بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 22 / 10 /2007

في الدعوى رقم 11216 لسنة 26 ق
المقامة من / ضد /1- رئيس جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 / 8 /2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبي بالامتناع عن قبول تحويل نجله من كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق إلى كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال شرحا لدعواه أن نجله التحق بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق وهو ما يؤدي إلى ابتعاده عن مقر أسرته الكائن بالدقهلية وهو حديث السن الأمر الذى يحتاج معه إلى العيش فى كنف والديه خاصة وأنه يعاني من الأمراض والظروف الصحية التى تقطع بها التقارير والشهادات الطبية مما يؤدي إلى عدم قدرته على السفر والحركة خاصة مع ما يحتاجه من استمرار فى عمل الفحوصات الطبية ومتابعة العلاج بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية التى يحتاج معها إلى العلاج ورعاية أسرته وأضاف المدعي أنه طلب قبول تحويل نجله إلى جامعة المنصورة إلا أنها امتنعت عن ذلك رغم هذه الظروف ونعي المدعي على قرار الجامعة مخالفته لأحكام المادة 86 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وأوضح توفر للاستعجال فى طلباته وأنهي صحيفة دعواه بما سلف من ذكره من طلبات
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 4/10/2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 5/7/2005 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 7/1/2007 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 8/10/2007 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض قبول تحويل نجله من كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق إلى كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49لسنة1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809لسنة1975 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 278لسنة1981 تنص على أنه على أنه " يتم تحويل ونقل قيد الطلاب فيما بين الكليات التابعة للجامعات الخاضعة
لقانون تنظيم الجامعات وفق الأحكام الآتية :
1- لايجوز النظر فى تحويل طلاب الفرقة الاعدادية والأولى فى الكليات التى
ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظره الا فى الحالات الاتية :
(أ) إذا كان الطالب حاصـلا علـى الحد الأدنـى للمجموع الذى وصل اليه
القـبول فـى الكلية وكانت امكانيات الكلية تسـمح بتحويله , ويتـم التحويل
بموافقة مجلس الكليتين 0
(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل اليه
القبول فى الكليه فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكليه المحول اليها بناء
على توصية من القومسيون الطبى العام لحالة مرضية .
(ج) اذا كان الطالب غير حاصل على الحد الادنى للمجموع الذى وصل اليه
القبول فى الكلية فيجوز التحويل فى حدود العدد الذى يحدده المجلس الاعلى
للجامعات للقبول فى كل كلية على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية
العامة مـن احـدى المدارس التى تقع فى النطاق الاقليمى للجامعة وذلك وفقا
للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الاعلى للجامعات .
2- أما بالنسبة لطـلاب السنوات الأخـرى فيجوز تحويل الطالب مـن كليه الـى
نظـيرتها فـى ذات الجامعة أو فـى جـامعة أخـرى بموافقة مجلـس الكليتين
المختصتين 0
وعلـى طالـب التحويل تقديـم طلبه قـبل افتتاح الدراسة فى الكلية التى
يرغـب التحويل اليها , ويجوز لمجلـس الكلية عـند الضرورة القـصوى قـبول
التحويل بعد هذا التاريخ 0
3- ويجوز نقل قيد الطالب من كلية الى أخرى غير مناظره فى ذات الجامعة أو
جامعة أخـرى بقرار مـن مجلس الكليتين , وذلك بشرط أن يكون سنه حصوله على
الثانوية العامـة مستوفيا الشـروط المؤهـلة للقبول بالكلية وحاصـلا علـى
المجموع الذى قبلته الكليه فى تلك السنه 0
4- ويحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى دفعها
وأعمال السنة التى تابعها والامتحانات التى أداها , وذلك فيما لايتعارض مع
أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول اليها 0
ويضـع مجلـس الجامعة المختصة القواعـد المنظمة لتحويل الطـلاب ونقل
قيدهم 0
5 - وفى جميع الاحـوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس
الجامعة التى يتم التحويل أو النقل اليها أو ممن ينيبه من نوابه .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حظر النظر فى تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنه إعدادية بين الكليات المناظرة وخرج على هذا الحظر استثناء فى حدد من الحالات كل منها رهين بتوافر الشروط والأوضاع المقررة ومنها إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبى العام بسبب الحالة المرضية لطالب التحويل وأوجب على طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة فى الكلية التى يرغب التحويل إليها وأجاز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ وناط بمجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم ومن ثم يتعين عند التحويل الالتزام بالشروط والضوابط المحددة فى كل حالة من الحالات التى أجاز فيها المشرع التحويل أو نقل القيد احتراما لصحيح إرادة المشرع الذى أجاز هذا التحويل أو نقل القيد استثناء فلا تتخذ أى من هذه الحالات معبرا للقفز إلى الكلية التى يريدها الطالب أو ستارا للتحايل على قواعد القبول الجغرافى لما يترتب عليه من إخلال بتكافؤ الفرص لذا كان على الطالب إتباع الإجراءات التى حددتها اللائة والقرارات المنظمة للتحويل كما أنه من المتعين فى توصية القومسيون الطبى بشأن الحالة المرضية للطالب أن تكون صادرة بنتيجة محددة وقاطعة فى أثر السفر أو الاغتراب على الحالة الصحية للطالب وليست مجرد تشخيص لحالته المرضية وكذلك أن تكون صادرة من طبيب أو لجنة متخصصة فى القومسيون الطبى تدليلا على الحالة الصحية للطالب
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى يستند فى طلب تحويل نجله إلى الظروف الصحية لنجله والتى تقتضى بقائهفى كنف ورعاية أسرته والتى ذكر أن الشهادات الطبية تقطع بها وصرحت له المحكمة بتقديم تقرير بحالة نجله من القومسيون الطبى العام بالمنصورة بجلسة 20/12/2004 وهو ما لم ينهض به المدعى حتى حجز الدعوى للحكم فى الشق المستعجل كما أنه لم يقدم أية أوراق أو مستندات أو شهادات صحية من الجهة الطبية المختصة وهى القومسيون الطبى العام بالمنصورة تقطع بتوافر ما ادعاه المدعى فى نجله من ظروف صحية مما يجعل ادعائه مجرد أقوال مرسلة لا يعول عليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه شروط التحويل بين الكليات المتناظرة فى السنوات الدراسية مما يتعين معه القضاء برفض هذا الدعوى
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .