بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة / /2006

في الدعوى رقم11903 لسنة 27 ق
المقامة من /
ضد /1- رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2005 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبي بالامتناع عن قبول تحويل نجله إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة وما يترتب على ذلك من آثار وعن قبول تحويل نجله عماد للمجلس الطبي العام وقبول التحويل إليها فى حالة وجود المرض
وقال شرحا لدعواه أن نجله التحق بكلية الهندسة جامعة قناة السويس ومقرها بور سعيد بفارق نصف درجة عن المجموع المحدد لكلية الهندسة جامعة المنصورة وهو ما يؤدي إلى ابتعاده عن مقر أسرته الكائن بالدقهلية وأن نجله مقيد بالفرقة الأولي ومحمل بمادتين وهو حديث السن الأمر الذى يحتاج معه إلى العيش فى كنف والديه خاصة وأنه يعاني من الأمراض والظروف الصحية التى تقطع بها التقارير والشهادات الطبية بالإضافة إلى الإضطرابات النفسية الرهيبة التى يحتاج معها إلى العلاج ورعاية أسرته لحاجاته الدائمة إلى العلاج والإشراف الطبي مما يؤدي إلى عدم قدرته على السفر والحركة خاصة مع ما يحتاجه من استمرار فى عمل الفحوصات الطبية ومتابعة العلاج الأمر الذى أدي إلى نجاحه بتخلف مادتين رغم أنه متفوق طوال سنوات دراسته وأضاف المدعي أنه طلب من الجامعة قبول تحويله إليها إلا أنها امتنعت عن ذلك رغم هذه الظروف ونعي المدعي على قرار الجامعة مخالفته لأحكام المادة 86 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وأوضح توفر للاستعجال بطلباته وأنهي صحيفة دعواه بما سلف من ذكره من طلبات
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 16/10/2005 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا عدم قبول الدعوى لعدم إتباع الشكل الذى رسمه القانون واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانعدام المحل ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
وبجلسة 4/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض قبول تحويل نجله من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس إلى كلية الهندسة بجامعة المنصورة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا
ومن حيث أنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعي إليه أن يتوافر فى شأن طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49لسنة1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809لسنة1975 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 278لسنة1981 على أنه "لا يجوز النظر فى تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنه إعدادية بين الكليات المناظرة إلا فى الحالات الآتية أ.....
ب إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبى العام لحالة مرضية
2- أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كليه إلى نظيرتها فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين
وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة فى الكلية التى يرغب التحويل إليها . ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ ...........
ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم
5- وفى جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حظر النظر فى تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنه إعدادية بين الكليات المناظرة وخرج على هذا الحظر استثناء فى حدد من الحالات
كل منها رهين بتوافر الشروط والأوضاع المقررة ومنها إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبى العام بسبب الحالة المرضية لطالب التحويل وأوجب على طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة فى الكلية التى يرغب التحويل إليها وأجاز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ وناط بمجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم ومن ثم يتعين عند التحويل الالتزام بالشروط والضوابط المحددة فى كل حالة من الحالات التى أجاز فيها المشرع التحويل أو نقل القيد احتراما لصحيح إرادة المشرع الذى أجاز هذا التحويل أو نقل القيد استثناء فلا تتخذ أى من هذه الحالات معبرا للقفز إلى الكلية التى يريدها الطالب أو ستارا للتحايل على قواعد القبول الجغرافى لما يترتب عليه من إخلال بتكافؤ الفرص لذا كان على الطالب إتباع الإجراءات التى حددتها اللائة والقرارات المنظمة للتحويل كما أنه من المتعين فى توصية القومسيون الطبى بشأن الحالة المرضية للطالب أن تكون صادرة بنتيجة محددة وقاطعة فى أثر السفر أو الاغتراب على الحالة الصحية للطالب وليست مجرد تشخيص لحالته المرضية وكذلك أن تكون صادرة من طبيب أو لجنة متخصصة فى القومسيون الطبى تدليلا على الحالة الصحية للطالب
ومن حيث أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن نجل المدعي مقيد بالفرقة الأولي بكلية الهندسة جامعة قناة السويس فرع بورسعيد ولم يقم بتقديم طلب لتحويله إلى الجامعة وفقا لما ورد بمذكرة جهة الإدارة ولم يقدم المدعى ما يفيد تقدمه بهذا الطلب علاوة على أنه محمل بمادتين فى العام الدراسي الحالي 2004/2005 مما ينتفي معه شروط التحويل بين الكليات المتناظرة فى السنوات الدراسية الصادرة بقرار المجلس الأعلى للجامعات كما أنه لم يقدم أية أوراق أو مستندات أو شهادات صحية من الجهة الطبية المختصة وهى القومسيون الطبى العام بالمنصورة تقطع بتوافر ما ادعاه المدعى فى نجله من ظروف صحية مما يجعل ادعائه مجرد أقوال مرسلة لا يعول عليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب البادى من ظاهر الأوراق متفقا وصحيح حكم القانون و يضحى معه غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع ، الأمر الذى يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0
ولا ينال مما تقدم ما قدمه المدعى من شهادة طبية من إدارة الخدمات الطبية بجامعة قناة السويس بمرض الطالب بإكتئاب نفسى تفاعلى مزمن ومن مستشفى الكردى وذلك أنهما صادرتين من جهة غير مختصة ومن ثم فلا يصح التعويل عليهما
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع 0