بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 4/7/2007
فى الدعوى رقم 15706 لسنة 28 ق
المقامة من /
ضد1- رئيس جامعة المنصورة.2- عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة.
الوقائع
بتاريخ 29 / 7 / 2006 أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ( 87 لسنة 2006 ) الصادر بتاريخ 17/6/2006 فيما تضمنه من مجازاتة نجله بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن نجله طالب بكلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية فى العام الجامعى 2005/2006 وصدر قرار عميد الكلية رقم ( 87 لسنة 2006 ) الصادر بتاريخ 5/6/2006 والذى تضمن مجازاة نجله بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين لما نسب إليه من مخالفة الاشتراك مع آخرين فى إقامة المعرض الفنى الأول والسوق الخيرى بتاريخ 12/3/2006 أمام مدرج البدراوى واستخدام مكبرات الصوت دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة والتأثير سلبا على امتحانات منصف الفصل الدراسى الثانى لشعبة اللغة الإنجليزية ونفى المدعى ثبوت المخالفة فى حق نجله لأن اليوم الذى حددته الكلية كان يوم امتحان له فى مادة العمل والتأمينات الاجتماعية من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا مما يعنى أن وقت المعرض هو الوقت الذى أدى فيه الامتحانمما يجعل سبب القرار غير منطقى ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
و تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 6/9/2006، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
و بجلسة 10 / 9 / 2006 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء قرار عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة نجل المدعى ( محمود ) بالفصل لمدة أسبوعين من الكلية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 1 / 7 / 2007 وما تلاها حيث تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ( 87 لسنة 2006 ) الصادر بتاريخ 5/6/2006 فيما تضمنه من مجازاة نجله بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن ’’يخضع الطلاب للنظام التأديبي وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية‘‘.
وتنص المادة 124 من اللائحة التنفيذ لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809لسنة1975 على أن ’’يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص.....‘‘
وتنص المادة 126 من ذات اللائحة على أن ’’العقوبات التأديبية هي...12 ) الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
وتنص المادة 127 من ذات اللائحة على أن الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:-
مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات.
ومن حيث أن القضاء الإداري قد استقر على أن رقابته لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
ومن حيث انه من المقرر أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لابد وان نبني على القطع اليقين وليس على الشك والتخمين.( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق بجلسة 25/11/1986)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بمجازاة نجل المدعى بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين استناداً لما نسب إليه من الخروج على القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعدم مراعاة حسن السير والسلوك داخل الكلية وذلك باشتراكه وآخرين بالكلية فى عمل سرادق أمام مدرج البدراوى مستخدمين العروق الخشبية وأقمشة السرادقات واستعمال مكبرات الصوت ( ساوندات ) (وميكروفونات ) لإقامة ما يدعونه المعرض الفنى الأول والسوق الخيرى كما قاموا بالدعاية للمعرض بدعوات مطبوعة تحت اسم أسرة الشروق رغم عدم وجود أسرة مقيدة أو مصرح بها من إدارة الكلية بهذا الاسم مما تسبب فى تعطيل العملية التعليمية بالكلية والتأثير على أداء الامتحانات لطلاب شعبة اللغة الإنجليزية وقد ورد اسم نجل المدعى قرين الرقم 2 من أسماء الطلاب المنسوب لهم هذا العمل
ومن حيث انه بمطالعة التحقيق الذى باشرته الشئون القانونية بكلية الحقوق مع نجل المدعى بناء على المذكرة المقدمة من قائد حرس الكلية والتى قدمت إلى عميد الكلية بشأن المخالفات المنسوبة إليه وقد نفى نجل المدعى ما نسب إليه لأنه كان لدية امتحان فى هذا اليوم 12/3/2006 وقدم تأييدا لأقواله صورة ورقة أسئلة مادة العمل والتأمينات الاجتماعية ثابت بها أن تاريخ أدائه 12/3/2006 وأنه قام فقط بدخول المعرض لمشاهدة الصور الموجودة بالمعرض ولم يتم مواجهته بأى دليل سوى ما ورد بمذكرة قائد حرس الكلية مما يبين معه أن هذا التحقيق قد شابه القصور حيث تم مواجهة المدعى بالوقائع المنسوبة إليه فأنكر ارتكابه لها ونفى علاقته بها ولم يتعرض التحقيق لإثبات حالة المعرض ومن يقوم بالعرض أو البيع فيه والأشياء المعروضة فيه للمشاهدة أو للبيع ومكان هذا المعرض ولم تقم الكلية بالاشتراك مع حرس الجامعة المختص بالتحفظ عليها كما لم يقم حرس الجامعة بإعداد محضر بالواقعة أو اتخاذ أى إجراء إدارى أو قضائى ضد القائمين على إدارة المعرض لاسيما وأنه مقام بدون ترخيص من الكلية.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان التحقيق الذى أجرته الشئون القانونية بشأن الوقائع المنسوبة لنجل للمدعى قد شابه القصور فى الاستدلال الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت المخالفات المنسوبة لنجل المدعى خاصة وأنه قد نفى علاقته بها ولم يرد بالأوراق ما يؤكد ارتكابه لتلك المخالفات على النحو سالف البيان.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المخالفة التأديبية يجب أن تقوم على القطع واليقين لا على الظن والتخمين مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات