمة بقصد الوقاية منها أما القضائي فبعد وقوع الجريمة بإثبات وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها لإمكان رفع الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة .
    من حيث الطبيعة :-
    وظيفة الضبط الادارى وقائية Preventive غايتها منع الجريمة قبل وقوعها بينما وظيفة الضبط القضائي عقابية punitive (Repressive) غايتها إثبات الجريمة بعد وقوعها .
    من حيث الرقابة والإشراف :-
    تباشر وظيفة الضبط الاداري تحت إشراف السلطة الإدارية بينما تمارس سلطة الضبط القضائي تحت إشراف ورقابة النيابة العامة .

    مأمورو الضبطية القضائية :-
    هم مجموعة من الموظفين الرسميين يسميهم القانون مأموري الضبطية القضائية، وهم مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليتها وهي تختلف عن الطبيعة الإدارية التي يسبق دورها ارتكاب الجريمة. وقبل الإشارة لطبيعة أعمال الضبطية القضائية يجب الإشارة أن المادة 19/2 من قانون الإجراءات حددت ذلك "يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم بالتحقيق في الدعوى.


    من هم أعضاء الضبط القضائي. حيث ورد بالمادة 21يكون من مأموري الضبط القضائي:
    1. النيابة العامة .
    وهنا تجدر الإشارة أن المشرع منح أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه وذلك من خلال المادة 19/1
    2. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير شرطة المحافظات والإدارات العامة.
    3. ضباط وضباط صف الشرطة كل من دائرة اختصاصه.
    4. رؤساء المراكب البحرية والجوية.
    5. الموظفون الذين خولو صلاحيات الضبط القضائي.

    وهكذا نلاحظ أن مأمور الضبط القضائي يقسمون الى طائفتين أساسيتين:
    1. مأمورو الضبط القضائي الذين لهم اختصاص عام في جميع الجرائم وهذا واضح من خلال المادة 21 مثل المباحث، الأمن العام.وقد ركز المشرع على أصحاب الاختصاص العام.
    2. مأمور الضبط القضائي الذين لهم اختصاص خاص وذلك بجرائم معينة أو في أحوال معينة مثل (مفتشو الأغذية والصحة والبلديات).

    الطبيعة القانونية لمأموري الضبط القضائي وتبعيتهم

    لقد حدد القانون صلاحيات واختصاصات مأمورو الضبط القضائي ،في مباشرتهم لوظيفة الضبطية القضائية المتعلقة بالاستدلال والتحقيق ويخضعون لإشراف النيابة العامة وقد نص على ذلك قانون السلطة القضائية كما ورد ذلك في قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني المادة 19 فقرة 1 حيث يتولى أعضاء النيابة العامة الإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه.



    كما ونصت المادة 20/1 على إشراف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وهكذا نجد أ، تبعية مأموري الضبط للنيابة العامة ليست تبعية إدارية وإنما وظيفة فيما تخص وظيفة الضبطية القضائية من حيث جمع الاستدلالات والتحقيق.
    من خلال النصوص السابقة يتضح لنا أن مأموري الضبط القضائي يتبعون النيابة العامة، وأن للنائب العام سلطة الإشراف عليهم بواسطة وكلائه كل في دائرة اختصاصه. لكن هذه التبعية لا تخول النائب العام سلطة توقيع الجزاء الإداري أو رفع الدعوى التأديبية على من قبل من يخل من مأموري الضبط القضائي بواجبات وظيفته، وكل ما للنائب العام هو انه يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله غير أن ذلك لا يمنع من مساءلة مأمور الضبط القضائي جزائياً إذا كانت المخالفة التي ارتكبها تشكل جريمة (المادة 20/2/اجراءات جزائية). وعلى ذلك فأعضاء النيابة العامة هم رؤساء الضبطية القضائية وهم الذين يوجهون نشاطهم في البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وهذا يقتضي وجود نوع من التعاون بين النيابة العامة و مامورى الضبط القضائي حيث يكفل هذا التعاون تمكين النيابة العامة من مباشرة عملها واتخاذ القرارات الصائبة في شان الدعوى الجنائية بما يكفل التوصل لمرتكبي الجرائم. وتمارس النيابة العامة سلطاتها في توجيه مأموري الضبط القضائي عن طريق التعليمات والأوامر التي يصدرها أعضاء النيابة العامة إليهم والتي يتعين عليهم تنفيذها. وتفرض سلطة التوجيه على عضو النيابة العامة تقدير الأعمال التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي سواء في إطار الاستدلالات أو تحقيق الجرائم المتلبس بها فلعضو النيابة تقدير مدى كفايتها أو يتبعها بتحقيق, ويستبعد منها ما يراها مخالفا للقانون, وعلى عضو النيابة العامة واجب عام إزاء ما يقوم به مأمورو الضبط القضائي ألا وهو مراقبة التزامهم بأحكام القانون. وعلى وجه العموم فان كل الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي إنما يجرونها لحساب النيابة العامة. وبناءً عليه يجب عليهم عند تلقي البلاغات بوقوع جريمة من الجرائم أن يبلغوا فورا النيابة العامة وأخطارها كذلك بكل جناية أو جنحة متلبس بها , كما يلتزم مأمورو الضبط القضائي بإجراء ما تكلفهم به النيابة العامة من أعمال استدلال أو تحقيق .
    إلا انه يجب التذكير بأن تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة هي ليست تبعية إدارية وإنما هي تبعية وظيفية بحتة حيث أنهم إداريا يخضعون لسلطة تدريجية رئاسية وهي رؤسائهم الإداريين التابعين لوزارة الداخلية
    المبادئ العامة التي تحكم أعمال الاستدلال :
    1. مشروعية وسائل الاستدلال
    2. عدم المساس بحرية الأفراد
    3. عدم تقيد مأمور الضبط القضائي بشكليات التحقيق الابتدائي
    4. تحرير محضر الاستدلالات
    5. عدم اشتراط حضور المحامي في مرحلة الاستدلالات

