[align=right]
المطلب الثالث
: لغة الحكم القضائي والسلطة التي يصدر باسمها

تحرر الأحكام القضائية في البلدان المختلفة باللغة الرسمية المعتمدة فيها، وفق ما تحدده دساتيره ا
.

وتحرر في فلسطين باللغة العربية، إذ أن لغة التقاضي هي اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في

.
البلاد، كما قضت بذلك المادة ( 4) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003

وبالتالي، إذا اقتضت المحاكمة تقديم بينات أو مستندات بلغة أجنبية فإنه يتعين ترجمتها إلى اللغة
العربية
.
(
وتصدر الأحكام في فلسطين وتعلن وتنّفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، نزولا عند حكم المادة ( 97

من القانون الأساسي المعدل
. هذا على خلاف الحال في معظم الدول العربية التي تصدر الأحكام فيها
باسم رئيس البلاد
. 34

ويثور تساؤل هنا حول قيمة الحكم القضائي في حال عدم صدوره باسم السلطة التي تحددها دساتير
الدول؟

يذهب جا نب من الفقه في إجابته على هذا التساؤل بالقول
: إذا لم يصدر الحكم باسم السلطة العليا في
البلاد يفقد شكله كحكم
. 35 بمعنى أنه يخلو من أية قيمة قانونية، ويصبح غير قابل للتنفيذ الجبري . لكن
عرض الأمر على محكمة التمييز الأردنية باعتباره عيبا جوهريا في الحكم، لمخالفته نص المادة

27
) من الدستور التي تقضي بأن تصدر الأحكام القضائية باسم الملك . إلا أن المحكمة لم تقر )

الطاعن بوجود عيب جوهري، واعتبرت أن تضمين الحكم العبارة المنصوص عليها في هذه المادة
يعتبر عملا ماديا كاشفا عن أمر مفترض، وهو صدور الحكم باسم الملك، ما دام أن ا لقضاة الذين
اشتركوا في إصداره معينون وفق الأصول القانونية المرعية
. 36

ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهبت إليه محكمة التمييز في هذا الشأن، ونرى أن غياب هذا البيان في
الحكم لا يجعله معيبا، ولا يمس بقيمته القانونية؛ لأن السهو عن تدوينه بالحكم لا يعني إنكاره،
وبالتالي فإن النص الدستوري لا يمس ويبقى حكمه قائما حكم ًا
. أما إذا صدر الحكم باسم سلطة غير
التي حددها الدستور
-كأن يصدر باسم قاضي القضاة مثلا - فإنه عندها يمكن القول بانعدام قيمته
كحكم قضائي، واعتباره كأن لم يكن؛ لمخالفته الصريحة للمقتضى الدستوري
.

34
ومنها الأردن التي قضت المادة ( 27 ) من دستورها بلزوم صدور الأحكام القضائية فيها باسم الملك.
.
122 ،1980 ، 35 أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام في قانون المرافعات، الإسكندرية: دار المعارف، ط. 4
1985
، مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1987 ، ص /11/ 85 ، تاريخ 10 / 36 لمزيد من التفصيل راجع: حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 658

.
2020- 2016

المطلب الرابع
: عناصر الحكم القضائي

ليس لجميع الأحكام القضائية شكل موحد، ذلك أن القوانين جاءت خلوًا من النص على شك ٍ ل موحدٍ
للحكم القضائي، إلا أن هناك عناصر للحكم القضائي لابد من توافرها في كل حكم، وهذه العناصر
هي
:

1
. الديباجة:
تشكل الديباجة عنصرًا مهمًا من عناصر الحكم القضا ئي، فهذا الجزء من الحكم يحتوي
على معلومات شكلية هامة، ففي الحكم القضائي الفلسطيني لابد أن يعنون
(يروّس) كل حكم بعبارة

(
السلطة الوطنية الفلسطينية ) وعبارة (مجلس القضاء الأعلى )، ثم يذكر اسم المحكمة مصدرة الحكم
موضوع النزاع، واسم الهيئة الحاكمة أو اسم القاضي ا لفرد الذي تنظر أو ينظر النزاع
. كما تحتوي
ديباجة الحكم على أسماء الخصوم، مكان إقامتهم، أسماء وكلائهم ومكان إقامتهم
. وفي الأحكام التي
تصدر عن محاكم الاستئناف، يذكر فيها اسم محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم، رقم الدعوى،
تاريخ الفصل فيها وملخص القرار المطعون فيه
. وكذلك بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا،
يذكر في ديباجة الحكم رقم الاستئناف، محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، سواء كانت محكمة
الاستئناف أو محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، رقم الاستئناف، تاريخ الفصل فيه وملخص الحكم
المطعون فيه
.

2
. الوقائع:
هي ما تسرده المحكمة من حقائق وملابسات للنزاع الذي تنظر فيه، وهي ادلاءات كل
خصم من الخصوم ودفوعه ودفاعه الجوهري وحججه التي يستند إليها في تعزيز مطالبه، والتي
يحاول من خلالها إقناع المحكمة برأيه، والتي عادة ما تكون على شكل نقاط يسرد فيها الخصم ما
توصل إليه من نتائج واقعية وقانونية، بالإضافة لرأي النيابة إن وجد
.

3
. التسبيب أو التعليل :
وهو الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنت المحكمة على أساسها منطوق
الحكم، وعادة ما يطلق عليها لفظ
(الحيثيات)، فهي التي تقود إلى النتيجة . وهذا التسبيب يختلف في
الأحكام الصادرة عن محكم ة النقض عنه في الأحكام الصادرة عن محاكم أول وثاني درجة، ذلك أن
وظيفة محكمة النقض محصورة في مراقبة صحة تطبيق القانون، بينما تناقش محاكم الدرجة الأولى
والثانية القانون والواقع
. وهناك استثناء في الأحكام الجزائية حيث تصبح محكمة النقض فيها محكمة
موضوع بعد النقض الثاني، استنادًا للمادة
( 374 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والتي
تنص على أنه
: "إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع
الدعوى
".

4
. منطوق الحكم :
هو الجزء الفاصل في الخصومة، والذي تكشف فيه المحكمة عن المراكز القانونية
للخصوم، وتعطي فيه المحكمة الحل للنزاع المعروض عليه ا
. وفي الحكم الجزائي هو تقرير ما ارتأته
المحكمة من وصفٍ للحادثة المعروضة عليها، وما يترتب على هذا الوصف من جزاء
.

5
. الخاتمة :
وتشتمل على معلومات مهمة قد يترتب البطلان على إغفالها، مثل صدور الحكم باسم
الشعب ا لفلسطيني، وكذلك كيفية صدور الحكم وتاريخ صدوره، الرسوم والمصاريف وأتعاب
المحاماة، حق الخصوم في الطعن بالحكم وتوقيع القضاة الذين أصدروا الحكم، إذ تعتبر هذه
المعلومات هامة لغايات الطعن بالحكم وحساب المدد وكيفية حسابها
.

المطلب الخامس
: تصحيح الأخطاء المادية في الحكم القضائي وتفسيره

قد يعتري الحكم القضائي خطأ مادي؛ كالخطأ في الكتابة أو الحساب، مثل الخطأ في كتابة اسم أحد
الخصوم أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم، أو الخطأ في عملية الجمع عند حساب
المبالغ المالية المستحقة أو الفوائد
. فهل يمكن تدارك ذلك؟ وما هو السبيل الذي ينبغي سلوكه في هذا
الصدد؟ أجابت على هذا التساؤل المادة
( 183 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطيني، والمادة
( 283 ) من قانون الإجراءات الجزائية. حيث تتولى المحكمة التي أصدرت الحكم
تصحيحه من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم دون مرافعة، على أن يوقع على التصحيح
كل من رئيس الجلسة وكاتبها،
37 مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم الذي
يعتريه الخطأ إصلاح أي صورة من صور الخطأ الأخرى الكامنة في الحكم، غير الخطأ المادي،
كالخطأ في تطبيق القانون على الوقائع، أو في استخلاص الوقائع وتقديرها إلى غير ذلك
. والسبيل
الوحيد لمعالجة مثل هذه الأخطاء هو سلوك طرق الطعن المقررة للأحكام فحسب
.

ومن المقرر أنه لا سبيل لتصحيح الخطأ المادي إلا بهذا الأسلوب، فلا يجوز الطعن في الحكم الذي
يشوبه خطأ مادي بوسائل الطعن المألوفة لمجرد تصحيحه ماديا، إذ أن الخطأ المادي لا يصلح بذاته
سببا للطعن
. لكن إذا تم الطعن بالحكم لسبب آخر غير الخطأ المادي، فإن المحكمة التي أصدرته تفقد
الحق في تصحيحه، ويصبح ذلك من اختصاص المحكمة التي تنظر الطعن
. 38 ويجوز الطعن في

1
) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. والمادة ( 191 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية / 37 وهذا ما قضت به المادة ( 168

المصري
.
.
38 عوض الزعبي، المرجع السابق، ص 800

القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح
. أما القرار الصادر
برفض التصحيح، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
. 39

أما تفسير الحكم القضائي؛
فيقصد به توضيح الغموض أو اللبس الذي قد يكتنف ذلك الحكم، وقد
أجازت المادة
( 184 ) من قانون أصول المحاكمات ا لمدنية والتجارية الفلسطيني للخصوم التقدم بطلب
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، كما اعتبرت القرار
الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من كل الوجوه، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من
القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية
. 40

وحتى يقبل طلب التفسير لا بد أن يكون هناك غموض وإبهام في الحكم المطلوب تفسيره، وأن تكون
هناك مصلحة لطالب التفسير، كما يجب أن يقتصر على توضيح الغموض الوارد في منطوق الحكم
دون إدخال أية تعديلات عليه
. ومن ناحية أخرى لا يحق للمحكمة إجراء أي تعد يل على حكمها بحجة
التفسير
. 41

بقي أن نشير إلى أن القانون لم يحدد مهلة زمنية معينة لتقديم طلب التفسير إلى المحكمة، ما يعني
جواز تقديمه في أي وقت يراه الخصوم
. ويقدم طلب التفسير هذا وفق الإجراءات والأصول المقررة
لإقامة الدعوى
.

39
الفقرة ( 2) من المادة ( 183 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. وجاء نص هذه الفقرة عاما، بخلاف نص الفقرة ( 2) من
المادة
( 168 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، التي أجازت الطعن بالقرار الصادر بالتصحيح في حالة واحدة، وهي تجاوز المحكمة
لحقها في التصحيح
.

40
وهذا أيضا ما قضت به المادة ( 192 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. ولم يرد في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
نص مماثل، إلا أن المادة
( 17 ) من قانون التنفيذ رقم ( 36 ) لسنة 2002 أجازت لرئيس الإجراء أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد
يكتنفه من غموض
.
.
1996 ، ص 254 ، 41 حلمي الحجار: القانون القضائي الخاص، بيروت، دون دار نشر، ط. 3، ج. 2

المبحث الثالث
: المبدأ القانوني، استنباطه وصياغته

إن عملية استنباط المباديء القانونية من الأحكام القضائية تعتمد أساسًا على الملكة القانونية ومدى فهم
الباحث لعلم القانون، وعلى الرغم من ذلك لا بد من إتباع أصول معينة لعملية استنباط وصياغة المبدأ
القانوني
.

وسنقوم بدراسة هذه الأصول من خلال المطالب التالية
:

المطلب الأول
: مراحل استباط المبدأ القانوني
المطلب الثاني
: صياغة المبدأ القانوني
المطلب الثالث
: أثر مجال الحكم على استباط المبدأ القانوني

المطلب الأول
: مراحل استنباط المبدأ القانوني.

تمر عملية إستباط المبدأ القانوني بمراحل عده لا بد من التدرج بها عند استنباط المبدأ القانوني بحيث
لا يجوز إهمال أحدى هذه المراحل، ذلك أن كل مرحله من هذه المراحل تعتمد اعتمادًا كبيرًا على
سابقتها إذ تشكل هذه المراحل مجتمعة الأسلوب الأسلم للخروج بمبدأ قانوني سليم من الحكم القضائي
وهذه المراحل هي
:

1
. قراءة الحكم القضائي:

إن استنباط المبدأ القانوني يتطلب بالضرورة القيام بقراءة الحكم القضائي وفهمه فهما جيدا بجميع
أجزائه الشكلية والواقعية والقانونية، ولابد من أن تكون قراءة مركزة يستطيع القارئ من خلالها
الإحاطة بالبنيان الواقعي و القانوني للحكم والإحاطة بمراحل ال نزاع من بدايته حتى الفصل فيه، ومن
المهم الإشارة هنا إلى أن هذه الخطوة تعتبر من أهم خطوات استنباط المبدأ القانوني، إذ تساعد على
استعراض وقائع النزاع وإعطاء صورة أولية عن المعلومات الموجودة في الحكم ، كما أن الفهم
الدقيق للحكم القضائي يتطلب اطلاع واسع من الق ارئ بمصطلحات وألفاظ القانون، ذلك أن لكل علم
ألفاظه ومصطلحاته التي ينفرد بها عن غيره من العلوم
.

2
.تحديد موضوع الحكم :

بعد الانتهاء من القراءة المعمقة للحكم القضائي تأتي مرحلة تحديد الموضوع الرئيسي الذي يتناوله
الحكم، وتعتمد هذه المرحلة إلى حد كبير على مدى استيعاب القارئ لجوانب النزاع وإحاطته بحيثيات
الدعوى موضوع الحكم، وهو أمر بحاجة إلى درجة عالية من الدقة
. ذلك أن تحديد موضوع الحكم
هو لب عملية استنباط المبدأ القانوني، وللقيام بذلك لابد بداية من تحديد مجال الحكم القضائي هل هو
مدني أم جزائي أم إداري أم دستوري ثم السير بطريقة هرمية حتى الوصول إلى موضوع الحكم،
فالحكم الذي موضوعه العلاقة السببية في جريمة القتل لا بد من معرفة أن العلاقة السببية هي أحد
عناصر الركن المادي وأن الركن المادي هو احد أركان جريمة القتل وأن هذه الجريمة هي من
الجنايات، والغاية من ذلك هو ربط ذهن القارئ بالموضوع الرئيسي للحكم والمقدرة على التعامل معه
بسهولة اكبر ودون تشتت، ولكن ما هو موضوع الحكم القضائي ؟ وهل هو ذاته السبب الذي أدى
بالخصوم اللجوء الى القضاء للمرة الأولى أو بعبارة أخرى هل هو ذاته موضوع الدعوى؟ في هذه
المرحله لا بد من التفريق بين موضوع الدعوى والتي تمثل أصل النزاع الذي أدى بالخصوم اللجوء
الى القضاء وبين موضوع الحكم القضائي إذ ان موضوع الدعوى وموضوع الحكم القضائي قد
يجتمعا وقد يفترقا ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي
:

2003
عن محكم ة النقض المنعقدة في /12/ 2003 ) الصادر بتاريخ 21 / ففي نقض الحقوق رقم ( 34

رام الله نجد أن الدعوى رفعت لمحكمة الدرجة الأولى لإخلاء مأجور أي أن موضوع الدعوى هو
إخلاء مأجور إلا أن أحد الخصوم تقدم للمحكمة بطلب لإدخال شخص ثالث في الدعوى فقامت
محكمة الدرجة الأولى برد الطلب، استؤنف قرار المحكمة برد الطلب المذكور فق امت محكمة
الإستئناف برد الإستئناف بداعي أن قرار رد طلب الإدخال ليس من ضمن القرارات القابلة
للاستئناف، بعد ذلك طعن في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف لدى محكمة النقض، هنا لم تقم
محكمة النقض بمناقشة أسباب تخلية المأجور وإنما ناقشت قرار محكمة الإستئناف القاضي بعدم قابلية
قرار رد طلب الإدخال للاستئناف حيث حكمت
( أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق
القانون وتأويله، كما أخطأت في عدم إعمال نص المادة
96 من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية التي نصت في الفقرة الأولى بإنه يجوز للخصم أن يدخل في الدعو ى من كان يصح
اختصامه فيها عند اقامتها وأن القرار بعدم قبول أو رفض التدخل قابل للإستئناف وقد كان قرارها
قاصرا في معالجة هذه الناحية على نحو ما تطلبه المادة
174 من قانون اصول المحاكمات المدنية
والتجارية لأن المطلوب إدخالها شخصًا ثالثًا مدعى عليهما ليسا طرف ًا في عقد الإجارة، ولم تتطرق
لائحة الإدعاء اليهما، كما أن الطاعنين
(المدعى عليهم ا) وفي لائحتهما الجوابية أنكرا واقعة اشراك
احد مع المستأجر ومن المعلوم أن لائحة الدعوى واللائحة الجوابية تحددان نطاق الخصومة فيها كما
أنه ليس من مصلحة للطاعنين في إدخالهما شخصًا ثالثًا لأن في ذلك تناقض مع واقعة الإشراك في
الإجارة التي أنكراها في لائحتهما الجوابية
.)

أو في عقد الإيجارة عند تخلف المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة عليه وقيام المؤجر باللجوء الى
القضاء لتخلية المستأجر من العين المؤجره فإن موضوع الدعوى في هذه الحالة هو تخ لية العين
المؤجرة إلا أن المستأجر قد يدفع بعدم صحة تبليغه الإخطار ويستند في دفعه أنه لم يتم تبليغه
بموجب إخطار عدلي كما ينص على ذلك قانون المالكين والمستأجرين ، إلا أن محكمة الدرجة
الأولى قررت عدم الإلتفات الى هذا الدفع بحيث تقرر أنه أخطر وفق الأصول والقانو ن ،عندها ربما
يقوم بإستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص وهنا ستقوم محكمة الدرجة الثانية بمناقشة
صحة الإخطار من عدمه ففي هذه الحالة فإن موضوع حكم محكمة الدرجة الثان يه هو صحة الإخطار
وليس التخلية ، وهنا افترق موضوع الدعوى عن موضوع حكم محكمة الدرجة ا لثانية، أما إذا قام
بإستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بتخليته من العين المؤجرة فإن موضوع الحكم في هذه
الحالة هو عينه موضوع الدعوى
.

من هنا نخلص الى القول أن موضوع الحكم هو السبب الذي أدى الى اللجوء الى المحكمة والذي قد
يجتمع مع موضوع الدعوى التي تمثل أصل النزاع أو يفترق عنها ، لذلك عند استنباط مبدأ قانوني لا
بد من النظر الى موضوع الحكم وليس موضوع الدعوى ذلك أن موضوع الحكم هو محور نقاش
المحكمة وهو الذي ستقوم المحكمة بمناقشة أسبابه وإصدار قراراها بشأنه
.

عرفنا في المثالين السابقين كيف يفترق موضوع الحكم ع ن موضوع الدعوى ، ولتوضيح كيفية
اجتماع موضوع الحكم القضائي مع الدعوى نورد المثال التالي
:

1995
عن محكمة الإستئناف المنعقدة /8/ 95 ) الصادر بتاريخ 17 / في الإستئناف الجزائي رقم ( 608

في رام الله نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد جرمت المتهم بجريمة القتل قصدًا ووضعه في الأشغال
الشاقة وذلك بسبب كهربة محله وقيام المجني عليه بمسك سلك الكهرباء مما ادى الى وفاته مستندة
في ذلك الى توافر القصد الاحتمالي، وعند استئناف الحكم لدى محكمة الإستئناف قامت محكمة
الإستئناف بمناقشة أركان جريمة القتل ومدى توافر عناصرها وانطباقها على الو اقعة المعروضة
عليها حيث جاء في حيثيات حكمها
( أن السلوك الذي أتاه المتهم لم يستهدف به قتل أي كان ولم يكن
الا بهدف حماية محله من اللصوص وارهابهم وان كان ما قام به يعتبر خطأ يوجب المسؤولية
الجزائية وفق أحكام المادة
243 عقوبات لسنة 1960 لأنه يتسم بالخطورة حيث أقدم عليه بدون حذر
واحتراز وعدم تبصر وتدبر لعواقب الأمور، وبالرغم من ثبوت ابلاغه أمام الجامع والمختار بما فعل
والإعلان للناس في خطبة يوم الجمعة بأن بعض أهالي القرية قد قاموا بكهربة بيوتهم ومحلاتهم، لان
هذا الأمر لا يعتبر احتياط كافي لمنع حدوث اية نتيجة ضا ر ة بالغير وبالتالي فقد أخطأت اكثرية
محكمة البداية في تجريمه بتهمة القتل القصد خلافًا لأحكام المادة
326 عقوبات سنة 1960 بداعي
توافر القصد الإحتمالي لديه وبذا فإن السبب الثاني من سببي الإستئناف الثاني وارد وفي محله وكذلك
الأمر بالنسبة للإستئناف الثالث المقدم بحكم القانون
).

في المثل السابق نرى أن محكمة الإستئناف قد ناقشت وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى والذي
يعتبرفي هذا المثال هو ذاته موضوع الحكم
.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو في أي من أجزاء الحكم يكمن موضوع الحكم؟
إن أج زاء الحكم التي يتم تحديد موضوع الحكم من خلالها
_ أو بعبارة أخرى مواطن موضوع الحكم
القضائي
_ هي مقدمة الحكم التي تحتوي على ملخص موجز عن النزاع المعروض أمام المحكمة،
تذكر فيه المحكمة سبب لجوء الخصوم إليها والذي غالبًا ما يكون موضوع الحكم
. ومن الجدير بالذكر
أن الحكم في بعض الأحيان قد يشتمل على أكثر من موضوع فقد يقتصر الحكم القضائي على
موضوع واحد وقد يتعداه لأكثر من ذلك
.

3
. تحديد أفكار الحكم :

يتم تحديد أفكار الحكم من خلال النظر إلى طلبات الخصوم في النزاع المعروض أمام المحكمة والتي
تقوم بدورها بمناقشة هذه الطلبات، وتختلف الأفكار في الحكم عن موضوعه
. ذلك أن موضوع الحكم

-
كما ذكرن ا- هو السبب الذي لأجله اقتضي اللجوء إلى المحكمة بغض النظر عن اصل النزاع ،أما
أفكار الحكم فهي تلك الطلبات والدفوع والحجج التي أدلى بها الخصوم وناقشتها المحكمة وأعطت
لكل فكرةٍ منها الح ل الذي رأته مناسبا والقانون، مع الإشارة إلى أن المحكمة ليست ملزمة بمناقشة
جميع الطلبات والدفوع التي تقدم بها الخصوم، أو أن تتناولها بالرفض أو الإيجاب ما دام أنها قد
توصلت إلى حسم النزاع دون الحاجة إلى مناقشة جميع الأسباب والخوض في تفصيلاتها، وعندئذ لا
تشكل هذه الطلبات التي لم تناقشها المحكمة أفكارا للحكم، ومثال ذلك ما جاء في قرار محكمة

96
) حيث جاء في حيثيات الحكم: / الإستئناف المنعقدة في رام الله في الإستئناف الجزائي رقم ( 316

(
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق في السبب الأول من سببي هذا الإستئناف، نجد انه على الرغم
من اعتراف المستأنف عليها بالتهمة المسندة اليها، إلا انه كان على قاضي الصلح دعوة الشاهد مدير

1996
بإفادة لدى الشرطة للتأكد منه فيما اذا كان الموقع الذي وجد /2/ آثار نابلس الذي ادلى بتاريخ 1

المستأنف عليهما ينقبان فيه هو من المواقع الأثرية وفق ما هو منصوص عليه في الماده
9 من قانون

.(
الآثار المذكور( المقصود هنا قانون الآثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
[/align]