ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة رقم197 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تصدر كل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ...........
وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية المسائل الآتية بصفة خاصة ......
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها
7- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية
وتنص المادة 4 من قواعد الرأفة المطبقة فى كلية الحقوق جامعة المنصورة ابتداء من العام الجامعى 2002-2003 على أن " يجبر الطالب فى مواد الفرقة فى حدود 6 درجات فقط وبحد أقصى 3 درجات للمادة الواحدة وذلك لتغير حالته من الرسوب إلى النجاح أو من النجاح بتخلف إلى النجاح الكامل أو من النجاح بتخلف فى مادتين إلى النجاح بتخلف فى مادة واحدة "
وتنص المادة 5 من ذات اللائحة على أن " يجبر الطالب فى مواد التخلف على استقلال وذلك فى حدود 4 درجات وبحد أقصى 3 درجات فى المادة وذلك بصرف النظر عن نجاحة ى مواد الفرقة "
وتنص المادة 6 من ذات اللائحة على أن " يمنح طالب الفرقة النهائية فى المجموع التراكمى 1% فقط من مجموع درجات المجموع الكلى لجميع مواد السنوات الدراسية ، ولا يرفع التقدير خلال سنى الدراسة "
وتنص المادة 7 من ذات اللائحة على أن " يجبر الطالب بالفرقة الرابعة فى امتحان دور أكتوبر فى حدود 6 درجات إذا ترتب على ذلك نجاح الطالب"
ومن حيث إن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القواعد واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانوني للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان والتى تختتم بقرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابي صريح ينشئ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا وتحديد مرتبة النجاح المقررة له وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القوانين واللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف فى هذا المعني [ فتوى رقم 471 بتاريخ 29/5/2002 ملف رقم 58/1/95].