    اختصاصات مأموري الضبط القضائي المتعلقة بجمع بالاستدلالات

    لقد أورد المشرع الفلسطيني في المادة 22 اختصاصات أعضاء الضبط القضائي على النحو التالي:
    1. قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
    2. إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف اليمين.
    3. اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
    4. إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بالأمر .
    وهذه هي الاختصاصات التي حددها المشرع علماً بأنها أيضاً اختصاصات النيابة العامة حسب ما جاء بالمادة 19/1 من قانون الإجراءات. إن النيابة العامة تتولى مهام الضبط القضائي. ومن خلال ذلك نلاحظ أنه يمكن للنيابة العامة أن تمارس هذه الاختصاصات لأنها صاحبة الاختصاص الأصيل إضافة إلى أنها تشرف على عملهم.





    وهكذا يمكن الإشارة إلى اختصاصاتهم على النحو الآتي:
    1. إجراء التحريات:
    يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها أي يقوموا بالتحريات اللازمة لكشف ذلك بأنفسهم أو بواسطة مساعدين. وتعتبر هذه التحريات عملية تجميع للأدلة والقرائن التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ولهذا يجب توفر الدقة وان اعتبرها المشرع غير ملزمة لجهة التحقيق إلا أنها تضع اللبنة الأولى في الكشف عن ظروف وملابسات الجريمة وتمهد الطريق لكشف الحقيقة. وقد تبرز هذه الأهمية بأعمالهم أثناء قيامهم ببعض إجراءات التحقيق كالتفتيش والذي يخضع لرقابة المحكمة في حالة الإخلال بأحد شروطه مما قد يؤدي إلى بطلان الإجراء.
    2. قبول البلاغات:
    يلتزم مأمورو الضبط القضائي بقبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإثباتها في محضر وإرسالها فورا إلي النيابة العامة ويختلف البلاغ عن الشكاوي فالبلاغ هو إخطار عن الجريمة يقدمه أي شخص, أما الشكوى فهي إخطار بالجريمة يقدمه المجني عليه أو المتضرر من الجريمة .فالبلاغ إذا حق لكل شخص حتى وان لم يصبه ضرر من الجريمة وهذا ما ورد في نص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية (لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأمورو الضبط القضائي عنها, ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوة الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن ) . وفي جميع هذه البلاغات على مأمور الضبط قبولها وأن يرسلها الى النيابة العامة للتصرف ولا يترتب عن التأخير أي بطلان.

    3.. جمع الاستدلالات:
    وبمجرد علم مأمور الضبط بوقوع الجريمة سواء كانت بناء على بلاغ أو شكوى أو تحريات أوجب عليه القانون بتجميع الاستدلالات اللازمة للتحقيق وتسهيل القيام به وهذه من أهم الوظائف المنوطة برجال الضبطية القضائية والاستدلالات المقصود بها هنا كل العناصر والقرائن والأدلة اللازمة والتي تساعد من شأنها تسهل سهولة التحقيق وهذا يعني إجراء المعاينات وسماع الشهادات والاستعانة بالخبراء وسماع أقوالهم ولهم أن يسألوا المتهم كما لهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم بالإضافة الى تصوير الحادث والتحفظ على المضبوطات. كما ويجب على مأمور الضبط القضائي القيام بهذه الواجبات حتى ولو كانت النيابة العامة قد تولت إجراء التحقيق بنفسها فعمل النيابة العامة ليس من شأنه أن يعيق مأموري الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم التي فرضها عليهم المشرع، ويجب الملاحظة أنه يجب عدم التعرض لحرمة الأفراد والمساكن أثناء القيام بهذه الإجراءات.ويمكن تفقيتها علي النحو التالي:

    أ. الحصول على الإيضاحات:
    متى علم مأمور الضبط القضائي عن طريق البلاغ أو الشكوى أو إذا ما شاهدها بنفسه فان عليه أن يحصل على الإيضاحات بشأنها ومن ذلك استيضاح المبلغ أو المشتكي وسماع أقوال أي شخص تكون لديه معلومات عن الواقع ومرتكبها وله أن يستعين بالأطباء و غيرهم من أهل الخبرة.

    ب. إجراء المعاينات :
    يقصد بالمعاينة إثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص التي قد تفيد في كشف الحقيقة ويتم إجراء المعاينة عن طريق الانتقال للمحل المراد إثبات حالته , على انه إذا كان المحل المراد معاينته محلا خاصا كما لو كان مسكناً أو غيره فلا بد من الحصول على موافقة حائزه , وبدون هذه الموافقة يكون الإجراء تفتيشا وبالتالي لا يكون عملا من أعمال الاستدلال وإنما إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي والتي لا يملك عضو الضبط القضائي القيام بها إلا على سبيل الاستثناء.

    ج. التحفظ على أدلة الجريمة :
    لقد اوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأدلة ومن ذلك وضع حراسة لمنع العبث بأدلة الجريمة ,ووضع الأختام في مكان الحدث ورفع البصمات .





    د. سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة :
    يعد من أهم أعمال الاستدلال _قد يكون من بينهم من تحيط به شبهات _ متهم لاحقا على انه عند سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة يجب مراعاة مايلي:
    1. لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تحليف الشهود أو الخبراء لليمين, ويترتب على ذلك انه إذا كذب الشاهد في أقواله لا يسأل عن جريمة شهادة الزور .
    2. لا يجوز لمأمور الضبط إكراه احد على الحضور أمامه.
    3. لا يجوز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم , الاستجواب من أعمال التحقيق سؤال متهم ممكن بدون استجواب.

    ه. ندب الخبراء:
    قد يقتضي البحث والاستقصاء عن الجرائم الاستعانة بالخبراء والاستماع لتقاريرهم ولكن يجب أن يتم ذلك دون تحليفهم اليمين .

    4. تحرير محضر الاستدلالات.
    أوجب المشرع على مأمور الضبط أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها في محضر موقع منه مشار إلى التاريخ والساعة ومكان هذه الإجراءات وهنا ننوه إلى عدم ضرورة اصطحاب كاتب محضر كما هو متبع في أعمال النيابة العامة ولا يترتب على ذلك البطلان ولكن يخضع لتقدير سلطة التحقيق وسلطة المحكمة. وهكذا وبعد تحرير محضر لكافة الأعمال التي قاموا بها يرسل ذلك الى النيابة العامة والتي بدورها إذا رأت في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.أو أن تستكمل العمال بنفسها فقد تأمر بعدم تحريك الدعوى أو بحفظ الأوراق، وهذا حسب المادة 53 من قانون الإجراءات .





    · جمع الاستدلال في حالة التلبس.
    جميع الإجراءات السابقة يقوم بها رجال الضبط القضائي في الجريمة يبلغوا عنها بشكوى أو من خلال التحريات . ولكن في حالة التلبس "نصت المادة (27) على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن ينتقل فوراً الى مكان الجريمة ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يقيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها لإنتقال فوراً الى مكان الجريمة. وبناء على ذلك نرى أنه يجب أن يعاين مأمور الضبط الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما من شأنه أن يكشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً وله أن يمنع الحاضرين من مغادرة المكان حتى يتم تحرير محضر، وذلك بعد انتقاله الفوري الى محل الواقعة.

