دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 19 من 19

الموضوع: قوانين العراق

  1. #11

    افتراضي

    الفرع الثالث :الحماية الشعبية

    إن استقلال القضاء هو ضمانة الشعب تجاه السلطة الحاكمة ، حيث تكونت المجتمعات الإنسانية بعد ظهور الحاجة إلى الابتعاد عن الفردية في المعشر والعمل ، وكذلك التوسع الحاصل في حجم العلاقات الثنائية والفردية ، وهكذا سارت العجلة نحو ذوبان الأفراد في المجتمعات والسير بالاتجاه الذي ينسجم وتطلعات الجماعة على حساب الفردية الشخصية والذاتية ، وهذا ولد بدوره الحاجة لإيجاد وسيلة لمعالجة التقاطعات بين المصالح الفردية بعضها مع بعض او مع المصلحة الجماعية، مما حدا بتلك المجتمعات إلى التفكير بإيجاد القضاء أو المحاكم لفض المنازعات والتخاصم بين الأفراد، وتطور من حالته البدائية حتى وصل إلى ما عليه من تطور في الموضوع والشكل، معتمداً في مسيرته على ما جاءت به الشرائع السماوية والوضعية التي أبدعتها الحضارات الإنسانية المتعددة والمتعاقبة، وهذا يدل على ان هدف القضاء بسط العدل بين الأفراد من أبناء البلد ويعتبر رضاهم عن أداء القضاء معيار لمعرفة مصداقية تطبيق مبدأ استقلال القضاء ، فلا قيمة له إذا لم يكن قائم في وجدان الشعب وإيمانه بان استقلال القضاء هو أقوى ضمانة في كفالة الحقوق والحريات ، حتى وان أقرتها الدساتير والقوانين ، عندما يترسخ إيمان الشعب باستقلال القضاء يكون الشعب هو المحامي والمدافع عن ذلك الاستقلال ، وفي هذا الصدد ينهض دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بنشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين، لأنه يحصن المجتمع تجاه خروقات أفراده لنواميسه الناشئة عن تجاربه التي مرَ بها ، ومن هذا نرى أن الوعي القانوني إذا ما أريد له أن يتحقق وان ينتشر فمن الواجب على أفراد المجتمع أنفسهم تحقيق ذلك الأمر ، لأن المؤسسات مهما بلغ بها الأمر من تملك الوسائل والإمكانيات لا تستطيع تحقيق الهدف ما لم يكن الفرد ساعياً إليه لتعلق ذلك الأمر بالذات الإنسانية والفكر الذي يحمله الفرد . ومن السبل التي من الممكن نرسخ مبدأ استقلال القضاء بموجبها بين الناس ما يلي: ـ 1. التوسع في طرح الثقافة القانونية من خلال البرامج الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية ، وقد لاحظنا تأثير الصفحات القانونية في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطن ، حيث دأبت صحفنا اليومية على تخصيص صفحات وزوايا قانونية، وقد ساهم هذا الأمر في إقبال المواطنين المتزايد على قراءة المواضيع المطروحة فيها ومن ثم العودة إلى المتون القانونية أو المختصين في الجانب القانوني لمعرفة مراكزهم القانونية ، لان جماهيرية تلك الصحف وأسلوب الطرح المتبع في عرض المواضيع القانونية ،الذي يبتعد عن تعقيد الطرح الأكاديمي التخصصي ويقترب من عمومية المشكلة وتعلقها بالجانب الحياتي اليومي للمواطن ، وهذا النجاح في مجال الإعلام المقروء يدعونا إلى مناشدة الدوائر المعنية للنهوض بمستوى التثقيف والإرشاد القانوني في مجال الإعلام المسموع والمرئي . 2. إيجاد مناهج تعليمية في بعض المراحل الدراسية تتعلق بالمعرفة القانونية وبشكل مبسط حتى يكون الطالب مؤهل لتقبل الالتزامات التي يمليها عليه القانون النافذ ويؤديها بشكل صحيح ومنسجم مع الشرعية القانونية ، وكذلك يمارسه حقوقه التي كفلها القانون بالشكل الذي لا يتقاطع مع حقوق الآخرين
    الفرع الرابع:الحماية الذاتية أو الشخصية

    إيمان القاضي باستقلاله وتغلغل هذا الإيمان في أعماق ضميره ووجدانه يجعل من مبدأ الاستقلال عقيدة حية في ضميره، لان عدم إيمانه بذلك سيؤدي إلى اعتباره مجرد شعور أو التزام أدبي قابل للجدل ويضعف قوة الدفاع عنه، وهذه الحماية لاستقلالية القاضي تقوم على العنصرين الآتيين[42] :ـ
    1. وجود فلسفة واضحة لمبدأ استقلال القضاء يؤمن بها القضاة راسخة في وجدانهم وضمائرهم توضح معناه ، وتبرز مدى أهميته. لان القاضي الذي لا يفهم معنى الاستقلال لا يمكنه أن يكون مستقلا
    2. وعي القاضي وإحساسه بضرورة هذا الاستقلال وإدراكه لحجم الضمانة التي سيوفرها لتحقيق هذا المبدأ الذي سينعكس ايجابيا على المجتمع ، ويتبنى عقيدة مفادها انه قد نذر نفسه لعمله في القضاء وان يتصدى لكل محاولة للنيل من استقلاليته .


    ومن صور الحماية الذاتية أو الشخصية ما يتعلق بهيبة القضاة و حياديته ومنعه من العمل بوظائف غير العمل القضائي وتوفير مستلزمات العيش الرغيد للقاضي ولعائلته فتكفل المشرع العراقي بتوفير البعض منها إلا انه لم يرتقي إلى مستوى التشريع الإسلامي من حيث الاهتمام بشؤون القاضي، فقدمها على كل المواقع والمناصب الدينية والدنيوية وأسبغ عليه نعم الله التي أجراها الخالق عز وجل لعباده المؤمنين . فترى القاضي في صدر الخلافة الإسلامية يتقاضى راتباً أعلى من راتب الخليفة الذي كان يمثل الرأس الأعلى للسلطة في الدولة الإسلامية كما تكفل بتامين مسكنه وقوت عياله وخدمه، والزم القائم بالأمر بتوفير وسائط النقل المتيسرة في حينه، وذلك من اجل ضمان حيادية ونزاهة القاضي من الميل تجاه الشهوات أو الميل تجاه ضغط الحاجة عليه.


    الخاتمة

    في نهاية هذه الورقة الميسرة التي قدمت فيها رؤوس أقلام لموضوع مهم وواسع لا يعنى بأحوال القضاء فحسب ، وإنما يتعلق بكينونة المجتمع ، وهذا المبدأ كما عرضته هو مبدأ يعتمد بالدرجة الأساس على أعمال يتعاضد الجميع على إنجازها، سواء كانت سلطة تشريعية او قضائية او تنفيذية، وكل هذه السلطات وسواها على وفق تصنيفات أخرى تعمل ضمن منظومة واحدة تسمى الدولة ولا يمكن تصور عمل سلطة دون وجود الأخرى، فالسلطة التشريعية تتولى مهمة سن القوانين وتشريعها التي تنضم الحياة بكل سياقاتها ومن ثم تعمل السلطة التنفيذية على إدارة شؤون الدولة على وفق هذه القوانين ، ويكون دور السلطة القضائية في صيانة الحقوق التي أقرتها هذه القوانين من خلال الأحكام القضائية التي تصدرها حينما تعرض عليها دعاوى المواطنين الذين يظنون بان حقوقهم التي أقرتها القوانين قد خرقت سواء كان الخرق من الحكومة او من المواطن على حد سواء .وهذا يدل على إن دور السلطة القضائية مكمل لعمل السلطة التشريعية، إذ لولا هذا العمل لما احترمت القوانين التي يسنها مجلس النواب ممثل السلطة التشريعية الذي سيؤدي حتما إلى انهيار مفهوم الدولة الحديثة والعودة إلى العصور المظلمة بنواميس وشرائع الغابة. لذلك فان من أهم مهام مجلس النواب هو العمل والسعي لضمان استقلال القضاء ودعمه، وهذا الدعم لا يكون بضمانات و حصانات تقدم للأسرة القضائية فحسب بل انه يمثل دعم لضمانات المواطن في الحفاظ على وجوده وكينونته وأسرته ومن ثم الحفاظ على الدولة برمتها.
    والله ولي التوفيق


    القاضي
    سالم روضان الموسوي
    بغداد في 22/4/2007 الموافق 15/ربيع الثاني /1429 هـ
    المصادر

