الفرع الثالث :الحماية الشعبية

إن استقلال القضاء هو ضمانة الشعب تجاه السلطة الحاكمة ، حيث تكونت المجتمعات الإنسانية بعد ظهور الحاجة إلى الابتعاد عن الفردية في المعشر والعمل ، وكذلك التوسع الحاصل في حجم العلاقات الثنائية والفردية ، وهكذا سارت العجلة نحو ذوبان الأفراد في المجتمعات والسير بالاتجاه الذي ينسجم وتطلعات الجماعة على حساب الفردية الشخصية والذاتية ، وهذا ولد بدوره الحاجة لإيجاد وسيلة لمعالجة التقاطعات بين المصالح الفردية بعضها مع بعض او مع المصلحة الجماعية، مما حدا بتلك المجتمعات إلى التفكير بإيجاد القضاء أو المحاكم لفض المنازعات والتخاصم بين الأفراد، وتطور من حالته البدائية حتى وصل إلى ما عليه من تطور في الموضوع والشكل، معتمداً في مسيرته على ما جاءت به الشرائع السماوية والوضعية التي أبدعتها الحضارات الإنسانية المتعددة والمتعاقبة، وهذا يدل على ان هدف القضاء بسط العدل بين الأفراد من أبناء البلد ويعتبر رضاهم عن أداء القضاء معيار لمعرفة مصداقية تطبيق مبدأ استقلال القضاء ، فلا قيمة له إذا لم يكن قائم في وجدان الشعب وإيمانه بان استقلال القضاء هو أقوى ضمانة في كفالة الحقوق والحريات ، حتى وان أقرتها الدساتير والقوانين ، عندما يترسخ إيمان الشعب باستقلال القضاء يكون الشعب هو المحامي والمدافع عن ذلك الاستقلال ، وفي هذا الصدد ينهض دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بنشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين، لأنه يحصن المجتمع تجاه خروقات أفراده لنواميسه الناشئة عن تجاربه التي مرَ بها ، ومن هذا نرى أن الوعي القانوني إذا ما أريد له أن يتحقق وان ينتشر فمن الواجب على أفراد المجتمع أنفسهم تحقيق ذلك الأمر ، لأن المؤسسات مهما بلغ بها الأمر من تملك الوسائل والإمكانيات لا تستطيع تحقيق الهدف ما لم يكن الفرد ساعياً إليه لتعلق ذلك الأمر بالذات الإنسانية والفكر الذي يحمله الفرد . ومن السبل التي من الممكن نرسخ مبدأ استقلال القضاء بموجبها بين الناس ما يلي: ـ 1. التوسع في طرح الثقافة القانونية من خلال البرامج الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية ، وقد لاحظنا تأثير الصفحات القانونية في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطن ، حيث دأبت صحفنا اليومية على تخصيص صفحات وزوايا قانونية، وقد ساهم هذا الأمر في إقبال المواطنين المتزايد على قراءة المواضيع المطروحة فيها ومن ثم العودة إلى المتون القانونية أو المختصين في الجانب القانوني لمعرفة مراكزهم القانونية ، لان جماهيرية تلك الصحف وأسلوب الطرح المتبع في عرض المواضيع القانونية ،الذي يبتعد عن تعقيد الطرح الأكاديمي التخصصي ويقترب من عمومية المشكلة وتعلقها بالجانب الحياتي اليومي للمواطن ، وهذا النجاح في مجال الإعلام المقروء يدعونا إلى مناشدة الدوائر المعنية للنهوض بمستوى التثقيف والإرشاد القانوني في مجال الإعلام المسموع والمرئي . 2. إيجاد مناهج تعليمية في بعض المراحل الدراسية تتعلق بالمعرفة القانونية وبشكل مبسط حتى يكون الطالب مؤهل لتقبل الالتزامات التي يمليها عليه القانون النافذ ويؤديها بشكل صحيح ومنسجم مع الشرعية القانونية ، وكذلك يمارسه حقوقه التي كفلها القانون بالشكل الذي لا يتقاطع مع حقوق الآخرين
الفرع الرابع:الحماية الذاتية أو الشخصية

إيمان القاضي باستقلاله وتغلغل هذا الإيمان في أعماق ضميره ووجدانه يجعل من مبدأ الاستقلال عقيدة حية في ضميره، لان عدم إيمانه بذلك سيؤدي إلى اعتباره مجرد شعور أو التزام أدبي قابل للجدل ويضعف قوة الدفاع عنه، وهذه الحماية لاستقلالية القاضي تقوم على العنصرين الآتيين[42] :ـ
1. وجود فلسفة واضحة لمبدأ استقلال القضاء يؤمن بها القضاة راسخة في وجدانهم وضمائرهم توضح معناه ، وتبرز مدى أهميته. لان القاضي الذي لا يفهم معنى الاستقلال لا يمكنه أن يكون مستقلا
2. وعي القاضي وإحساسه بضرورة هذا الاستقلال وإدراكه لحجم الضمانة التي سيوفرها لتحقيق هذا المبدأ الذي سينعكس ايجابيا على المجتمع ، ويتبنى عقيدة مفادها انه قد نذر نفسه لعمله في القضاء وان يتصدى لكل محاولة للنيل من استقلاليته .


ومن صور الحماية الذاتية أو الشخصية ما يتعلق بهيبة القضاة و حياديته ومنعه من العمل بوظائف غير العمل القضائي وتوفير مستلزمات العيش الرغيد للقاضي ولعائلته فتكفل المشرع العراقي بتوفير البعض منها إلا انه لم يرتقي إلى مستوى التشريع الإسلامي من حيث الاهتمام بشؤون القاضي، فقدمها على كل المواقع والمناصب الدينية والدنيوية وأسبغ عليه نعم الله التي أجراها الخالق عز وجل لعباده المؤمنين . فترى القاضي في صدر الخلافة الإسلامية يتقاضى راتباً أعلى من راتب الخليفة الذي كان يمثل الرأس الأعلى للسلطة في الدولة الإسلامية كما تكفل بتامين مسكنه وقوت عياله وخدمه، والزم القائم بالأمر بتوفير وسائط النقل المتيسرة في حينه، وذلك من اجل ضمان حيادية ونزاهة القاضي من الميل تجاه الشهوات أو الميل تجاه ضغط الحاجة عليه.


الخاتمة

في نهاية هذه الورقة الميسرة التي قدمت فيها رؤوس أقلام لموضوع مهم وواسع لا يعنى بأحوال القضاء فحسب ، وإنما يتعلق بكينونة المجتمع ، وهذا المبدأ كما عرضته هو مبدأ يعتمد بالدرجة الأساس على أعمال يتعاضد الجميع على إنجازها، سواء كانت سلطة تشريعية او قضائية او تنفيذية، وكل هذه السلطات وسواها على وفق تصنيفات أخرى تعمل ضمن منظومة واحدة تسمى الدولة ولا يمكن تصور عمل سلطة دون وجود الأخرى، فالسلطة التشريعية تتولى مهمة سن القوانين وتشريعها التي تنضم الحياة بكل سياقاتها ومن ثم تعمل السلطة التنفيذية على إدارة شؤون الدولة على وفق هذه القوانين ، ويكون دور السلطة القضائية في صيانة الحقوق التي أقرتها هذه القوانين من خلال الأحكام القضائية التي تصدرها حينما تعرض عليها دعاوى المواطنين الذين يظنون بان حقوقهم التي أقرتها القوانين قد خرقت سواء كان الخرق من الحكومة او من المواطن على حد سواء .وهذا يدل على إن دور السلطة القضائية مكمل لعمل السلطة التشريعية، إذ لولا هذا العمل لما احترمت القوانين التي يسنها مجلس النواب ممثل السلطة التشريعية الذي سيؤدي حتما إلى انهيار مفهوم الدولة الحديثة والعودة إلى العصور المظلمة بنواميس وشرائع الغابة. لذلك فان من أهم مهام مجلس النواب هو العمل والسعي لضمان استقلال القضاء ودعمه، وهذا الدعم لا يكون بضمانات و حصانات تقدم للأسرة القضائية فحسب بل انه يمثل دعم لضمانات المواطن في الحفاظ على وجوده وكينونته وأسرته ومن ثم الحفاظ على الدولة برمتها.
والله ولي التوفيق


القاضي
سالم روضان الموسوي
بغداد في 22/4/2007 الموافق 15/ربيع الثاني /1429 هـ
المصادر

1. القرآن الكريم
2. ضياء شيت خطاب ـ فن القضاء ـ منشورات مركز البحوث القانونية
3. فاروق الكيلاني ـ استقلال القضاء ـ المركز العربي للمطبوعات بيروت
4. محمد نور شحاتة ـاستقلال القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية والإسلامية ـ بدون ط ـ دار النهضة العربية
5. مدحت المحمود ـ استقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية استقلال القضاء ـ مركز القضاء العراقي للدراسات والتوثيق
6. محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق ـ المقنع- مؤسة الامام الهادي للنشر ـ ط 1 قم عام 1994
7. محمد بن علي بن حماد الشوكاني ـ نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخبار ـ دار الجيل بيروت ط1 عام
8. الشيخ مرتضى الأنصاري ـ القضاء والشهادات ـ مطبعة باقري قم ـ ط1 عام 1994 1973
9. الدكتور عاصم خليل ـ قراءة في نظرية السلطة الدستورية ـ‘ مجلة رؤية العدد الثاني 2005 ـ الهيئة الوطنية للإعلام الفلسطينية
10. زكي محمد النجار ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ـ ط1 القاهرة ـ دار الفكر العربي 1992م-1993م
11. القاضي سالم روضان الموسوي ـ دور مجلس النواب في دعم استقلال القضاء ـ جريدة الصباح العدد المنشور في 12/2/2008
12. ساندرا داي اوكونور قاضية وعضو في المحكمة العليا للولايات المتحدة ـ أهمية استقلال النظام القضائي ـ وزارة الخارجية الأمريكية
13. الوقائع العراقية
14. الدستور الدائم عام 2005
15. قانون التنظيم القضائي
16. قانون العقوبات العراقي
17. أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003
18. أمرذ سلطة الائتلاف المنحلة رقم 12 لسنة 2004
[1] نص الفقرة أولا من المادة (19) من الدستور الدائم لعام 2005 ( القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)
[2] سورة آل عمران الآية 47
[3] سورة يونس الاية 47
[4] ضياء شيت خطاب ، فن القضاء، مركز البحوث القانونية ـ ص13
[5] ضياء شيت خطاب ـ مرجع سابق ـ ص 17
[6] للمزيد انظر فاروق الكيلاني ـ استقلال القضاء ـ المركز العربي للمطبوعات بيروت ـ ص 27 ـ ط2 عام 1999
[7] نص المادة (85) من الدستور الدائم لعام 2005 (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)
[8] للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـاستقلال القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية والإسلامية ـ بدون ط ـ دار النهضة العربية ـ ص 10
[9] القاضي مدحت المحمود ـ استقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية استقلال القضاء ـ مركز القضاء العراقي للدراسات والتوثيق ـ الشبكة الدولية للمعلومات http://www.iraqijudicature.org/researches.html
[10] ساندرا داي اوكونور قاضية وعضو في المحكمة العليا للولايات المتحدة ـ أهمية استقلال النظام القضائي ـ وزارة الخارجية الأمريكية ـ الشبكة الدولية للمعلومات http://usinfo.state.gov/ar/index.html
[11] القاضي مدحت المحمود ـ مرجع سابق
[12] نص الفقرة (أولا) من المادة (2) من الدستور الدائم لعام 2005 (الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع: أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)
[13] للمزيد انظر الشيخ مرتضى الأنصاري ـ القضاء والشهادات ـ مطبعة باقري قم ـ ط1 عام 1994 ـ ص22
[14] الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق ـ المقنع- مؤسة الامام الهادي للنشر ـ ط 1 قم عام 1994 ـ ص 395
[15] سورة البقرة ـ الآية 13
[16] سورة الحديد ـ الآية 25
[17] محمد بن علي بن حماد الشوكاني ـ نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخبار ـ دار الجيل بيروت ط1 عام 1973 ـ ج 9 ـ ص176
[18] للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـ مرجع سابق ـ ص 110
[19]للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـ مرجع سابق ـ ص9.
[20] منظمة العفو الدولية ـ دليل المحاكمات العادلة ـ مطبوعات منظمة العفو الدولية 1998ـ ص 74
[21] للمزيد انظر الدكتور عاصم خليل ـ قراءة في نظرية السلطة الدستورية ـ‘ مجلة رؤية العدد الثاني 2005 ـ الهيئة الوطنية للإعلام الفلسطينية
(([22] محمد انور شحاتة ـ مرجع سابق ـ ص21.
([23]) زكي محمد النجار ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ـ ط1 القاهرة ـ دار الفكر العربي 1992م-1993 ـ ص224.
[24] منشور في الوقائع العراقية - رقم العدد 2746 في 12/17/1979
[25] نص الفقرة (ج) من المادة (58) من قانون التنظيم لاقضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل(انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة
[26] نص المادة (59) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (أولا – لمجلس العدل إنهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم أهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري، ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق أحكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية)
[27] حلت تسمية مجلس القضاء الأعلى بدلا من مجلس العدل وكلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل في قانون التنظيم القضائي بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة المؤقتة 35 لسنة 2003
[28] نص المادة (94)من الدستور العراقي الدائم لعام 2005( القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً)
[29] نص المادة (85) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة)
[30] نص المادة مادة (6) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب).
[31] فاروق كيلاني ـ مرجع سابق ـ ص 330
[32] نص الفقرة (ثانيا) من المادة (45) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ( يرقى القاضي من صنف إلى لاخر بقرار من مجلس العدل بناء على طلب يتقدم به إلى وزارة العدل بشرط إن يكون : ا – قد نال راتب الحد الأدنى للصنف المراد ترقيته إليه. ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية أو العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه)
[33] نص الفقرة (أولا) من المادة (49) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (لا يجوز نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية إلا بموافقته التحريرية).
[34] للمزيد انظر أحكام الفصل الثالث من قانون التنظيم القضائي
[35] نص المادة (58) من قانون التنظيم القضائي (تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون وزارة العدل، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي إحدى العقوبات الانضباطية الآتية : ا – الإنذار – ويترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر. ب – تأخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما. جـ - انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي»»»» «««اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة.)
[36] منشور في الوقائع العراقية - رقم العدد3985 في 7/1/2004
[37]القاضي مدحت المحمود ـ مرجع سابق
[38] نص المادة ( 122) من الدستور الدائم ( أولا :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة أيام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة أيام. رابعاً :ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه إن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام)
[39] نص المادة (48) من الدستور الدائم ( يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
[40] للمزيد انظر فاروق كيلاني ـ مرجع سابق ـ ص 80
[41] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ دور مجلس النواب في دعم استقلال القضاء ـ جريدة الصباح العدد المنشور في 12/2/2008
[42] فاروق كيلاني ـ مرجع سابق ـ ص84
المصدر هنا