بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة / / 2006
فى الدعوى رقم 3688 / 24 ق
المقامة من:
ضد :1-رئيس جامعة المنصورة 2-عميد كلية التجارة بالمنصورة.
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2002 طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بحرمانها من دخول امتحان دور مايو سنة 2002 فى المواد التى حرمت من دخول الامتحان فيها وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وذلك على سند من صدور القرار المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 375 لسنة 1998 ولأن حرمانها من دخول الامتحان تم على سند مما قررته لجنة الإشراف على برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية من حرمان الطالب من دخول الامتحان النهائى لمقررات الدراسة إذا زادت نسبة غيابه فيها على 50% وبما يخالف الأحكام المقررة فى لائحة كلية التجارة سالفة الذكر.
وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقرر الحاضر عن جامعة المنصورة أن الامتحانات التى تطلب المدعية إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لها قد تمت بالفعل فى تاريخ سابق على تاريخ إقامة الدعوى.
وبجلسة 22/7/2002 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاُ وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقدم تقرير بالرأى القانونى فيها


وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فية وإلزام الجامعة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 17 / 10 / 2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 6/ 3 /2006 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار كلية التجارة جامعة المنصورة بحرمانها من دخول امتحانات دور مايو سنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات
ومن حيث إن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 197 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تصدر كل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ...........
وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية المسائل الأتية بصفة خاصة ......
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها
7- القواعد الخاصة بالإمتحانات فى الكلية
ومن حيث إن المادة السابعة من اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 375 لسنة 1998 برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية تنص على أنه يشترط لدخول الطالب الإمتحان المقرر له تطبيقات عملية أن يكون مستوفيا نسبة حضور لاتقل عن 70% من مجموع ساعات هذه التطبيقات
ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام العلمية المتخصصة قرار حرمان الطالب من التقدم فى الإمتحانات فى المقررات التى لم يستوف فيها نسبة الحضور
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع جعل تنظيم الكثير من المسائل المحددة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تصدر بإجراءات محددة ومن بين المسائل المسند تنظيمها إليها مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها واستنادا لذلك تطلبت اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة المنصورة حضور الطالب نسبة لا تقل عن 70% من مجموع ساعات التطبيقات العملية وفى حالة عدم استيفاء الطالب لهذه النسبة يتم حرمانه من دخول امتحان المادة بقرار من مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعية مقيدة بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة المنصورة برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية وتبين تغيبها عن بعض المحاضرات الموضح بيانها بقوائم الحضور والغياب المعلنة بالكلية وبناء على ذلك تقرر حرمانها من دخول امتحان دور مايو 2002 فى مواد مالية واستثمار وقضايا اقتصادية ولم تقدم الجامعة المدعى عليها طول مدة نظر الدعوى أمام هذه المحكمة إبان نظر الشق العاجل ولا أمام هيئة مفوضى الدولة ولا أمام المحكمة أثناء نظر الموضوع قرار حرمان المدعية من دخول امتحان المادتين المشار اليهما وقد ورد بالأوراق المقدمة من المدعية ولم تجحدها الجامعة المدعى عليها ما يفيد أن قرار حرمانها صادر من لجنة الإشراف على برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية وليس من الجهة المحددة قانونا مجلس الكلية وبالإجراءات السابقة المحددة به وهى أخذ رأى مجلس القسم المختص مما يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ويكون طلب المدعية إلغائه قائم على ما يبررة جدير بالإستجابة له والحكم بالغائة وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات .