بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة / / 200
فى الدعوى رقم : لسنة ق
المقامة من :
ضـــد :
.
.
الوقائع
أقام المدعـــى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس جامعة المنصورةفى 28/1/2001 فيما تضمنه من قصر التسجيل وبدء الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه على الدراسين من داخل الجامعة فقط وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقد ذكرالمدعـــى شرحا لدعواه أنه تتوافر بشأنه شروط التسجيل لدرجة الدكتوراه طبقا للائحة الداخلية لكليات التربية النوعية بالمنصورة وأن مجلس الكلية هو الذى يحدد تلك الشروط ولا يختص مجلس الجامعة بإصدار القرار المطعون فيه حيث لا يجوز له مخالفة تلك اللائحة بالتمييز والتفرقة للحصول على الدكتوراه بين الدارسين من داخل الكلية أو خارجها حيث أن هذه التفرقة من شأنها – رغم عدم وجود نص يساندها –وأد البحوث العلمية وحرمان البعض من البحث العلمى ومن التقدم كمدرسين مساعدين بالجامعة ونعى المدعى على القرار مخالفته لأحكام القانون والواقع مما يحق له طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .

تدوولت نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات
.
.
.
.
.
وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن المدعــى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس جامعة المنصورةفى 28/1/2001 فيما تضمنه من قصر التسجيل وبدء الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه على الدراسين من داخل الجامعة فقط وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .



2- لسنة ق

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الثابت من الأوراق أنها قد أقيمت خلال المعياد المقرر قانونا وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنين:- أولهما ركن الجدية بأن يكون هذا الطعن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى الموضوع ، و ثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه .
من حيث أن المادة (8) من الدستور تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . "
كما تنص المادة ( 18 )منه على أن " التعليم حق تكفله الدولة ......"
و تنص المادة 40 منه على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ...... "
وتنص المادة 49 منه على أن " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإيداع الأدبى و الفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك "
ومن حيث أن المادة( 41/9/19 )من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن " يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :- ............. 9)..... إعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد ........ 19 ) قيد الطلاب بالدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل .
وتنص المادة 51 من ذات القانون على أن " تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية . "
وتنص المادة( 92/ثانيا /ب ) من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الدكتوراه على أن " ...... وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية العليا التى تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها ."
ومن حيث أنه تنفيذا لذلك صدرت اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر وكلية التربية بدمياط جامعة المنصورة حددت المادة
1-يشترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى التربية النوعية أن يكون حاصلا على دبلوم فى التربية النوعية من إحدى جامعات جمهولرية مصر العربية .......وفى جميع الحالات يجب ألا يقل تقديرة العام فى الدبلوم الخاص فى التربية النوعية عن جيد وألا يكون قد مضى على حصولة علية أكثر من ثلاث سنوات .....................
6- يتم التسجيل لدرجة الكاجيستير لخريجى كلية التربية النوعية فى العلوم التربوية والنفسية فيما عدا مناهج وطرق تدريس مواد التخصص بكلياتن التربية مع مراعاة الأتى ................( 1 ) منها شروط القيد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية حيث نصت على أنه " يشترط فى قيد الطالب لدرجة دكتوراه فى الفلسفة فى التربية النوعية ، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية النوعية فى نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات .
وفى جميع الحالات يجب الأ يقل تقديره العام عن جيد فى ماجستير التربية النوعية ..... "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد اشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية النوعية فى نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات و الأ يقل تقديره العام عن جيد فى ماجستير التربية النوعية
ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أن يظل المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الجامعة أن يقيد الشروط الواردة فى اللائحة الداخلية لأى كلية بإضافة شرط جديد لتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وهو من المبادئ الدستورية التى لا يجوز المساس بها لا سيما وإن الدولة ممثلة فى الجامعة يجب أن تكفل للمواطنين الحرية فى البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وتذلل كافة
3- لسنة ق

العقبات أمام من يرغب فى الإستزاده من العلم والحصول على أعلى المؤهلات العلمية (أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7797 لسنة 48 ق جلسة 18/2/2004 )
ومن حيث أنه على هدى وكان الثابت من الأوراق أن المدعــى حاصل على درجة الماجستير فى التربية النوعية تخصص
من جامعة المنصورة بتقدير عام وعليه فقد توافرت فى شأنه الشروط اللازمة لقيده للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية تخصص بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة ومن ثم يكون قرار مجلس جامعة المنصورة المطعون فيه إذ قصر بدء الدراسات العليا لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه من الداخل للمعديين والمدرسين المساعدين بأقسام كلية التربية النوعية دون الحاصلين على درجة الماجستير من الخارج قد أورد قيدا جديدا على الشروط المقررة للقيد للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية المقرة فى اللائحة الداخلية لذات الكلية فى حين يجب أن يظل المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده كما يتعارض هذا القرار المطعون فيه مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المقرر بنص الدستور ومن ثم يكون مخلا بالمبادئ الدستورية والقانونية سالفة الذكر مما يغدو معه القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر مخالفا للقانون مما يرجح الحكم بإلغائه مما يتوافر معه ركن الجدية ، ولا ينال مما تقدم القول بأن الكلية لا زالت حديثة النشأة ولا توافر لديها الإمكانيات المادية والبشرية لبدء الدراسات العليا فى جميع التخصصات ن لأن ذلك هذا القول ولئن صح فأنه لا يجوز الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص كما أو ضحت الأوراق عن عدم صحته حيث قرر مجلس جامعة المنصورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/2001 الموافقة على بدء الدراسات العليا للطلاب من الخارج بالدبلوم الخاص فى التربية النوعية فى العديد من التخصصات فضلا عن أن مجلس كلية التربية النوعية بالمنصورة وافق بتاريخ 12/6/2000 ، 11/9/2000 على فتح باب القيد للدبلوم الخاص والتسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى جميع التخصصات الواردة باللائحة وذلك بعد استعراض الإمكانيات البشرية والمادية لكل قسم.
ومن حيث أن الاستعجال متوافر بلا ريب بالنظر إلى ما ينطوى عليه تنفيذ القرار المطعون فيه بقصر بدء الدراسات العليا لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه من الداخل للمعديين والمدرسين المساعدين بأقسام كلية التربية النوعية دون الحاصلين على درجة الماجستير من الخارج تفويت فرصة الحرية فى البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى للمدعـــى وكذلك الإستزاده من العلم والحصول على أعلى المؤهلات العلمية وتلك نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم يستقيم لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه وهما الجدية والاستعجال ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة المدعـى إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر طلب وقف التنفيذ يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت الجامعة بمصروفاتهذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها