بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 2 2007
فى الدعوى رقم 634 لسنة 24 ق
المقامة من /
ضد /
1) رئيس جامعة المنصورة.
2) عميد كلية الهندسة.
الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2001 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة رقم 3 لسنة 2001 فيما تضمنه من فصله لمدة خمسة عشر يوماً من الكلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه صدر ضده قرار عميد كلية الهندسة رقم 3 لسنة 2001 متضمناً معاقبته بالفصل من الكلية لمدة خمسة عشر يوماً.ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره استنادا للمادة 24/1 و 3 و 6 و 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة 1975 لأن الطالب نفى ما نسب إليه من مخالفات واقتصار الدليل المقام ضده على مذكرة من المصادر الأمنية داخل الكلية ورفض إطلاعه عليها وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 2/12/2001 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 18/3/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازة المدعى بالفصل أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمة بجلسة 6/12/2004 وما تلاها من جلسات . حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات
وبجلسة 6/11/2006 تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/1/2007 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت صورته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة رقم 3 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاته بالفصل لمدة أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن البحث فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يخضع الطلاب للنظام التأديبيى وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد".
وتنص المادة 124 من ذات اللائحة على أن يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1-الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية (2 ) ............
3-كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .. "
4-توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
وتنص المادة 126 من ذات اللائحة على أن العقوبات التأديبية هى:
(1 )التنبيه شفاهة أو كتابة
(2) الإنذار ....
(5) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .. "
وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق من الطلب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ... "
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع حدد النظام التأديبى للطلاب وحدد العقوبات التى يجوز توقيعها على المخالف منهم وحدد إجراءات توقيع عقوبات معينة من بينها أن يتم التحقيق مع الطالب كتابة قبل توقيع العقوبة ومواجهته بما هو منسوب إليه إتيانه من مخالفات وكان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب من اتهام وبغير أن تقوم الجهة التى لها سلطة توقيع الجزاء التأديبى بإجراء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى فى الاتهام المنسوب سواء بالبراءة أو بالإدانة من أجل ذلك فإن قرار الجزاء الذى يصدر بلا تحقيق سابق أو مستنداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله يتناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق لا بد وأن يحقق عناصرها بوضوح لتتبين من حيث الأفعال الزمان والمكان والأشخاص وأدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 مجموعة السنة 34 ص 1147 وما بعدها ) ..
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار الطعين صدر ضد المدعى بسبب ما نسب إليه من قيامه وآخر بالتعدى على العامل بدير عبد المطلب من عمال الكلية عند قيامه بعمله بالمدرج 21 و 22 يوم الأحد 16/9/2001 وقد تمثل التعدى فى دفعه خارج المدرج وذلك حسبما ورد بمذكرة هذا العامل المقدمة لقائد حرس كلية الهندسة وتأشر عليها بالعرض على عميد الكلية وأضاف هذا العامل فى محضر التحقيق فى 17/9/2001 أنه وجه إليه عبارات غير لائقة وقد ورد بمذكرة نتيجة التحقيقات الإدارية أرقام 46 و 47 و 48 و 53 لسنة 2001 ارتكاب المدعى الواقعة المشار إليها ولم يستدل على نسبتها إلي المدعى إلا بأقوال محرر مذكرة وفرد الأمن الذى ساعده فى التعرف على أسمائهم ولم يكن شاهداً على الواقعة المنسوبة له واقتصر دوره على التعرف على الاسم خاصة وأنه ورد بمذكرة العامل أنه قام بالنداء على الحرس ليتعرف عليهم مما يفيد أنه كان بعيداً عنهم رغم أن أقواله ( فرد الأمن ) فى التحقيق جاءت ترديداً حرفياً لأقوال العامل ولا تنهض مذكرة العامل وحدها دليلاً على صحة الاتهام المنسوب إليه كما نسبت له جهة الإدارة قيامه بتوزيع نشرة على طلاب الفرقة الإعدادية دون ترخيص فلم تتم مواجة المدعى بهذا الاتهام فى التحقيق الذى أجرى معه يوم 25/9/2001 ولا يوم 23/10/2001 مما يعيب التحقيق بالقصور فى تحديد أدلة وقوع المخالفة المنسوبة للمدعى ونسبتها إليه على نحو يقينى ومن ثم فإنه يكون قد وقع معيباً على نحو يرتب بطلان الجزاء الذى بنى على هذا التحقيق الباطل مما يجعله واجب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمةبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليها بالمصروفات.