بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين 24 ربيع آخر 1427 ه-الموافق 2/5/2006م
برئاسة الأستاذ المستشار الدكتور / محى شوقى أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد على محمود هاشم عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال إبراهيم إبراهيم خضير عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب عاشور مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ المتولى محمد المتولى سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى رقم 632 لسنة 24 ق
المقامة من - ضد:
1) رئيس جامعة المنصورة.
2) عميد كلية الهندسة.
الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2001 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة رقم 1 لسنة 2001 فيما تضمنه من فصله لمدة خمسة عشر يوماً من الكلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه صدر ضده قرار عميد كلية الهندسة رقم 3 لسنة 2001 متضمناً معاقبته بالفصل من الكلية لمدة خمسة عشر يوماً.ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره استنادا للمادة 24/1 أو 3 و 6 و 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة س75 لأن الطالب نفى ما نسب إليه من مخالفات واقتصار الدليل المقام ضده على مذكرة من المصادر الأمنية داخل الكلية ورفض إطلاعه عليها وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 2/12/2001 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 8/3/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازة المدعى بالفصل أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمة بجلسة 6/12/2004 وما تلاها من جلسات .
وبجلسة 19/2/2006 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/4/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت صورته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة رقم 3 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاته بالفصل لمدة أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن البحث فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يخضع الطلاب للنظام التأديبيىوتبيناللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد".
وتنص المادة 124 من ذات اللائحة على أن يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1-الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية (2 ) ............
3-كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .. "
4-توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
وتنص المادة 126 من ذات اللائحة على أن العقوبات التأديبية هى:
(1 )التنبيه شفاهة أو كتابة
(2) الإنذار ....
(5) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .. "
وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق من الطلب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ... "
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع حدد النظام التأديبى للطلاب وحدد العقوبات التى يجوز إنزالها على المخالف منهم وحدد إجراءات توقيع عقوبات معينة من بينها ومنها أن يتم التحقيق مع الطالب كتابة قبل توقيع العقوبة ومواجهته بما هو منسوب إليه إتيانه من مخالفات وكان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التحقيق هو وسيلة استبانه الحقيقة ووجه الحق فيها ينسب من اتهام وبغير أن تقوم الجهة التى لها سلطة توقيع الجزاء التأديبى بإجراء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى فى الاتهام المنسوب سواء بالبراءة أو بالإدانة من أجل ذلك فإن قرار الجزاء الذى يصدر بلا تحقيق سابق أو مستنداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله يتناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق لا بد وأن يحقق عناصرها بوضوح لتتبين من حيث الأفعال الزمان والمكان والأشخاص وأدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 مجموعة السنة 34 ص 1147 وما بعدها ) ..
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار الطعين صدر ضد المدعى بسبب ما نسب إليه من قيامه وآخر بالتعدى على العامل بدير عبد المطلب من عمال الكلية عند قيامه بعمله بالمدرج 21 و 22 يوم الأحد 16/9/2001 وقد تمثل التعدى فى دفعه خارج المدرج وذلك حسبما ورد بمذكرة هذا العامل المقدمة لقائد حرس كلية الهندسة وتأشر عليها بالعرض على عميد الكلية وأضاف هذا العامل فى محضر التحقيق فى 17/9/2001 أنه وجه إليه عبارات غير لائقة وقد ورد بمذكرة نتيجة التحقيقات الإدارية أرقام 46 و 47 و 48 و 53 لسنة 2001 ارتكاب المدعى الواقعة المشار إليها ولم يستدل على نسبتها إلي المدعى إلا بأقوال محرر مذكرة وفرد الأمن الذى ساعده فى التعرف على أسمائهم ولم يكن شاهداً على الواقعة المنسوبة له واقتصر دوره على التعرف على الاسم خاصة وأنه ورد بمذكرة العامل أنه قام بالنداء على الحرس ليتعرف عليهم مما يفيد أنه كان بعيداً عنهم رغم أن أقواله فى التحقيق جاءت ترديداً حرفياً لأقوال العامل ولا تنهض مذكرة العامل وحدها دليلاً على صحة الاتهام المنسوب إليه مما يعيب التحقيق بالقصور فى تحديد أدلة ووقوع المخالفة المنسوبة للمدعى ونسبتها إليه على نحو يقينى ومن ثم فإنه يكون قد وقع معيباً على نحو يرتب بطلان الجزاء الذى بنى على هذا التحقيق الباطل مما يجعله واجب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليه بالمصروفات.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار الية المرفقـة ،وتلغـى اللائحة التنفيذية الصادرة بقـرار رئيـس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 ، كمايلغى كل نص يخالف احكام اللائحة المرفقة .


يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائحوالتقاليد الجامعية وعلى الأخـص :
(1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآتالجامعية .
(2) تعطيل الدراسة أو التحريض علية أو الامتناعالمدبر عن حضور الدروس , والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائحبالمواظبة عليها .
(3) كل فعل يتنافى مع ا لشرف والكرامة أو مخل بحسنالسير والسلوك داخـل الجامعة أو خارجها .
(4) كل إخـلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم لهوكل غش فـى امتحان أو شروع فيه .
(5) كل اتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتبالجامعية أو تبديدها .
(6) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراكفيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
(7) توزيـع النـشرات أو إصدار جـرائد حائـط بأيـةصورة بالكليات أو جمـع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعيه المختصه .
(8) الاعتصام داخـل المبانـى الجامعية أو الأشـتراكفـى مظاهـرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .
125 من ذات اللائحة على أن " كل طالب يرتكب غشا فـى امتحان أو شروعا فيه ويضبطفى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه مـن لجنة الامتحان ويحرم من دخولالامتحان فى باقى المـواد ويعتبر الطالب راسبا فـى جميع مواد هذا الامتحان ويحالالى مجلـس التأديب .
أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار منمجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطـلان الدرجـة العلمـية إذا كانت قد منحتللطالب قبل كشف الغش .




العقوبات التأديبية هى :
(1) التنبيه شفاهة أو كتابة .
(2) الانـــــذار .
(3) الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
(4) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدهلاتجاوز شهرا .
(5) الفصل من الكلية لمدة لاتجاوز شهرا .
(6) الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر .
(7) وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراةلمدة لاتجاوز شهرين أو لمده فصل دراسى .
(8) الغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .
(9) الفصل من الكلية لمدة لاتجاوز فصلا دراسيا .
10) الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .
(11) حـرمان الطالـب من القيد للماجستير أوالدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر .
(12) الفصل من الكلية لمدة لاتزيد على فصل دراسى .
(13) الفصل النهائـى مـن الجامعة ويبلغ قـرار الفصلإلى الجامعات الأخـرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلىالامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية .
ويجوز الأمـر باعلان القرار الصادر بالعقوبةالتأديبية داخـل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب .
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عداالتنبيه الشفوى فـى ملف الطالب .
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادربالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .

وتنص المادة 127


الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :
(1) الأسـاتذة والأسـاتذة المساعدون :
ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطلابأثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .
(2) عميد الكلية :
وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المبينة فى المادة السابقة .
وفى حالة حدوث اضطراب أو أخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظامالدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فـى المادةالسابقة , على أن يعـرض الأمـر خلال أسبوعين من تاريخ توقيـع العقوبة علـى مجلـسالتأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى مـن الجامـعة , وعلـى رئيـس الجامعةبالنسبة الى غير ذلك من العقوبات , وذلك للنظر فى تأييد العقوبه أو الغائها أوتعديلها .
(3) رئيس الجامعة :
وله توقيع جميع العقوبات المبينة فـى المادة السابقة عـدا العقوبة الأخـيرة , وذلك بعد أخـد رأى عمـيد الكلية , وله أن يمـنع الطالب المحال الى مجلس التأديب مندخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
(4) مجلس التأديب :
وله توقيع جميع العقوبات .

المادة 128 لاتوقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامسوما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هومنسوب اليه فاذا لـم يحضر فى الموعـد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولىالتحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
ولايجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق معالطالب أن يكون عضوا فى مجلس التأديب .

129 القـرارات التـى تصدر مـن الهيئات المختصة بتوقيعالعقوبات التأديبية وفقا للماده (127) تكون نهائية .
ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا منمجلس التأديب وذلك فـى خـلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره , ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحـضور قـد أعلـن إلى شخص الطالب أو ولى أمرهوتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول 0
ويجوز للطالـب التظلم مـن قـرار مجلـس التأديب بطلبيقدمه إلـى رئيـس الجامعة خـلال خمسة عـشر يومـا مـن تاريـخ إبلاغه بالقرار , ويعرضرئيـس الجامعة ما يقـدم إليه مـن تظلمات على مجلـس الجامعة للنظر فيها .