بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007
فى الدعوى رقم 5263 لسنة 24 ق
المقامة من /
ضـــد1- رئيس جامعة المنصورة
2- عميد كلية التجارة جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/8/2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن تسليم كريمته شهادة التخرج بكالوريوس تجارة انجليزى عام 2002 مع ما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقد ذكر المدعى شرحا لدعواه أنه كريمته صدر لصالحها حكم فى الدعوى رقم 3207 لسنة 24 ق بجلسة 20/5/2002 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بحرمان كريمته من دخول امتحان دور مايو 2002 بكلية التجارة انجليزى جامعة المنصورة وقامت الجامعة المدعى عليها بتنفيذ الحكم وبعد إعلان النتيجة ونجاحها فى كافة المواد رفضت الجامعة منحها شهادة التخرج بمقولة أن النتيجة ليست نهائية ويتعين عدم منحها لها إلا بعد الفصل فى موضوع الدعوى ونعى المدعى على تصرف الجامعة مخالفته للقانون لأن كريمته اكتسبت مركزا قانونيا وحاز الحكم الحجية القانونية وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 1/9/2002 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 3 / 9 / 2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 17 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن المدعى يطلب الحكم :بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منح كريمته شهادة التخرج بكالوريوس تجارة انجليزى دور مايو 2002 مع ما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن الحكم الصادر فى الشق العاجل قد قضى بقبولها شكلا فلا فمحل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى
وحيث أنه عن الموضوع فإن وتنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك" وتنص المادة 52 من هذا القانون على انه "تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة" وتنص المادة 54 من ذات القانون على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطة المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تنفيذ الأحكام أمر إستلزمه الدستور واستوجبه القانون وان الجهة الإدارية المنوط بها التنفيذ تلتزم انصياعا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها تنفيذه ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك فان هي نكلت عن هذا الواجب و أعرضت عن ذلك الأمر فان مسلكها هذا يشكل - فضلا عن ما ينطوي عليه من جرم جنائي – قرارا سلبيا غير مشروع وينطوي على مخالفة لمبدأ أساسي و أصل من الأصول القانونية ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي يجعل هذا القرار محلا للإلغاء وما يتفرع عنه من طلب وقف تنفيذه.
وتنص المادة 142 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بالائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التجارة أو مجلس كلية التجارة وإدارة الأعمال التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية : أولا : الدرجات العلمية :
1- درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية ...............
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن كريمة المدعى اجتازت الامتحانات المؤهلة للحصول على بكالوريوس التجارة انجليزى وفقا لما قرره بصحيفة دعواه دون أن تجحد جهة الإدارة ذلك أو تنازع فيه ورغم ذلك قرر رئيس الجامعة بتاريخ 30/7/2002 الموافقة على ما انتهى إليه المستشار القانونى من عدم منح الطلاب الذين صدرت لصالحهم أحكام بوقف تنفيذ قرار حرمانهم من أداء الامتحان بدور مايو 2002 بكلية التجارة فى الحصول على المؤهل بالتخرج من الكلية إلا بعد صدور أحكام قضائية فى موضوع طلب الإلغاء
ومن حيث إنه لا محل لما ققرته الجامعة وذلك أن المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة فى الشق العاجل من الدعوى وإن كان حكما مؤقتا بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء إلا أنه حكم قطعى وله مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الشيىء المحكوم فيه بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية وفى خصوص موضوع الطلب طالما لم تتغير الظروف ومؤدى ذلك أن تنفيذ الجامعة المدعى عليها للحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى تترتب عليه كافة الآثار القانونية لأداء الطالبة الامتحان من إعلان نتيجتها وما يترتب عليه بالضرورة من حصولها على الشهادة الدالة على التخرج بعد اجتيازها لامتحانات المواد المؤهلة للحصول على شهادة التخرج بعد نجاحها فيها وإلا كان ذلك حدا من الآثار القانونية المترتبة على الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى ويكون للجامعة المدعى عليها فقط بيان العناصر الواقعية الملابسة لحصول الطالبة على المؤهل ببيان أنها أدت الامتحان بناء على الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى بما ينبىء عن أن لها مركزا قانونيا غير مستقر وعرضة للتبديل فى ضوء الحكم الذى سيصدر فى موضوع الدعوى وهو ما قامت به كلية التجارة بإعلان النتيجة مقترنة بما يفيد أن الطالبة أدت الامتحان بناء على حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى ولا يجوز لجهة الإدارة حرمانهم من الحصول على شهادة التخرج انتظارا لصدور حكم فى موضوع الدعوى لما يؤدى إليه ذلك من تعطيل جزئى لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3207 لسنة 24 ق الذى يخولها أداء الامتحان وما يستتبعه من إعلان نتيجة هذا الامتحان ومنحها الشهادة الدالة على اجتيازها له وحصولها على المؤهل باعتبار أن ذلك يندرج فى نطاق أثار الحكم
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح كريمة المدعى شهادة التخرج من كلية التجارة انجليزى مخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات