السلام عليكم
منتدى رائع اشكر كل القائمين عليه.
وارجوا ان احصل على اجابة لسؤالي الخاص بقانون الايجار العراقي المعدل مؤخرا. اخر تعديل في 2007 حيث الغى العمل بالمادة 14. اتمنى من الاساتذة الكرام ان يفهموننا معنى التعديلات بلغة مبسطة. مامعنى الغاء العمل بالمادة 14 من قانون الايجار العراقي. وهل ان قانون الايجار اصبح بعد هذا التعديل يعتمد على العقد المبرم بين طرفي الايجار على اساس العقد شريعة المتعاقدين اي لادخل لاي قانون بالعقد بين الطرفين. نتمنى ان نفهم ولكم الشكر