    · القبض على المتهم:
    لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويا. وقد نصت المادة 30 أنه يجوز لأعضاء الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على كل شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه أو إذا عارضه أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو اتهم أمامه ورفض أعطاء اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف وثابت وهنا نؤكد أن المشرع منح هذا الحق للمواطن العادي وذلك من خلال نص المادة 32 " لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه الى أقرب مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه. لقد أجاز للأفراد /للعامة/ فمن باب أول السماح لأعضاء الضبط القضائي ".مع الأخذ بعين الاعتبار الحرص التام على الحقوق والحريات العامة التي رعاها المشرع من خلال القانون الأساسي أو الإجراءات الجزائية. وهنا نؤكد على أن القاعدة العامة تحصر اختصاص الضابطة القضائية في جمع الاستدلال ولا تمتد الى التحقيق وكون أعضاء الضبطية هم جهاز يعاون النيابة العامة في التحقيق من أجل الوصول الى الحقيقة ومسائلة الجناة أجيز لهم مباشرة بعض إجراءات التحقيق كاستثناء وعلى سبيل الحصر في حالة حصولهم على انابه للقيام بذلك من قبل النيابة العامة.

    التصرف في الاستدلال
    بعد أن يفرغ مأمور الضبط القضائي من مهمة جمع الاستدلالات فانه يلتزم بإرسال محضر جمع الاستدلالات الذي قام بتحريره للنيابة العامة والتي يكون لها وحدها دون مأموري الضبط القضائي سلطة التصرف في الاستدلالات والجدير ذكره هنا أن النيابة العامة تنصرف في محضر جمع الاستدلالات بما لها من سلطة تقديرية من حيث مدى ملائمة تحريك الدعوى أو عدم تحريكها وحفظ الأوراق :
    أولا: تحريك الدعوى الجزائية :
    جاء في نص المادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية انه (إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ).
    ينصح من النص سالف الذكر أن تصرف النيابة العامة في محضر الاستدلال بتحريك الدعوى الجزائية يختلف ما إذا كانت الجريمة من الجنح والمخالفات أم من الجنايات، ففى الحالة الأولى يجوز للنيابة العامة أن ترسل الدعوى مباشرة في حوزة قضاء الحكم عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة ، دون حاجة إلى إجراء التحقيق الابتدائي، أما إذا كانت الجريمة من نوع الجناية فلا تستطيع النيابة إذا ما رأت تحريك الدعوى أن تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وإنما لابد من إجراء التحقيق الابتدائي وهذا يعنى أن التحقيق الابتدائي هو إلزامي في الجنايات وجوازي في مواد الجنح والمخالفات .
    ويترتب على دخول الدعوى في حوزة قضاء الحكم غل يد النيابة العامة بالنسبة للدعوى فلا تملك بعد ذلك أن تجرى بشأنها تحقيقا سواء بنفسها أم عن طريق مامورى البط القضائي .

    ثانياً حفظ الأوراق :
    اكتفى المشروع الفلسطيني بالنص على تصرف النيابة العامة في محضر جمع الاستدلالات وذلك بتحريك الدعوى الجزائية وفقاً لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية سالفة الذكر (إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وبمفهوم المخالفة لنص السابق إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى غير صالحة لإقامتها فإنها تأمر بحفظ الأوراق. والأمر بحفظ الأوراق يستند إلى أسباب عديدة تندرج تحت مفهوم المخالفة لنص المادة 53 السابقة وهى أن تكون الدعوى غير صالحة لإقامتها، وهي تكون كذلك إذا وجد سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو موانع العقاب، أو إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت بسبب من أسباب الانقضاء ، أو لان الجريمة تستلزم لتحريكها تقديم شكوى أو طلب أو إذن ولم يتم ذلك، أو أن يكون الفاعل مجهول، أو تكون الدلائل غير كافية، أو أن ترى النيابة العامة أن تحفظ الأوراق لعدم الأهمية (كأن يكون الاعتداء يسيراً)

    الطبيعة القانونية للأمر بحفظ الأوراق:
    يجمع الفقه المصري والفرنسي على أن الأمر يحفظ الأوراق يعتبر قرارا إداريا مجرد من أي قيمة قضائية لأنه يصدر من النيابة العامة بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات (سلطة استدلال ) لا بوصفها سلطة تحقيق كما انه يصدر دون أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بإجراء من إجراءات التحقيق، ويترتب على هذا التكييف أن هذا القرار لا يلزم النيابة العامة ولها أن تعدل عنه بلا قيد أو شرط قبل انقضاء الدعوى الجزائية نظرا لعدم حجيته.
    ويترتب على صدور الأمر بحفظ الأوراق صرف النظر مؤقتا عن الدعوى الجزائية إذا كان أمر الحفظ مستندا إلى سبب من الأسباب الموضوعية مثل الحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لعدم معرفة الفاعل ، أما إذا كان أمر الحفظ مستندا إلى سبب من الأسباب القانونية مثل انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء أو لوجود سبب إباحة فلا يجوز في هذه الحالة رفع الدعوى الجزائية مطلقاً

  2. #2

    افتراضي أصول إستنباط المبادئ القانونية

    [align=justify]
    وحدة الأحكام القضائية

    2007

    مقدمة

    يقوم مشروع الأحكام القضائية على محورين أساسيين أولاهم ا
    : تجميع الأحكام القض ائية الصادرة
    عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام
    1994 وحتى اليوم، وتوفير معلومات مرجعية لهذه المجموعة
    الشاملة من الأحكام القضائية، وإعداد صورها الإلكترونية وخزنها إلكترونيًا في قاعدة منظومة
    التشريع والقضاء الفلسطيني
    (المقتفي)، بشكل يسهل من عملية الرجوع إليها من قبل المستفيدين، مع
    توفير النص الكامل لمجموعة مهمة من هذه الأحكام، وثانيهما
    : وضع مبادئ قانونية لأهم الأحكام
    التي أصدرتها المحاكم العليا الفلسطينية في هذه الفترة، لذلك فقد عمل المشروع على جمع الأحكام
    الصادرة عن محاكم الإستئناف والمحكمة العليا الفلسط ينية في كل من الضفة الغربية قطاع وغزة من
    عام
    1994 ولغاية الآن ،وذلك بغية حفظ التراث القضائي الفلسطيني . وانطلاقا من سياسة معهد
    الحقوق المتمثلة في الدمج بين العلم والعمل وعدم الفصل بينهما قدر الإمكان، فقد عمل فريق العمل
    في مشروع الأحكام القضائية بإعداد البحو ث اللازمة لإنجاح العمل داخل مشروع الأحكام القضائية
    ومن هذه الإبحاث بحثنا هذا
    (اصول استنباط المباديء القانون).

    تمهيد
    :

    إن تعدد الإدارات المتعاقبة على حكم فلسطين أدى بالنتيجة إلى خضوعها للعديد من الأنظمة
    القانوننية المتباينة، ورغم أن ذلك ليس من ق بيل محور دراستنا، إلا أننا نلاحظ أن هذه الأنظمة اتجهت
    في بعضها نحو النظام اللاتيني ونحو النظام الأنجلوسكسوني في بعضها الآخر مما خلق نظاما قانونيا
    مختلطا ، ولكن لا بد لنا من الوصول إلى نتيجه واضحة تساعد في تحديد الإتجاه الذي ذهب إليه
    المشرع الفلسطيني إذ قد تباينت قوة السابقة القضائية في فلسطين من فترة إلى أخرى فبرزت قوتها
    فترة الانتداب البريطاني الذي إعتمد النظام الأنجلوسكسوني، حيث صدرت مجموعة من السوابق
    القضائية التي شكلت إرثا قانونيا هاما بالنسبة لفلسطين وخاصة في قطاع غزة الذي لم يكن للإدارة
    المصرية دور فعال في إسباغ قوانينها عليه ، إذ كان النظام القانوني مختلطا ظهرت فيه السابقة
    القضائية ولكن لم يأخذ بها وذلك بسبب أن أغلبية القواعد القانونية هي قواعد مكتوبة ، وقد لجأت
    المحاكم في غزة بعض الأحيان إلى معارضة سابقة قضائية معينة وهذا دليل على أنها إعتبرت
    السابقة القضائية مصدرا يستأنس به واسترشاديا
    .

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى الزامية السوابق القضائية في النظام القضائي الفلسطيني ؟
    للإجابة على هذا التساؤل لا بد من عرض النصوص التشريعية التي تحدث بها المشرع الفلسطسيني
    عن السوابق القضائية
    :

    جاء في المادة
    239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (اذا تبين لإحدى دوائر محكمة
    النقض أنها ستخالف سابقة قضائية مستقرة للنقض تنعقد بكامل هيئتها لإصدار حكمها ، ويكون حكمها
    واجب الإتباع لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال
    .)

    وجاء في المادتين
    25 و 27 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي :

    مادة
    25

    انعقاد المحكمة العليا

    تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى
    دوائرها في الحالات التالية
    :

    1
    - العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.

    2
    - إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد،
    أو تنطوي على أهمية خاصة
    .

