وعليه وحيث أن هذا السبب من سببي الإستئناف وارد فإننا دونما حاجة لبحث السبب الثاني منه نقر
قبوله موضوعًا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى قاضي ا لصلح للعمل وفق ما أشرنا
به، ومن ثم اجراء المقتضى
).

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الأفكار في الحكم لا يرتبط فقط بطلبات الخصوم، وإنما هناك بعض
المسائل التي قد تثيرها المحكمة من تلقاء نفسه ا والتي تكون متعلقة بالنظام العام، فمثل هذه المسائل
تشكل فكرًة من أفكار الحكم تقوم المحكمة بطرحها ومناقشتها وإعطاء الحل القانوني لها ومثال ذلك ما
2005
) الصادر / جاء في قرار محكمة النقض المنعقدة في رام الله في النقض الجزائي رقم ( 44
2005
إذ قررت محك مة النقض ( رد النقض لعدم إيداع خزينة محكمة النقض خمسون /9/ بتاريخ 18

دينار لأن الطعن مقدم من المحكوم عليه الموقوف بتهمة سالبة للحرية
) وقد قررت ذلك محكمة
النقض من تلقاء نفسها دون أن يطلب أحد الخصوم رد الطعن لهذا السبب وبالتالي إيداع خزينة
المحكمة مبلغ خمسون دينارًا من ق بل المحكوم عليه الموقوف في عقوبة سالبة للحرية يعتبر فكرة من
أفكار الحكم التي جاءت بها المحكمة من تلقاء نفسها وناقشتها، وكذلك أيضا لا تعتبر جميع الأسباب
والوقائع منازع ً ة بين الخصوم
. فما يتفق عليه الخصوم لا يعد فكرة من أفكار الحكم ذلك أن المحكمة
في هذه الحالة لن تقوم بمناقشته، فمث ً لا أوجب القانون على العامل إعطاء رب العمل إشعارا قبل
تركه للعمل بشهر واحد، فإذا أثير النزاع حول هذه المسألة بين رب العمل والعامل قد يذكر رب
العمل في أسباب النزاع بأن العامل قد عمل لديه في الفترة الممتدة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا،
ويذكر العامل أيضا انه قد عمل لدى رب العمل ذات المدة التي ذكرها الأخير
. وبالتالي فإن هذا
السبب لا يعتبر فكرة من أفكار الحكم ذلك أن المحكمة لن تقوم بمناقشتها لإنها محل إتفاق بين
الخصوم، فمعيار تحديد الفكرة في الحكم هو ما طرحه الخصوم وناقشته المحكمة أو ما ط رحته
المحكمة من تلقاء نفسها وناقشته
.

4
.استنباط المبدأ القانوني :

بعد قراءة الحكم القضائي قراءة مركزة وتحديد موضوع الحكم وأفكاره تأتي مرحلة استنباط المبدأ
القانوني، وهذه المرحلة تعتمد اعتمادًا وثيقًا على سابقاتها من المراحل، فبعد تحديد موضوع الحكم
وتحديد أفكاره يتوجه القارئ إلى التسبيب الذي أعطته المحكمة لكل فكرة من أفكار الحكم والتي تم
تحديدها سابقًا، فالتسبيب أو التعليل ومنطوق الحكم هما الأساس في عملية استنباط المب دأ القانوني،
فهذان العنصران من الحكم القضائي هما اللذان يعبران عن رأي المحكمة، أما الأسباب والوقائع فهذه
العناصر لا تعبر عن رأي المحكمة وإنما تعبر عن رأي الخصوم والتي قد لا تكون متفقة ورأي
القانون، ذلك أن الخصم في النزاع يسعى إلى تطويع أية واقعة أو نص قانو ني لصالحه، أما في
التسبيب فإن المحكمة هي التي تصوب حجج الخصوم وتقرر ما إذا كانت متفقة مع الواقع والقانون أم
لا، يكون قولها في أي فكرة طرحها الخصوم هو القول الفصل الذي يحسم النزاع حول هذه الفكر ة
.

وبالتالي فإن التسبيب المنطقي هو الذي يقود المحكمة إلى الفصل في النزاع موضوع الدعوى، وهذا
لا يعني الابتعاد عن قراءة أسباب الحكم ووقائعه واللجوء مباشرًة للتسبيب والمنطوق، ذلك أن الفهم
الدقيق للحكم القضائي بحاجةٍ لقراءة الحكم بجميع عناصره وتفصيلاته
.

من هنا يمكن القول أن كل فكرًة تناقشها المحكمة وتضع لها حلا قانون يا يمكن أن تشكل مبدأً قانونيًا،
وعليه فإن الحكم القضائي الذي يضع حلا قانونيا لمجموعة أفكار يمكن أن تشكل كل منها مبدءا
قانونيا، فإن ذلك الحكم من الممكن أن يحتوي على أكثر من مبدأ قانوني تبعا لما يتضمنه من أفكار
والتي تمت مناقشتها من قبل المحكمة
.

وما يثير التساؤل في هذا المجال هو مدى تأثير قرار المخالفة في الحكم على استنباط المبدأ القانوني؟
إن لقرار المخالفة
وهو القرار الذي يخالف فيه أحد القضاة قرار الأغلبية غايتان : الأولى :

لتستأنس به المحاكم الأعلى درجة في حال طعن بالحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى
(هذا ما

2005
/ أشارت إليه محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في النقض المدني رقم 154
2006
)، إذ قد تأخذ المحكمة الأعلى درجة قرار المخالفة بعين الاعتبار /4/ الصادر بتاريخ 12

لإصدار حكمها، والثانية
: هي بيان موقف القاضي المخالف وإبداء رأيه القانوني في ال نقطة القانونية
المعروضة أمام المحكمة، إذ أن القاضي المخالف يرى في حل الفكرة القانونية المعروضة على
المحكمة منحىً مختلفًا عن رأي الأغلبية، مع الإشارة إلى أن قرار المخالفة لا يكون له أي أثر قانوني
في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها لذلك ، فهو لا يعدو كونه اختلاف في الرأي لكون
الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا غير قابلة للطعن، ولما كان تفسير القضاء لأحكام القانون وكيفية
تطبيقه على الواقع قاب ً لا للتغير، فقد أعطى المشرع للمحكمة العليا حق العدول عن مبدأ قانوني كانت
قد أقرته من قبل بصريح نص المادة
( 25 ) فقره ( 1) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 5) لسنة

2001
التي تنص على أن ( تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً
على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية
:
-
1 العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة .
-
2 إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد،
أو تنطوي على أهمية خاصة
.

فالنص السابق يدل على أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض ومحكمة العدل العليا قابلة للتعديل
عند إجتماع المحكمة العليا بأغلبية ثلثي أعضائها لإزالة تناقض بين قرارين سابقين ،وبالتالي فإن
قرار المخالفة قد يكون مصدر إستئناس للمحكمة العليا عند رفعها تناقضًا بين قرارين سابقين
.

كذلك لمحكمة النقض بدليل نص المادة
( 239 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم

2
) لسنة ( 2001 ) التي تنص (إذا تبين لإحدى دوائر محكمة النقض أنها ستخالف سابقة قضائية )

مستقرة للنقض تنعقد بكامل هيئتها لإصدار حكمها، ويكون هذا الحكم واجب الإتباع لدى المحاكم
الأخرى في جميع الأحوال
) ومن هنا فإن قرار المخالفة في منازعات شبيهة قد يكون مصدر استئناس
[align=right]
تستأنس به المحكمة حال عدولها عن مبدأ قانوني أو سابقة قضائية مقره
.

وعليه كان من الضروري التعامل مع قرار المخالفة لغايات استنباط المبدأ القانوني على انه حكمًا
قضائيًا مستق ً لا، شريطة الإشارة إلى أن هذا المبدأ مستنب ُ ط من قرار المخالفة
.

المطلب الثاني
: صياغة المبدأ القانوني

يجب أن يصاغ المبدأ القانوني بلغة سهلة وبسيطة توضح ما استقر عليه إحتهاد المحكمة في نقطة
قانونية معينة دون عناء قراءة الحكم القضائي بجميع مشتملاته ، إذ تعتبر هذه هي الغاية الأسمى من
استنباط المبادئ القانونية وعند صياغة المبدأ القانوني لا بد من مراعاة بعض الجوانب نوردها فيما
يلي
:-

1
. صياغة المبدأ القانوني من حيث اشتماله على الواقع والقانون.

إن الهدف الأسمى من تقنين التشريعات هو طرح الحلول لما يعرض على القضاء من منازعات ،
فيكون دور القضاء تكيف الواقعة المعروضة عليه وتطبيق القاعدة القانونية التي تنسجم وهذا التكييف،
لذلك كان لابد أن يشتمل المبدأ القانوني على الواقع والقانون، فالقانون وحده موجودٌ في نص
التشريع، والغاية من اشتمال المبدأ القانوني على الواقع والقانون معًا لمعرفة كيفية تطبيق القانون على
الواقع، فمن المعروف أن مهمة المحكمة العليا هي مراقبة تطبيق القانون على الوقائع التي تعرض
على المحاكم الأدنى درجة، فالمحكمة العليا إما أن تقر أو تصوب المحاكم الأدنى درجة في تكيفها
للواقعة المطروحة عليها أو في تطبيقها للنص القانوني السليم، لذلك لا بد من استجلاء النقاط القانونية
ومعرفة العلاقة بينها وبين الواقع وصياغة المبدأ القانوني بلغة تشتمل على كلا العنصرين
.

إدن لا بد أن تكون لغة المبدأ القانوني مشتملة على واقعة أو وقائع معينة وكيفية تطبيق القانون على
هذا الواقع ولتوضيح ذلك نورد المثل التالي
:المبدأ القانوني الذي ينص (إن اعتراف شقيقة المتهم له
بإقامتها علاقة غير شرعيه ومن ثم قيامه بقتلها تشكل سورة الغضب المنصوص عليها بقانون
العقوبات
) فهذا المبدأ يشتمل على الواقع والقانون معًا فالواقع في هذا المثال هو اعتراف شقيقة المتهم
بإقامتها علاقة غير شرعية ،وعند تطبيق القانون على هذه الواقعة فإنها تشكل سورة الغ ضب والتي
تعتبر عذرًا مخففًا
.

يتضح مما سبق أنه لا يمكن فصل الواقع عن القانون عند صياغة المبدأ القانوني وهنا لا بد من
التنويه أن اشتمال المبدأ القانوني على الواقع لا يعني أن محكمة النقض أصبحت محكمة موضوع،
ذلك أن محكمة الموضوع هي المحكمة التي تستمع الى البين ات وتقوم بوزنها، ما محكمة النقض فإنها
محكمة قانون تنظر الى الواقع فارضً ة ثبوته بناءً على قناعة محكمة الموضوع به ثم تقرر وفق ذلك
ما تراه متفقًا وأحكام القانون ولتوضيح ذلك نورد المثل التالي
: عندما تقوم محكمة الاستئناف بدعوة
شاهد وسماع شهادته حول قيام المتهم بدخول منزل المجني عليه وخروجه حام ً لا حقيب ً ة بيده وأن
محكمة الاستئناف قد قنعت بهذه الشهادة فإن ذلك يدخل في إطار الموضوع، إلا أن محكمة النقض
عند الطعن بحكم محكمة الإستئناف أمامها لا تتدخل في هذه القناعة بل تأخذ واقعة دخول المنزل
مفترضة صحتها وتقرر بناءً على ذلك ما تراه متفقًا مع القانون ،ولذلك لا بد من الانتباه في حالة ما
إذا كان الحكم المراد استنباط المبدأ منه صادرًا عن محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الاستئناف هي
محكمة موضوع وقانون وفي هذه الحالة لا بد من التركيز على ما قررته المحكمة في إطار القانون
وتطبقه ع لى الواقع بعيدًا عن الدخول في قناعاتها، فالغاية من المبدأ القانوني هو اشتماله على كلا
العنصرين الواقع والقانون وذلك من أجل القياس على الحالات المشابهة المعروضة على القضاء
.

ولا بد من التنويه أيضًا أن المبدأ القانوني قد يشتمل على القانون وحده ذلك عند قيام الم حكمة بتفسير
نص قانوني تكشف من خلاله عن غايات المشرع واستجلاء مقاصده
.

2
. صياغة المبدأ القانوني من حيث العمومية والخصوص.

قد يصاغ المبدأ القانوني بألفاظ عامة مجردة ليستأنس به في القضايا المشابهة وأن لا تنحصر
بموضوع الحكم المستنبط منه، وبمعنى آخر يكون المبدأ القانوني بمثابة قاعدة قانونية أعم وأشمل
بحيث تصلح لتطبيقها على أكثر من واقعة ومثال ذلك المبدأ الذي ينص
(إن تجربة المبيع قبل الإتفاق
على الثمن لا يعتبر بيعًا بشرط التجربه
)، وقد يصاغ بألفاظٍ خاصة مستنبطة من الحكم القضائي ذاته
مما يسهل من عملية مراقبة عمل ال قضاء بمجرد الاطلاع على المبدأ القانوني دون الحاجة إلى قراءة
الحكم القضائي بأكمله، إذ لا يعدو أن يكون المبدأ القانوني ملخصًا عن الحكم القضائي المستنبط منه
.

ومثال ذلك المبدأ الذي ينص
(إن قيام المشتري بركوب السياره وتجربتها لأجل معرفة صلاحيتها
ورفض البائع الإتفاق على ثمنها إلا بعد تجربتها لا يعتبر بيعًا بشرط التجربه
).

ونرى بأنه قد يكون من الأفضل صياغة المبدأ القانوني من خلال الجمع بين كلا الطريقتين، بحيث
يكتب المبدأ في بدايته بألفاظٍ عامه ثم يتم تفصيله بألفاظ خاصة مأخوذة من الحكم نفسه على شكل
ملخص للحكم وكأنه ا مثال على المبدأ الذي صيغ بألفاظٍ عامه ومثال ذلك الدمج بين المبدأيين السابقين

(
إن تجربة المبيع قبل الإتفاق على الثمن لا يعتبر بيعًا بشرط التجربه وبالتالي فإن قيام المشتري
بركوب السياره وتجربتها لأجل معرفة صلاحيتها ورفض البائع الإتفاق على ثمنها إلا بعد تجر بتها لا
يعتبر بيعًا بشرط التجربه
)، وهذه الطريقة تحقق كلا الغايتين المرجوتين من الاتجاهين السابقين، إذ
ستمكن من تطبيق المبدأ القانوني على الوقائع والمنازعات المشابهة، وفي ذات الوقت تجعل من
عملية مراقبة عمل القضاء أمرا سه ً لا
.

المطلب الثالث
: اثر مجال الحكم (جزائي ،مدني، إداري) على استنباط المبدأ القانوني منه.

الأصل أنه لا أثر لمجال الحكم القضائي على استنباط المبدأ القانوني، إذ أن الأصول المتبعة في
استنباط المبدأ القانوني واحده سواءٌ أكان مجال الحكم جزائي أم مدني أم إداري، مع الأخذ بعين
الاعتبار بعض النقاط التي يجب مراعاتها في الأحكام الإدارية الصادرة عن محكمة العدل العليا
والأحكام الجزائية والمدنية الصادرة عن محكمة النقض
.

فبالنسبة للأحكام الإدارية
. من المعروف أن القضاء الإداري في فلسطين هو قضاء إلغاء يختص
بالنظر في القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة بصفتها شخصًا عامًا، لذلك فإن قرار المحكمة
يكون منصبا على تأكيد القرار كونه صحيحا ومطابقا للقانون، أو إلغاءه كونه متعلقا بسبب من أسباب
الطعن بالإلغاء كعيب الاختصاص مثلا، وبالتالي فإن سبب الطعن هذا يشكل فكرة من أفكار الحكم
الذي ستناقشه المحكمة وتقرر فيما إذا كان صحيحا ومن ثم إلغاء القرار الإداري، أو أن تقرر رد
سبب الطعن ومن ثم تأكيد القرار
.

أما بالنسبة للأحكام الجزائية والمدنية فيجب معرفة ما إذا كانت محكمة النقض تنظر في موضوع
النزاع أم لا، إذ أعطى المشرع لمحكمة النقض في القضايا الجزائية أن تنظر في موضوع النزاع بعد
الطعن الأول بدليل المادة
( 374 ) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص ( إذا طعن في الحكم

2
/ب من / الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع النزاع ) وكذلك المادة 237

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص
(إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه
وجب عليها أن تحكم في الموضوع في أي من الحالتين الآتيتين
: 1.إذا كان موضوع الدعوى صالحًا
للفصل فيه
2.إذا كان الطعن للمرة الثانية )، أي أن محكمة النقض والحالة هذه ستصبح محكمة
موضوع وقانون معًا، ولأجل استنباط مبدأ قانوني يجب النظر إلى ما تقرر ه المحكمة في القانون وفي
كيفية تطبيقه على الوقائع دون النظر إلى قناعات المحكمة، فقناعات المحكمة في القضية المعروضة
عليها تدخل في إطار الموضوع لا القانون
.

نتائج وتوصيات

-
ينبغي إطلاق مصطلح الحكم القضائي على الحالة التي يكون فيها منهيا للخصومة وفاصلا في
نتيجتها، أو صادرا في نزاع معروض أمام المحكمة وفقا للمقتضيات والأصول القانونية المقررة،
بحيث يغل يد المحكمة عن نظره مرة أخرى، ولما كان القرار يمكن أن يكون مؤقتا، احتياطيا، أو
تمهيديا، فلا نرى إطلاق ذات التسمية
(الحكم) عليه، على اعتبار أن الحكم هو الذي ينهي الخصومة
فقط
.
-
التحليل السليم لموضوع الحكم القضائي لا يكون إلا من خلال تتبع الخطوات التي ينبغي على
القاضي سلوكها حتى يتوصل إلى الحكم النهائي الذي يعطي حلا قانونيا للنزاع، وبالتالي مقارنة ما
بدر من خطوات قضائية من قبل القاضي الذي ينظر النزاع مع ما يجب أن يكون من خطوات
وإجراءات حسبما يمليه صحيح القانون
.
-
إن إطلاق تسمية مبدأ قانوني أو مبدأ قضائي على أحكام المحاكم يحكمه اعتباران، فإذا كان الحكم
كاشفا ومؤكدا على مبدأ قانوني مألوف ومتعارف عليه في القانون، فإننا نرى استعمال تسمية
"مبدأ
قانوني
". أما إذا كان الحكم منشئا ومبتكرا لقاعدة جديدة فيها إضافة معينة لم تكن مقررة في
التشريعات، فإننا نرى أن ما أتت به المحكمة هو مبدأ قضائي
.

وبالنسبة لمحكمة النقض
(التمييز)، فإننا نرى إطلاق تسمية مبادئ قانونية وليست قضائية -من حيث
الأصل
- على ما تقرره، فهي تراقب صحة تطبيق وتفسير القانون على الوقائع، وبالتالي فإن ما تقوله
يظل متمتعا بالطابع القانوني، أما إذا تصدت لموضوع النزاع في الحالات التي يجوز لها ذلك فإن
عملها لا يكون مختلفا في جوهره عن عمل محاكم الموضوع، وبالتالي ما قيل أعلاه بشأن هذه
الأخيرة ينطبق على محكمة النقض بطبيعة الحال
.
-
يتحدد محل أو موضوع الخصومة أو النزاع (المسألة القانونية التي بحثها القاضي ) من خلال
مطالب الأطراف
.
-
يجب التفريق عند صياغة المبدأ القانوني بين موضوع الدعوى وموضوع الحكم، اذ قد يختلف
موضوع الحكم القضائي عن موضوع الدعوى وقد يجتمع معه والذي يهمنا عند صياغة المبدأ
القانوني هو موضوع الحكم وليس موضوع الدعوى
.
-
يعتبر كل سبب من الأسباب التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم في حال ما إذا ناقشته المحكمة
فكرة قد تشكل مبدأً قانونيًا مستقلا، في حين لا يعتبر السبب الذي استند اليه الخصم ولم تناقشه
المحكمة فكرة صالحة لاستنباط مبدأ قانوني، وفي القابل نجد أن هناك اسبابًا تتعرض لها المحكمة من
تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم نتيجة تعلق هذه الأسباب بالنظام العام، فمثل هذه الأسباب تعتبر
أفكارًا يمكن الاعتماد عليها في استنباط مبدأ قانوني، ومن هنا لابد من تسبيب الحكم القضائي تسبيبًا
كام ً لا حتى لو تطلب الأمر جهدًا مضاعفًا ذلك أن التسبيب هو ركيزة الحكم القضائي وأهم العناصر
التي يعتمد عليها في استنباط المبدأ القانوني
.
-
الأساس في صياغة المبدأ القانوني أن يكون مشتم ً لا على الواقع والقانون وكيفية تطبيق القانون
على الوق ائع إلا اذا كان الحكم منصبًا على تفسير قاعدة قانونية، وبالتالي يتوجب على المحكمة
توضيح السند القانوني الذي اعتمدت عليه في اصدار حكمها، وذلك من خلال الإشارة الى التشريع أو
الحكم القضائي أو المراجع الفقهية التي ساعدت المحكمة في التوصل الى النتيجة التي حكمت به ا،
مما يساهم في سهولة عملية مراقبة عمل القضاء ويضفي ثقة اكبر على احكام المحاكم ويؤدي
بالنتيجة الى سهولة فهم الحكم القضائي
.
-
إن اشتمال المبدأ القانوني على الواقع والقانون لا يعني بالضرورة أن تكون المحكمة التي أصدرت
الحكم هي محكمة موضوع
.
-
الأساس ان لا علا قة لمجال الحكم على طريقة استنباط المبدأ القانوني منه إلا أن هناك خصوصية
لكل مجال من الأحكام يجب مراعاتها في عملية الاستنباط
.
-
اعتماد هيكلية موحدة في صياغة الحكم القضائي بحيث تكون مشتملة على عناصر الحكم القضائي
مما تساهم في سهولة تحديد هذه العناصر دون جهد وعناء
.
-
الابتعاد عن التباين في الرأي بين كل من المحكمة العليا في غزة ورام الله، والتعامل مع المحكمة
العليا في غزة والضفة الغربية على أساس انها محكمة واحدة وتفعيل نص المادة
25 من قانون تشكيل
المحاكم النظامية الباحثة في إزالة التناقض بين القرارات، ومن ثم ا لعمل على ازالة التناقض بين

قرارات المحكمة العليا في غزة والمحكمة العليا في الضفة الغربية
.
[/align]