    1. القرآن الكريم
    2. ضياء شيت خطاب ـ فن القضاء ـ منشورات مركز البحوث القانونية
    3. فاروق الكيلاني ـ استقلال القضاء ـ المركز العربي للمطبوعات بيروت
    4. محمد نور شحاتة ـاستقلال القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية والإسلامية ـ بدون ط ـ دار النهضة العربية
    5. مدحت المحمود ـ استقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية استقلال القضاء ـ مركز القضاء العراقي للدراسات والتوثيق
    6. محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق ـ المقنع- مؤسة الامام الهادي للنشر ـ ط 1 قم عام 1994
    7. محمد بن علي بن حماد الشوكاني ـ نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخبار ـ دار الجيل بيروت ط1 عام
    8. الشيخ مرتضى الأنصاري ـ القضاء والشهادات ـ مطبعة باقري قم ـ ط1 عام 1994 1973
    9. الدكتور عاصم خليل ـ قراءة في نظرية السلطة الدستورية ـ‘ مجلة رؤية العدد الثاني 2005 ـ الهيئة الوطنية للإعلام الفلسطينية
    10. زكي محمد النجار ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ـ ط1 القاهرة ـ دار الفكر العربي 1992م-1993م
    11. القاضي سالم روضان الموسوي ـ دور مجلس النواب في دعم استقلال القضاء ـ جريدة الصباح العدد المنشور في 12/2/2008
    12. ساندرا داي اوكونور قاضية وعضو في المحكمة العليا للولايات المتحدة ـ أهمية استقلال النظام القضائي ـ وزارة الخارجية الأمريكية
    13. الوقائع العراقية
    14. الدستور الدائم عام 2005
    15. قانون التنظيم القضائي
    16. قانون العقوبات العراقي
    17. أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003
    18. أمرذ سلطة الائتلاف المنحلة رقم 12 لسنة 2004
    [1] نص الفقرة أولا من المادة (19) من الدستور الدائم لعام 2005 ( القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)
    [2] سورة آل عمران الآية 47
    [3] سورة يونس الاية 47
    [4] ضياء شيت خطاب ، فن القضاء، مركز البحوث القانونية ـ ص13
    [5] ضياء شيت خطاب ـ مرجع سابق ـ ص 17
    [6] للمزيد انظر فاروق الكيلاني ـ استقلال القضاء ـ المركز العربي للمطبوعات بيروت ـ ص 27 ـ ط2 عام 1999
    [7] نص المادة (85) من الدستور الدائم لعام 2005 (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)
    [8] للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـاستقلال القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية والإسلامية ـ بدون ط ـ دار النهضة العربية ـ ص 10
    [9] القاضي مدحت المحمود ـ استقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية استقلال القضاء ـ مركز القضاء العراقي للدراسات والتوثيق ـ الشبكة الدولية للمعلومات http://www.iraqijudicature.org/researches.html
    [10] ساندرا داي اوكونور قاضية وعضو في المحكمة العليا للولايات المتحدة ـ أهمية استقلال النظام القضائي ـ وزارة الخارجية الأمريكية ـ الشبكة الدولية للمعلومات http://usinfo.state.gov/ar/index.html
    [11] القاضي مدحت المحمود ـ مرجع سابق
    [12] نص الفقرة (أولا) من المادة (2) من الدستور الدائم لعام 2005 (الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع: أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)
    [13] للمزيد انظر الشيخ مرتضى الأنصاري ـ القضاء والشهادات ـ مطبعة باقري قم ـ ط1 عام 1994 ـ ص22
    [14] الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق ـ المقنع- مؤسة الامام الهادي للنشر ـ ط 1 قم عام 1994 ـ ص 395
    [15] سورة البقرة ـ الآية 13
    [16] سورة الحديد ـ الآية 25
    [17] محمد بن علي بن حماد الشوكاني ـ نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخبار ـ دار الجيل بيروت ط1 عام 1973 ـ ج 9 ـ ص176
    [18] للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـ مرجع سابق ـ ص 110
    [19]للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـ مرجع سابق ـ ص9.
    [20] منظمة العفو الدولية ـ دليل المحاكمات العادلة ـ مطبوعات منظمة العفو الدولية 1998ـ ص 74
    [21] للمزيد انظر الدكتور عاصم خليل ـ قراءة في نظرية السلطة الدستورية ـ‘ مجلة رؤية العدد الثاني 2005 ـ الهيئة الوطنية للإعلام الفلسطينية
    (([22] محمد انور شحاتة ـ مرجع سابق ـ ص21.
    ([23]) زكي محمد النجار ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ـ ط1 القاهرة ـ دار الفكر العربي 1992م-1993 ـ ص224.
    [24] منشور في الوقائع العراقية - رقم العدد 2746 في 12/17/1979
    [25] نص الفقرة (ج) من المادة (58) من قانون التنظيم لاقضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل(انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة
    [26] نص المادة (59) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (أولا – لمجلس العدل إنهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم أهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري، ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق أحكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية)
    [27] حلت تسمية مجلس القضاء الأعلى بدلا من مجلس العدل وكلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل في قانون التنظيم القضائي بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة المؤقتة 35 لسنة 2003
    [28] نص المادة (94)من الدستور العراقي الدائم لعام 2005( القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً)
    [29] نص المادة (85) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة)
    [30] نص المادة مادة (6) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب).
    [31] فاروق كيلاني ـ مرجع سابق ـ ص 330
    [32] نص الفقرة (ثانيا) من المادة (45) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ( يرقى القاضي من صنف إلى لاخر بقرار من مجلس العدل بناء على طلب يتقدم به إلى وزارة العدل بشرط إن يكون : ا – قد نال راتب الحد الأدنى للصنف المراد ترقيته إليه. ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية أو العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه)
    [33] نص الفقرة (أولا) من المادة (49) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (لا يجوز نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية إلا بموافقته التحريرية).
    [34] للمزيد انظر أحكام الفصل الثالث من قانون التنظيم القضائي
    [35] نص المادة (58) من قانون التنظيم القضائي (تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون وزارة العدل، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي إحدى العقوبات الانضباطية الآتية : ا – الإنذار – ويترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر. ب – تأخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما. جـ - انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي»»»» «««اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة.)
    [36] منشور في الوقائع العراقية - رقم العدد3985 في 7/1/2004
    [37]القاضي مدحت المحمود ـ مرجع سابق
    [38] نص المادة ( 122) من الدستور الدائم ( أولا :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة أيام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة أيام. رابعاً :ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه إن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام)
    [39] نص المادة (48) من الدستور الدائم ( يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
    [40] للمزيد انظر فاروق كيلاني ـ مرجع سابق ـ ص 80
    [41] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ دور مجلس النواب في دعم استقلال القضاء ـ جريدة الصباح العدد المنشور في 12/2/2008
    [42] فاروق كيلاني ـ مرجع سابق ـ ص84
    المصدر هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    بارك الله على الأهتمام بالموضوع وعلى جهودكم الخيرة ،،،،

    كنا نطمح اكثرمن ذلك بأن يضع له ولدولة فلسطين العربية قسم مع باقي أقرانهم من الدول الأخرى
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  3. #13

    افتراضي

    الى أن تقرر الادارة ذلك لا مانع عندى من نقل الموضوعان ليصبحا قسمان .
    خالص تحياتى
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    بارك الله فيكم جميعا" ..
    واكرر الشكر للأهتمام بالموضوع
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  5. #15

    افتراضي قراءة في احكام المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العليا (iq)

    وظيفة القضاء

    إن الوظيفة التي تنهض بها المحكمة الجنائية المختصة وظيفة قضائية، وإنها محكمة مشكلة بموجب قانون وطني حدد اختصاصات كل مرحلة من مراحل التقاضي ، التي وردت في هذه المحكمة وان كانت ذات طبيعة خاصة أملتها الظروف السياسية والاجتماعية والتحولات التي مر بها العراق مما أضفى عليها سمة خاصة انعكست في طبيعة الإجراءات التي تتخذ من قبل قضاتها، إلا أنها تبقى في الغالب العام محكمة ذات طبيعة ووظيفة قضائية . إذن لابد من الإشارة سريعاً إلى مفهوم القضاء والمعنى اللغوي والاصطلاحي وطبيعة ووظيفة القضاء من اجل تلمس المنهج الصحيح حول النقطة محل البحث في هذه القراءة البسيطة لأحكام المادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2003 قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة .
    مفهوم القضاء

    تمتاز اللغة العربية بسعة الأفق والقابلية على استيعاب المعنى بعدة أوجه، وكذلك بشمولية اللفظ على أكثر من معنى، وهذا ما جعلها لغة حية متجددة مستوعبة ومواكبة للتطورات ، لذلك فان القضاء في اللغة له معان عدة ، حيث جاء العنوان في القران الكريم (إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) وهذه تدلنا على ان القضاء يكون بمثابة الإلزام الذي لابد من العمل به ويأتي بمفهوم الإمرة، وكذلك له معنى آخر يعنى بدلالته على الحكم والفصل بين شيئين متنازعين أو بين واقعتين وقعتا محلاً لنزاع وذلك بدلالة قوله تعالى (قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) . فهذه بعض مما تدل عليه مفردة القضاء. أما في الاصطلاح فان كلمة القضاء تعني فض الخصومات والمنازعات على وجه مخصوص وعرفه بعض الفقهاء بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة .
    مهمة القضاء

    ومن خلال ما تقدم فان وظيفة القضاء لا تكمن في العملية القضائية التي هي مقياس منطقي مقدمته الكبرى النص التشريعي ومقدمته الصغرى الواقعة محل الخصومة والنزاع ، ونتيجة الحكم الذي يصدره القاضي ، وهذه المعادلة الثلاثية التركيب للوظيفة القضائية توضح بجلاء أن من أهم أركانها النص التشريعي، فان انعدم النص بغض النظر عن مصدره سواء كان القران الكريم أو السنة النبوية أو الاجتهاد أو القوانين الوضعية ، وهذا الركن سيقود إلى إصدار الحكم الذي يمثل النتيجة والخلاصة التي ترتجى من القضاء سواء كان متمثلاً بهيئة محكمة أو قاضي منفرد . إذن مما تقد نرى إن القضاء لم تكن من مهامه التشريع إطلاقا وإنما ينحصر بما جاء متعارفاً عليه في كل النواميس السماوية والوضعية، لكن قد يكون للقاضي او للمحكمة دور في التشريع، ولكن هذا محدود جداً وفي نطاق ضيق لا يتعدى كونه مختصاً في حدود الواقعة التي ينظرها القاضي، وبعض فقهاء القانون لم يصفها بعملية خلق النص ، بل إنها مجرد أعراف طبقها القاضي مستنبطاً ً الأحكام من خلال الاستدلال بما يملك من معرفة فكرية في العثور على العرف في محيطه الثقافي القضائي مسخراً إياه باتجاه إيجاد الحكم لفض النزاع أو الخصومة في الواقعة المعروضة ، ويكون هذا حصراً في القضاء المدني دون الجزائي، لان للجزاء طبيعة خاصة وسمة تتعلق بحرية الأفراد، وحتى انه يتعدى إلى إنهاء الحياة وليس تعطيل مسيرتها الاعتيادية في الحياة، واعني بذلك عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو غيرها من العقوبات التي يفرضها القاضي عندما يمارس سلطته القضائية في تطبيق القانون . وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن نص المادة (30) من قانون المرافعات المدنية رقم ، جاء فيه (لا يجوز لأي محكمة أن تمتنع من الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق) ، وهذا ما يعزز القول بان الأمر في سد الفراغ في التشريع يرد حصراً على القضايا والدعاوى المدنية أما في الدعاوى الجزائية فلا إشكال في ذلك لان الفقرة ب من دستور عام 1970 قد نص (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) ، حيث أشار البعض إلى إن دور القاضي دوراً ميكانيكياً ، فما عليه إلا أن يتحرى الوقائع ليقرر ما إذا كانت العوامل اللازمة للتطبيق قد اكتملت فان كان كذلك، فما عليه الا ان يطبق القاعدة. وهذا مبدأ استقرت عليه جميع دساتير العالم تقريباً وقواعد الفقه الجنائي . ومما تقدم نخلص إلى تأكيد القول الذي بدأت به إن وظيفة القضاء تنحصر في تطبيق القانون حصراً وفرضه على الواقعة وإيقاع التدابير والعقوبات التي ينص عليها القانون دون أن يكون له دور المشرع في ذلك وخصوصاً في القضايا الجزائية . ولو أسقطنا ما تقدم على وظيفة ومهمة المحكمة الجنائية المختصة، فإننا نرى إن ما جاء به نص البند خامساً من المادة (24) من الفصل الثاني من القانون رقم (1) لسنة 2003 المتضمن (عند تحديد المحكمة لعقوبة أية جريمة واردة في المواد (11) (12) (13) من هذا القانون التي لا يوجد لها نظير في القانون العراقي ، فان المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشاداً بالتجارب والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال ) . كما أشرت فإننا سنجد إن وظيفة هذه المحكمة اختلفت عما سارت عليه الأعراف القضائية في تحديد ماهية وطبيعة المحاكم وأضفت عليها صفة المشرع حيث منحتها سلطة التشريع في ما يتعلق بتعيين نوع العقوبة التي تفرضها على المدان مع مراعاة بعض الشروط التي أوجبتها تلك المادة، وهذا يعني بدلالته على إن القاضي حاكماً ومشرعاً في آن واحد، مما لا نعتقد بصحته لأنه سيؤدي إلى أن نضع مصير المتهم وحقوق الأفراد والضحايا بيد خمسة من أفراد المجتمع المتمثلين بأعضاء المحكمة الجنائية، على وفق أحكام البند ثانيا من المادة (4)من الفرع الثالث من الفصل الأول من القانون رقم (1) لسنة (2003)، لان فرض العقوبة هو غير النص على تحديدها، لأنها لا تمثل وجهة نظر فئة تجاه فئة أخرى، بل إنها تمثل فلسفة امة تجاه تحديد النص والعقوبة التي ينطوي عليها ،لان العقوبة يجب ان تكون محددة سلفاً حتى يكون الضحية والمتهم على دراية بحقوقه، بالإضافة إلى ما يحدث من تأثيرات ناجمة عن الطبيعة البشرية أو التأثيرات الاجتماعية والسياسية ، وان كان على القاضي ان يكون مجرداً وموضوعياً ،لكن هذا طرح مثالي نسعى لتكوينه، مع توفر واقع يؤكد ذلك من خلال وجود طرق الطعن، التي وجدت تحسباً للخطأ الذي قد يقع فيه القاضي وحتى في المحكمة الجنائية المختصة وجد المؤشر على افتراض خطأ القاضي او الهيئة لأنها رسمت طرق الطعن في القرار الصادر أمام محكمة ذات مستوى اعلى في سلم التدرج القضائي على ةفق ما جاء في المادة (25) من الفصل التاسع من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة . لذلك فان منح سلطة التشريع إلى القضاء اراه غريباً على المنظومة القضائية العراقية ولم اجد له مثيل او حتى مطابق بنسبة معينة مع سابقة موجودة في العراق او البلدان المجاورة . وان الأمر يتقاطع مع مهمة ووظيفة القضاء اذا كنا نعتبر تلك المحكمة جزء من المحاكم الوطنية العراقية . أما من يعتقد ان هناك محاكم مماثلة لهذه مثل محكمة نورنيبرغ او غيرها فالرد على ذلك ان المحكمة الجنائية محكمة وطنية وليست دولية والفرق واضح من حيث إنشائها وآفاق شموليتها وولايتها، فانها مؤسسة بموجب قانون وطني، بينما المحاكم التي أشاروا إلى القياس عليها فإنها محاكم مكونة بموجب قرارات دولية سواء كانت صادرة من الأمم المتحدة او مجلس الامن، ومثال ذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 95/1 الذي تم اقراره بالإجماع في 11 ديسمبر عام 1946. وان طبيعتها ذات صفة أشمل مما عليه هذه المحكمة، لذلك فانها لا تكون محلاً للتماثل مع المحاكم الدولية ، التي قد أجاز لها العرف في القانون الدولي أن نشئ وصفاً لجريمة وتحديد لعقوبة تدخل ضمن الاطار التشريعي في حدود الواقعة . وتقرر عقوبات على ان تتم صياغتها في بروتوكول اضافي خاص ملحق باتفاقية جنيف لعام 1864
    المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات

    المشروعية أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

    في ما تقدم من الوجه الأول للقراءة أشرت إلى ان ايقاع العقوبة هو غير خلقها وتكوينها بحدودها الدنيا والقصوى، وانها ذات خطورة عالية لتعلقها بحياة الافراد من حيث التقييد والإنهاء المتمثل بعقوبة الإعدام ودورها كذلك في الحفاظ على الوشائج الاجتماعية والمحافظة على اللحمة في المجتمع الواحد ، ومن ذلك نرى أهمية العقوبة من حيث التحديد وانسجامها مع جسامة الفعل الموصوف بالجرم ، وهذا ما ادى إلى ظهور مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص) الذي أضحى من بديهيات الفقه الجنائي كما ان الشراح والفقهاء قد اهتموا كثيراً بالعقوبة وأعطوها أكثر من مفهوم متأثرين بالأفكار الفلسفية التي تخدم الاتجاهات الفقهية في هذا المجال، وهذا أدى إلى تطور المراحل المتعلقة بحق فرض العقاب حتى وصل إلى المرحلة التي بموجبها أنيط هذا الحق بالهيئة الاجتماعية وذلك من ضرورات حماية النظام الاجتماعي ، وخلصت تلك الاراء والدراسات إلى تعزيز المفهوم او المبدأ الذي يقع تحت عنوان (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات) وهذا المبدأ له أهمية ظاهرة وفيه ضمانة اكيدة وكبيرة لحقوق الافراد وحرياتهم كما اسلفت في اعلاه ، وكما نعلم ان فلسفة العقوبة تكون تحت لافتة الردع والاصلاح وبغض النظر عن الجدل حول ايهما الاساس وله السبق في النشوء مبدأ المشروعية (لا عقوبة ولا جريمة الا بنص) او فلسفة الردع والاصلاح ،وان التطور التاريخي لنشوء العقوبة حيث اعتقد بعض الكتاب الاوائل للمدونات القانونية، وان كانوا على خطأ، فقد اعتقدوا ان الانسان اسير العادات الموروثة ، وان خوفه من قوى الدين والسحر كان شديداً إلى درجة انه لم يكن يفكر احد في انتهاك هذه العادات ، ومن هنا استخلص هؤلاء ان العقوبة لم تكن ضرورية في مجتمع كهذا ،لكن التطور الحاصل في الحياة العامة والاجتماعية ادى إلى تغير المفهوم تجاه العقوبة وفلسفتها وأضحت العقوبة كما أسلفت وسيلة وليست غاية عن مفهوم الانتقام مما أضاف على الكيان الاجتماعي مسؤولية كبرى تجاه الأفراد وان الأمر أصبح يتعلق بإعادة الحال إلى ما كان عليه ، الحفاظ على النظام الاجتماعي وان انتهاكه يعتبر بمثابة تعكير للتضامن الاجتماعي
    كما ان فقهاء القانون والشراح ذهبوا ذات المذهب الذي يعتقد بان العقوبة لا يمكن الا ان تكون صادرة من هيئة تمثل المجتمع وان قانون العقوبات قد نشأ بنشوء العقوبة وانها قديمة قدم المجتمع الانساني ، وورد تعريف يرتبط بما تقدم من ان قانون العقوبات ، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الافعال والامتناعات التي تعد جرائم وتبين العقوبات لها . ومما تقدم أعود إلى أهمية مبدأ المشروعية او شرعية الجرائم والعقوبات لان من يقترف فعلاً لم يجرمه القانون يكون في مأمن من العواقب ومن لم يفرض القانون عقاباً على فعله لا يسأل عما فعله حتى وان كان فعله مستهجناً ، لذلك فان أي فعل لم ينص القانون على تجريمه وفرض العقاب عليه لا يعتبر جريمة، إلا إذا وجد نص تشريعي ، وقد ينهض التساؤل حتى يعتبر النص تشريعي من عدمه وهل قرارات المحاكم هي جزء من النصوص التشريعية وكما أوضحت في المبحث السابق حول الوظيفة القضائية فإنها لا تتعلق بخلق النص بل دورها ينحصر في تفسير القوانين، التي يضعها المشرع وتصيغها باعتبارها سلطة قضائية مستقلة، وان دور المشرع هو سن القوانين ، وهذه العملية ليست بالسهلة بل تحتاج إلى شرائط وموجبات عدة تبدأ من فلسفة الأمة بوضع النص والهيئة المنتخبة، التي من أهم واجباتها سن القوانين ووضع التشريعات، وكذلك في مراعاتها للظروف الاجتماعية واخذ حقائق النظام الاجتماعي بنظر الاعتبار، والا كان العمل أشبه بالعبث، لذلك مما قد يعتبر من الإلزام على المشرع المعرفة التامة بالظروف معرفة دقيقة ووافية، وهناك عدة عوامل توضح نصب عبث المشرع ومنها طبيعية، حتى تشمل التعرف على المناخ ودرجات الحرارة لبيان فترة النضوج والبلوغ والانعكاس الصحي والسلوكي للفرد تجاه التقلبات المناخية وكذلك الظروف الاقتصادية وما شاكل من ذلك بالاضافة إلى الاهتمام بالجانب الاخلاقي والديني والثقافي لان لها اثر واضح في ميدان القواعد القانونية اذن الجواب على التساؤل من كون السلطة القضائية تشرع النصوص ، سيكون بالنفي خصوصاً في الجانب الجزائي وانما دورها في تطبيق وتفسير النص القانون وللقضاء الصلاحية في تقدير العقوبة بعد تحديدها من قبل المشرع بعدما يراعي ما اشرت اليه . اذن هل كان الذي شرع القانون رقم (1) لسنة 2003 (قانون المحكمة المختصة) موفقاً في وصف نص البند خامساً من المادة (24) من الفصل الثامن . خصوصا وان ‏القول‏ ‏أن‏ ‏العقاب‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏إنما‏ ‏يجد‏ ‏سنده‏ ‏ونصه‏ ‏القانوني‏ ‏في‏ ‏العرف‏ ‏الدولي‏ ‏الذي‏ ‏يرقي‏ ‏إلي‏ ‏مرتبة‏ ‏القاعدة‏ ‏الآمرة‏, ‏والذي‏ ‏ينفذ‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏دون‏ ‏الحاجة‏ ‏للنص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏قوانينها‏ ‏الوطنية‏, ‏أمر‏ ‏هو‏ ‏الآخر‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏محل‏ ‏دفع‏ ‏ينبغي‏ ‏علي‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏تفصل‏ ‏فيه‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تنظر‏ ‏في‏ ‏موضوع‏ ‏الدعاوي‏ ‏المرفوعة‏ ‏لها‏.‏ الجواب على وفق ما ورد أعلاه سيكون بالنفي حتماً لأننا نكون قد وضعنا قدر امة بكاملها في يد خمسة اعضاء مع كامل الاحترام للنزاهة والكفاءة التي قد يتحلى بها من يتصدى للمحاكمة ، الا ان ذلك يعتبر مثلبة في المنظومة القانونية العراقية التي نسعى جميعاً للنهوض بها باتجاه السعي نحو مواكبة التطور ، وارى ان النص بحاجة إلى اعادة صياغة بما ينسجم والاحكام العامة والقواعد المرعية في علم القانون الجنائي . كتب الكزاندر هاملتون، أحد واضعي دستور الولايات المتحدة في العدد 78 من مجلة "ذي فدراليست"، مدافعاً عن دور النظام القضائي في تشكيل الهيكلية الدستورية، فشدّد على أنه "لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية


    مبدأ الفصل بين السلطات

    في هذه القراءة ساشير إلى المأخذ الاخر في سلسلة ما وجدت من تقاطع بين البدهيات والمبادئ التي استقر عليها التعامل وبين نص البند خامسا من المادة 24 من الفصل الثامن من قانون المحكمة الجنائية المختصة رقم 1 لسنة 2003 وعلى وفق مايلي : - ان قيام المحكمة ، بايجاد وخلق عقوبة لم ينص عليها قانون او أي تشريع نافذ ، هو تجاوز على سلطة التشريع المفترض وجودها في المرحلة الراهنة ، وسنكون امام دمج السلطات ،الذي ناضلت الشعوب والمجتمعات، من اجل تجاوزه نحو المبدأ الذي استقر التعامل به وأصبح من ملامح الدولة الحديثة، ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات ، لذلك لابد من الإشارة اليه ومعرفة ماهية هذا المبدأ بشكل سريع حتى نتمكن من المطابقة بينه وبين النص محل القراءة .
    إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن معروف في التشريعات القديمة او في الحياة السياسية القديمة ، وذلك لان السلطات كانت بيد الحاكم حصرا ، ويحدثنا التاريخ القديم ان الحاكم امتداد الإله ويستمد سلطته من القوى السماوية ، وقد ورد ذلك في الآداب الآشورية والبابلية العراقية القديمة ، كما في اوربا في العصور المتأخرة او الوسطى ، وامتد ذلك إلى الحضارات الشرقية مثل الإمبراطورية الصينية التي لم تصل القناعة في مفاهيمها إلى وجود شخص قادر على لعب دور المشرع يضع القوانين ، مما جعل الفكرة تسير باتجاه تأليه الحاكم او السلطان ، وهكذا استمر الحال بالتطور البطيء ، حتى ظهر المبدأ على يد الفقيه الفرنسي مونتسكيو ، الذي كان حاضراً في البرلمان البريطاني مما دعاه إلى ان يكتب باتجاه فصل السلطات بعضهما عن بعض ، واعتبر ان دمج السطات يولد اخطار كبيرة تعيق تقدم الامم نحو التطور والترقي واقرت معظم الدساتير هذا المبداء الذي اضحى الوجه المشرق للمجتمعات المتحضرة والمتصفة بصفة الديمقراطية
    الخاتمة

    بعد هذه القراءة البسيطة لاحكام البند خامساً من المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2003 قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية قد تعززت لدي القناعة بان تلك الاحكام بحاجة إلى اعادة صياغة بما ينسجم والسعي للدفاع عن النزاهة والعدالة المفترضة في الهيئة القضائية المشار اليها حيث نرى ان اعداء العراق يتربصون لنا وينقضون علينا كل شاردة وواردة عساهم ان ينالوا يبتغون . بالاضافة إلى ضمان محاكمة عادلة لكل الاطراف ولا نريد ان نظلم من كان ظالماً او نعتدي على من كان مظلوماً . وان نترك العقوبة التي هي الغاية والمرتجى في هذه المحاكمات بيد خمسة اعضاء على الرغم من تعلقها بمصير شعب باكمله عانى ما عانى من القهر والظلم طوال هذه الحقبة ، فكلنا يدرك ان القاضي انسان له ما لغيره وعليه ما عليهم من عواطف واحاسيس واعتقاد لابد ان يكون تحت طائلتها مهما تحذر منها باتجاه الحياد ، فقد يكون متعاطفاً مع المتهم فيخفف عنه على حساب الضحايا او يكون متضرراً فيفي بما يخالف مبادئ العدالة والعدل . لذا علينا ان نجب القببة عنه وان نمدد له الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة التي يفرضها حيثما تتوفر له القناعة بان المتهم مدان لفعله الذي ارتكبه تجاه الشعب والمجتمع والبيئة وكل مكونات العراق . واخلص من ذلك إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر قانوني وطني تمثل فيه كل القطاعات باوصافها العرقية والدينية والقومية والطائفية ومن كل الاختصاصات القانونية والاجتماعية والاقتصادية وما شاكل من اجل فرض عقوبة تنسجم وحجم الجريمة التي ورد وصفها في القانون اعلاه وان العقل العراقي القانوني وسواه قادر على استيعاب الحالة ومعالجتها . وفي الختام التمس العذر مما قد وقعت في من اخطاء او غلو في التأسيس لفكرة تجاه اخرى وعذري اني اقرأ فاكتب .
    والله من وراء القصد .
    المصدر هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    بارك الله فيك أخِ على الجهود الخيرة

    ولازلنا نطمح أن يكون له قسم مع أقرانه من الدول الأخرى
    اكرر شكري وتقديري لكم
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي

    السلام عليكم
    منتدى رائع اشكر كل القائمين عليه.
    وارجوا ان احصل على اجابة لسؤالي الخاص بقانون الايجار العراقي المعدل مؤخرا. اخر تعديل في 2007 حيث الغى العمل بالمادة 14. اتمنى من الاساتذة الكرام ان يفهموننا معنى التعديلات بلغة مبسطة. مامعنى الغاء العمل بالمادة 14 من قانون الايجار العراقي. وهل ان قانون الايجار اصبح بعد هذا التعديل يعتمد على العقد المبرم بين طرفي الايجار على اساس العقد شريعة المتعاقدين اي لادخل لاي قانون بالعقد بين الطرفين. نتمنى ان نفهم ولكم الشكر

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    حاولت نقله الى قسم قوانين العراق لم استطع نرجو ممن لديه صلاحية نقل الموضوع
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    شكرا على النقل
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. قوانين الأحوال الشخصية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 05-19-2013, 09:03 PM
  2. أين قوانين العراق في المنتدى !!
    بواسطة أم خطاب في المنتدى اقتراحات التطوير
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-27-2009, 06:06 PM
  3. قوانين الصحافة والإعلام
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-13-2009, 06:57 AM
  4. قوانين الضريبة والرسوم السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:44 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •