- لسنة ق

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الثابت من الأوراق أنها قد أقيمت خلال المعياد المقرر قانونا وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنين:- أولهما ركن الجدية بأن يكون هذا الطعن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى الموضوع ، و ثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه .
من حيث أن المادة (8) من الدستور تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . "
كما تنص المادة ( 18 )منه على أن " التعليم حق تكفله الدولة ......"
و تنص المادة 40 منه على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ...... "
وتنص المادة 49 منه على أن " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإيداع الأدبى و الفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك "
ومن حيث أن المادة( 41/9/19 )من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن " يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :- ............. 9)..... إعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد ........ 19 ) قيد الطلاب بالدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل .
وتنص المادة 51 من ذات القانون على أن " تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية . "
وتنص المادة( 92/ثانيا /ب ) من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الدكتوراه على أن " ...... وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية العليا التى تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها ."
ومن حيث أنه تنفيذا لذلك صدرت اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر وكلية التربية بدمياط جامعة المنصورة حددت المادة ( 1 ) منها شروط القيد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية حيث نصت على أنه " يشترط فى قيد الطالب لدرجة دكتوراه فى الفلسفة فى التربية النوعية ، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية النوعية فى نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات .
وفى جميع الحالات يجب الأ يقل تقديره العام عن جيد فى ماجستير التربية النوعية ..... "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد اشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية النوعية فى نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات و الأ يقل تقديره العام عن جيد فى ماجستير التربية النوعية
ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أن يظل المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الجامعة أن عن قيد من تتوافر فيهم شروط القيد للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه وإن الدولة ممثلة فى الجامعة يجب أن تكفل للمواطنين الحرية فى البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وتذلل كافة

3- لسنة ق
العقبات أمام من يرغب فى الإستزاده من العلم والحصول على أعلى المؤهلات العلمية (أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7797 لسنة 48 ق جلسة 18/2/2004 )
ومن حيث أنه على هدى وكان الثابت من الأوراق أن المدعــى حاصل على درجة الماجستير فى التربية النوعية تخصص
من جامعة المنصورة بتقدير عام وعليه فقد توافرت فى شأنه الشروط اللازمة لقيده للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية تخصص بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة ومن ثم يكون قرار مجلس جامعة المنصورة المطعون فيه بالامتناع عن قيد المدعى للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه يشكل قرار سلبيا مخالفا للقانون

مما يغدو معه القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر مرجح الحكم بإلغائه مما يتوافر معه ركن الجدية
ومن حيث أن الاستعجال متوافر بلا ريب بالنظر إلى ما ينطوى عليه تنفيذ القرار المطعون فيه تفويت فرصة المدعى فى البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى للمدعـــى وكذلك الإستزاده من العلم والحصول على أعلى المؤهلات العلمية وتلك نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم يستقيم لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه وهما الجدية والاستعجال ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة المدعـى إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر طلب وقف التنفيذ يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت الجامعة بمصروفاتهذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها