من المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا " أن الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز لجهة الإدارة أن تعيين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطاً جديدة "
وهذا المبدأ بلا شك إعمالاً وترسيخاً للمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كافة المتقدمين المتزاحمين لشغل الوظيفة والمؤهلين لها دراسياً فيتعين مراعاة ما تضمنه الإعلان من شروط وعدم الحيد عنها وألا يترك لجهة الإدارة المجال لإجراء أي تعديل في الشروط المعلن عنها والذي من شأنه أن يهدر ما اكتسبه المرشح من حق في التفضيل لشغل الوظيفة فهذه الشروط تعتبر هي جوهر ومعيار التفضيل في شغل الوظيفة طالما كانت قائمة على أسس عامة ومجردة معلومة للكافة قبل التقدم لشغل الوظيفة.