    مادة
    27

    اختصاصات المكتب الفني

    يختص المكتب الفني بما يلي
    :

    1
    - استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة
    نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة
    .

    2
    - إعداد البحوث اللازمة.

    3
    - أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.

    باستعراض النصوص السابقة نرى أن المشرع قد تخبط بالتسمية فتارة نراه يطلق تسمية السابقة
    القضائية وتارة أخرى المبدأ القانوني ، والذي يتضح من النصوص الس ابقة أن المشرع اتجه نحو
    النظام اللاتيني الذي لا يأخذ بالسوابق القضائية كأساس للتشريع ، ذلك انه لم يتطرق في المادة
    27

    من قانون تشكيل المحاكم النظامية الباحثة في اختصاصات المكتب الفني بمدى إلزامية هذه المباديء
    بعد استنباطها
    .

    والمتأمل في المادة
    239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يرى أن المشرع قد نص
    على الحالة التي تصبح بها السابقة القضائية ملزمة ووضع شروطًا لذلك وهذه الشروط هي
    :

    1
    . أن يكون الحكم صادرا عن محكمة النقض

    2
    . أن يكون صادرًا في مخالفة سابقة قضائية مستقرة صادرة من محكمة النقض.

    3
    . أن تنعقد المحكمة بكامل هيئتها لإصداره.

    ومن باب المخالفة فإن السابقة القضائية حتى وإن كانت صادرة عن محكمة النقض في الأحوال
    العادية فإنها لا تعتبر ملزمة للمحاكم الأخرى، وذلك يعني أن الأساس عدم إلزامية السوابق القضائية
    إلا في حالة واحدة وهي الحالة المنصوص عليها في المادة السال فة الذكر والتي وضع فيها المشرع
    الفلسطيني شروطًا لابد من توافرها لاعتبار أن السابقة القضائية ملزمة
    .

    لكن وعلى الرغم مما سبق، يبقى التساؤل قائما عن مدى إمكانية رفض محاكم الأساس لأحكام
    المحاكم الأعلى درجة؛ كمحكمتي الاستئناف والنقض، عندما يحتج بها أحد الخصوم، في الحالة التي
    ينعدم فيها وجود النص التشريعي، أو مبادئ الشريعة الإسلامية؟
    قبل الشروع في الإجابة على هذا التساؤل، نود الإشارة إلى أن القضاء كمصدر للتشريع يعتبر
    مصدرا احتياطيا تفسيريا وليس مصدرا رسميا من حيث الأصل، وهذا ما تتفق عليه كلمة الفقه في
    النظام اللاتيني
    . انطلاقا من هذه الحقيقة، فإننا نرى بأنه في حالة انعدام المصادر الرسمية للتشريع،
    فإن المصادر الاحتياطية تتعين التطبيق حسب تسلسلها الهرمي
    1، ويجد القاضي نفسه مرغما على
    الأخذ بها وفق هذا التسلسل، تحت طائلة البطلان
    . بتعبير آخر، فإنه في حالة تعين الحكم في نزاع ما
    وفقا لسابقة قضائية فإن الأخيرة تكون ملزمة الإتباع بالنسبة للمحكمة، لأن المصدر الذي كان مفترضا
    أن يكون احتياطيا تعين وأصبح بمثابة المصدر الرسمي، ولم تعد درجته في هذا الفرض كما كانت
    عليه قبله، مع بقاء قوة هذه الدرجة في غيره
    .

    وعليه، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى المباحث التالية
    :

    المبحث الأول
    : الحكم القضائي: مفهومه، تحليله وموضوعه
    المبحث الثاني
    : عملية إنشاء الحكم القضائي
    المبحث الثالث
    : المبدأ القانوني، استنباطه وصياغته

    1
    لم يشر القانون الأساسي الفلسطيني إلى مصادر التشريع، لكنه أقر بكون مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع. وهذا لا يعني إغفال
    المصادر الرسمية والاحتياطية المتعارف عليها في القانون المقارن، كونها غدت من المبادئ فوق الدستورية، غير القابلة للإنكار أو حتى الجدل في
    وجودها،
    (مع بقاء فرض الجدل بتدرج قوتها وزمانه قائما). ناهيك عن أن مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 أشار إلى هذه المصادر، وهو ساري
    بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي، ما يعني أنها مقررة في النظام الدستوري الفلسطيني
    .

    المبحث الأول
    : الحكم القضائي: مفهومه، تحليله وموضوعه

    يمارس القضاء وظيفته الرئيسة من خلال ما يصدره من أحكام منهية للخصومة، وهو بذلك ينقل حكم
    القانون من العمومية والتجريد والحالة النظرية إلى الخصوصية والواقعية، بتطبيقه على كل حالة
    تعرض أمامه على وجه الاستقلال
    . 2

    والأحكام الفضائية التي تصدر في الخصومة يختلف بعضها عن بعض من عدة وجوه، فمن حيث
    طبيعة موضوعها تنقسم إلى أحكام مدنية، تجارية، عمل، ضمان، أحوال شخصية وأحكام
    جزائية
    ...الخ. ومن حيث محلها تنقسم إلى أحكام تقريرية بحتة، أحكام إلزام وأحكام منشئة . ومن حيث
    الأسس الإجرائية، تنقسم إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام إجرائية، أحكام قطعية وغ ير قطعية،
    أحكام منهية للخصومة وأحكام
    (قرارات) غير منهية له ا. ومن حيث مدى قابليتها للطعن تنقسم إلى
    أحكام ابتدائية، نهائية، حائزة لقوة الأمر المقضي وأحكام باتة
    . 3

    إلا أننا في هذا المقام لن نتعرض إلى تفاصيل كل هذه الأقسام، ولن نبحث منها إلا ما نراه يخدم هدف
    هذه الدراسة
    . كما أن للحكم القضائي موضوع أو مسألة معينة يفصل فيها بعد إبداء الأسباب الموجبة
    له، وبغية تحليل هذا الحكم من حيث الشكل والموضوع لا بد من إتباع منهجية معينة
    .

    وعليه
    .

    سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال المطالب التالية
    :

    المطلب الأول
    : مفهوم الحكم القضائي والقرار القضائي.

    المطلب الثاني
    : تحليل الحكم القضائي "شكلا وموضوعا".

    المطلب الثالث
    : المبدأ القانوني والمبدأ القضائي.

    المطلب الرابع
    : تحديد المسألة القانونية التي بحثها القاضي، والتعليل الذي توصل من خلاله للحكم.
    .
    2002 ، ص 21 ، 2 الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائية (النموذج)، إصدار معهد الحقوق جامعة بيرزيت، ط. 1
    2003
    ، ص 732 وما بعدها. ، 3 أنظر: عوض الزعبي: أصول المحاكمات المدنية، عمان: دار وائل للنشر، ج. 2

    المطلب الأول
    : مفهوم الحكم القضائي والقرار القضائي

    اختلف الفقه في بيان مفهوم الحكم القضائي، كما يخلط البعض بين الحكم القضائي والقرار القضائي،
    فيسوون في المعنى والدلالة بينهما، مع أن لكل منهما دلالة خاصة تختلف عن دلالة الآخر
    . لذا سنقوم
    في هذا المطلب بإيضاح الفرق بينهما من خلال إيضاح المقصود من كل منهما في الفرعين التاليين
    .

    الفرع الأول
    : الحكم القضائي

    يمكن القول بأن الحكم القضائي هو النتيجة الفاصلة في الخصومة المعروضة أمام المحكمة والذي
    يصدر وفقا للمقتضيات والأصول القانونية المقررة، ويغل يدها عن نظره مرة أخرى
    . 4

    وقد عرفه بعض الفقه بأنه
    "كل إعلان لفكر الق اضي في استعماله لسلطته القضائية، وذلك أيا كانت
    المحكمة التي أصدرت الحكم، وأيا كان مضمونه
    ". 5 في حين عرّفه جانب آخر من الفقه بأنه : "القرار
    الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء
    أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه
    ". 6

    فالحكم النهائي يمكن أن يفصل في الخصومة بكامله ا، فيبت في جميع طلبات الخصوم، فيقضي بها أو
    يردها كلي ً ة أو جزئيا، كما يتصور أن ينهي النزاع استنادا إلى دفع إجرائي، كرد الدعوى لعدم
    الاختصاص، أو الدفع بعدم القبول؛ كرد الدعوى لانعدام ا لصفة أو المصلحة
    . وتكون للحكم النهائي
    منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة تم الفصل بها قضائيا، كما يصبح الحكم
    النهائي باتا وعنوانا للحقيقة عندما لا يعود قابلا للطعن بأي طريق كان
    . 7

    وعرفت مجلة الأحكام العدلية الحكم القضائي بأنه
    : "عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إياها
    وهو على قسمين
    : القسم الأول هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله حكمت أو
    أعط الشيء الذي ادعي به عليك ويقال لهذا قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق
    . والقسم الثاني هو منع
    الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء
    الترك
    ". 8

    .
    1990 ، ص 15 ، 4 في هذا المعنى: أحمد المومني: الحكم، عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، ط. 1

    .
    1975 ، ص 531 ، 5 فتحي والي: مبادئ قانون القضاء المدني، القاهرة: دار النهضة العربية، ط. 2

    .
    1970 ، ص 701 ، 6 أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، مصر: دار المعارف، ط. 10

    .
    228 - 1996 ، ص 227 ، 7 لمزيد من التفصيل أنظر: حلمي الحجار: القانون القضائي الخاص، بيروت، ج. 2، ط. 3

    8
    المادة ( 1786 ) من المجلة.

    وبالتالي، فإن خصائص الحكم القضائي تتلخص في أنه نتيجة فاصلة، وأن هذه النتيجة هي ما تتوصل
    إليه المحكمة في خصومة معروضة عليها، وأن يصدر هذا الحكم وفقا لمقتضى القانون
    . 9

    وفي الأردن، تردد المشرع والقضاء على حد س واء في استعمالهما لمصطلح
    "حكم" ومصطلح "قرار"،
    حيث جاء في بعض التشريعات، كقانون محاكم الصلح رقم
    15 لسنة 10،1952 وقانون أصول
    المحاكمات المدنية رقم
    24 لسنة 11،1988 تعبير "حكم". في حين ورد استعمال مصطلح "قرار" في
    تشريعات أخرى، كقانون العمل رقم
    21 لسنة 12.1961 وقد ترددت محكمة التمييز هي الأخرى بين
    استعمال المصطلحين، حيث استعملت في بعض أحكامها مصطلح
    "حكم" وفي البعض الآخر مصطلح

    "
    قرار". 13

    وفي فلسطين، لم يعرّف كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية الحكم
    القضائي بشكل صريح، لكن يستشف من مطالعة نصوص هذين القانونين أنهما يفرقان بين الحكم
    والقرار، على اعتبار أن الحكم هو الذي ينهي الخصومة فقط
    . 14

    الفرع الثاني
    : القرار القضائي

    يخلط البعض
    كما أشرنا سابق ا- بين تعبير الحكم القضائي والقرار القضائي، إلا أننا نرى أن هناك
    فروقا بين المصطلحين، إذ ينبغي إطلاق مصطلح الحكم على الحالة التي يكون فيها منهيا ل لخصومة
    وفاصلا في نتيجتها، أما القرار فيمكن أن يكون مؤقتا أو احتياطيا، كما يمكن أن يكون تمهيديا
    .

    ويقصد بالقرارات المؤقتة تلك التي تقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو عاجل تستدعيه ظروف الدعوى
    أثناء السير فيها، ومثال ذلك منع المدين من السفر وإثبات الحالة
    .

    فالقرارات الاحتياطية لا تفصل في الخصومة أو في أصل النزاع، وإنما تقتضيها العجلة التي لا
    تحتمل انتظار انتهاء المحاكمة وصدور الحكم النهائي الفاصل بنتيجة الدعوى، فمثل هذه القرارات
    تهدف إلى صيانة حقوق الأطراف أو أحدهم، عندما يخشى المس بها من طول أمد المحاكمة
    .
    .
    9 أنظر: أحمد المومني، المرجع السابق، ص 18

    .(
    40 ،34 ،31 ،29 ،28 ،25 ، 10 في المواد ( 24

    .(
    168 ،161- 158 ،150 ، 11 في المواد ( 77

    .(
    99 ،98 ، 12 في المواد ( 20

    .
    13 أنظر: أحمد المومني، المرجع السابق، ص 17
    284
    ). إلا أنه توجد مادة ،283 ،203 ،276 ، 192 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. المواد ( 200 ، 14 راجع مثلا: المادتين ( 186

    واحدة في قانون الاجراءات الجزائية تخلط بين القرار والحكم
    (المادة 199 ). والتي جاء فيها "... أو قررت المحكمة براءة المتهم..". ونرى أنه لا
    يمكن لهذه المادة أن تمس مبدأ التفريق بين الحكم والقرار الذي حافظت عليه مواد عديدة في القانونين المذكورين أعلاه
    .
    [/align]

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين العراق
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين العراق
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 05-23-2012, 01:11 PM
  2. أين قوانين العراق في المنتدى !!
    بواسطة أم خطاب في المنتدى اقتراحات التطوير
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-27-2009, 06:06 PM
  3. فلسطين
    بواسطة ايات شتات في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-03-2009, 01:17 PM
  4. قوانين الصحافة والإعلام
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-13-2009, 06:57 AM
  5. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •