بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 17 / 12/ 2007
فى الدعوى رقم 14280 لسنة 29 ق
المقامة من / ( - )
ضد /
1) رئيس جامعة المنصورة. 2) عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة
الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8 /2007 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب الأعلى للطلاب الصادر بجلسة 31/7/2007 المتضمن فصله من الكلية لمدة الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2007/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 31/7/2007 صدر قرار مجلس التأديب الأعلى للطلاب بمعاقبته بالفصل من الكلية لمدة الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2007/2008 بناء على قرار رئيس الجامعة رقم 929 فى 4/5/2007 بإحالة الطلاب الذين أجرى التحقيق معهم إلى مجالس التأديب بالكليات التى يتبعونها لمساءلتهم عما نسب إليهم بأوراق التحقيق من التخلف عن حضور الدورة التدريبية المقررة فى ضوء التبادل الطلابى بين جامعة مونتانا بالولايات المتحدة وجامعة المنصورة ونعى المدعى على القرار الطعين بطلانه لفقدانه ركن السبب المبرر لإصدار القرار يشهد بذلك ما أثير فى وسائل الإعلام من خطأ الجامعة واعتراف رئيس الجامعة بذلك وإقرار وزير التعليم العالى أن جامعة المنصورة وقعت فى خطأ وإقرار رئيس جامعة المنوفية أنه كان واجبا على جامعة المنصورة أن ترسل مشرفا كما أن هذا القرار معيب بإساءة استعمل السلطة والغلو فى الجزاء إذ رغم الخطأ الفادح الذى وقعت فيه الجامعة بمخالفتها للتعليمات واللوائح وترك هؤلاء الطلاب دون إشراف أو توجيه والخسائر المادية التى تحملوها تقوم بتشكيل مجلس التأديب ليقرر الجزاء الطعين وأوضح المدعى توافر ركن الاستعجال فى لطلباته وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 8/10/2007 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/11/2007 وأعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى قبل جلسة 3/12/2007
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/12/2007 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع
وبجلسة 16/12/2007 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت صورته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب الأعلى للطلاب الصادر بجلسة 31/7/2007 بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائى بكلية التجارة بفصله من الكلية لمدة فصل دراسى كامل من العام الجامعى 2007/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن البحث فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة رقم180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم القانون رقم 155لسنة 81 تنص على أن - يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن " لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 182 من ذات القانون على أن " يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
وتنص المادة 183 " يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتنص المادة 184 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي: .......................
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن " الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
وتنص المادة 124- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية. ...............
3 -كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
وتنص المادة 126- من ذات اللائحة على أن " العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار:
وتنص المادة 127- من ذات اللائحة على أن " الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:........
4-مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أن " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجالس التأديب.
وتنص المادة 129 من ذات اللائحة على أن " القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة 127 تكون نهائية...........................
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع حدد النظام التأديبى للطلاب وحدد العقوبات التى يجوز توقيعها على المخالف منهم وحدد إجراءات توقيع عقوبات معينة من بينها أن يتم التحقيق مع الطالب كتابة قبل توقيع العقوبة ومواجهته بما هو منسوب إليه إتيانه من مخالفات وكان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب من اتهام وبغير أن تقوم الجهة التى لها سلطة توقيع الجزاء التأديبى بإجراء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى فى الاتهام المنسوب سواء بالبراءة أو بالإدانة من أجل ذلك فإن قرار الجزاء الذى يصدر بلا تحقيق سابق أو مستنداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله يتناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق لا بد وأن يحقق عناصرها بوضوح لتتبين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 مجموعة السنة 34 ص 1147 وما بعدها ) كما أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لابد وان تبني على القطع اليقين وليس على الشك والتخمين .
ومن حيث إنه استقرت أحكام القضاء الإدارى على أنه و لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها مجالس التأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره . إذ يجب ألا يكون الجزاء التاديبى الموقع على المخالف مسرفا في اللين أو مغرقا في الشدة حتى لا يفقد الجزاء دوره في تقويم أداء المخالفين وردهم إلى جادة الصواب
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه فى إطار برنامج التبادل الطلابى بين جامعة المنصورة وجامعة مونتانا بالولايات المتحدة أوفدت جامعة المنصورة مجموعة مكونة من 17 طالبا منها إلى جامعة مونتانا فى 27 يوليو 2006 للمشاركة فى برنامج أعد لدراسة اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية وعند وصول هؤلاء الطلاب إلى مطار نيويورك توجه ستة منهم فقط إلى الجامعة للمشاركة فى الدورة التى بدأت يوم 29 يوليو 2006
ومن حيث إنه من الثابت أيضا أنه تخلف عن الالتحاق بالدورة المقررة للتبادل الطلابى بين جامعة المنصورة وجامعة مونتانا أحد عشر طالبا الأمر الذى سبب الإساءة إلى جامعة المنصورة بوجه خاص والدولة بوجه عام وتمثلت هذه الإساءة فى القبض عليهم لأسباب أمنية وعدم حضورهم الدورة وهو ما نسب إليهم حال كونهم طلاب بجامعة المنصورة ومواطنين مصريين كما أدى إلى الإساءة إلى زملائهم بل وطلب أحدهم العودة إلى البلاد وقبل انتهاء البرنامج
ومن حيث إن البين من مذكرة التحقيق أن المدعى كان أحد الطلاب الذين تخلفوا عن مسار الرحلة وحضور الدورة التى كان الانتظام بها والاستفادة منها هو الغرض من السفر إلى جامعة مونتانا والتى كان السفر إلى الولايات المتحدة الوسيلة لتحقيق هذا الغرض وكان البين مما ورد فى التحقيق الذى أجرى معه من أنه " عندما أخذ الشنط من مطار نيويورك كان فى الشنطة تفاح فأخذوه على بوابة لوحده لتفتيش الشنط وبعد التفتيش لم يجد زملائه فاتصل بخاله الموجود بأمريكا وعرفه أنه وصل وبعد كده حاول البحث عن الطيارة ولم يلحق الطيارة فاتصل بخاله فقال له يروح يريح يومين لأن الدورة لسه على بدايتها يومين وبعد ذلك أخذ أوتوبيس وتوجه إلى خاله وبقى عنده يومين وذهب إلى جامعة مينا سوته عشان يدرس بها وبعد كده اتصل بجامعة مونتانا " وهو ما يعد اعترافا منه بتخلفه عن مسار الرحلة وكان المستقر عليه أن الاعتراف يثبت الاقتراف ما لم يكن ناشئا عن إكراه أو ما فى حكمه وهو ما لم يدعيه المدعى دون أن ينال من هذا الاعتراف ولا ينهض مبررا لاقتراف الواقعة المنسوبة إليه الأعذار الواهية التى تذرع بها ظنا منه أنها تصلح سببا لإعفائه من العقاب من أنه تأخر بسبب تفتيش الشنط حسبما ادعى إذ كان الأولى له والأجدر به لو كان صادقا فيما ادعاه أن يتصل بزملائه وبالجامعة التى تتم الدورة بها بيد أن سلوكه جاء مخالفا لادعائه إذ كان اتصاله بخاله الموجود بالولايات المتحدة مما يبين أن التوجه إلى خاله كان هو المقصد والهدف لا جامعة مونتانا ومن ثم فلا يلتفت إلى أعذاره المدعاة ومن ثم تكون الواقعة المنسوبة للمدعى سبب القرار الطعين ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا بيد أن القرار وقد صدر بهذه العقوبة افتقد لوجوب مراعاة مشاركة الجامعة فى هذا الخطأ ووقوع سلبيات متعددة منها الأمر الذى أفاض فيه التحقيق الذى أجرى فى رحابها منها عدم تحديد أى ضوابط أو معايير لاختيار الطلاب وقصرها على معيار المقدرة المالية دون النظر إلى التفوق العلمى وعدم تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بالإشراف عليهم يضاف إلى ذلك ما ورد فى التحقيقات منسوبا إلى ريهام سكرتيرة د نجوى عبد العال نوار الأستاذ بكلية العلوم ومدير مركز اللغة الإنجليزية بالجامعة " كل واحد فيكم عارف هيهرب فين " وما ذكرته لهم د نجوى فى أحد اللقاءات من أنه إذا كان أحدهم يريد تكملة الدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليه أن يأخذ معه شهادة الثانوية العامة موثقة لأنه لا يعترف هناك إلا بالأوراق المصدقة وشهادة القيد مترجمة وكذلك عدم تناسب الفائدة التى اكتسبوها من دورة اللغة الإنجليزية التى نظمت لهم بالمركز مع قيمة المبالغ التى دفعوها للحصول على هذه الدورة والتى يفترض أن تتم بالجدية الواجبة باعتبارها دورة لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع فى الولايات المتحدة التى يستعدون للذهاب إليها مما أوحى للمدعى وزملائه من طرف خفى بأنه لا غضاضة فى تحويل الوسيلة وهى الذهاب إلى الولايات المتحدة لحضور الدورة واكتساب المهارات فى تعلم اللغة الإنجليزية ومعرفة الثقافة الأمريكية وكيفية التعامل معها إلى الغرض من الذهاب لتحقيق مأرب أخرى سواء كانت الدراسة أو العمل وهو ما حدا بأحد الطلاب أن يكون صريحا مع زملائه منذ البداية فى هذه الظروف التى أسهمت فيها الجامعة بإهمالها بأنه " مش أهبل عشان أدفع 22 ألف جنية وارجع تانى " ومن ثم كان من الواجب مراعاة مشاركة الجامعة فى الخطأ الذى وقع من المدعى ، فكل ذلك كان عاملا مساعدا على الأقل فى تحويلهم الوسيلة إلى غاية والغاية إلى وسيلة دون اكتراث بالنتائج التى لم يتم تبصريهم بها بصيغة جازمة ولهجة حاسمة ، وكذلك كان يتعين مراعاة ما أصاب المدعى وزملائه من مهانة الضبط و مذلة الإحضار و مرارة الحبس حتى العودة. و ما يستتبعه كل ذلك فى أى نفس بشرية من عذاب و ندم . ومن ثم فلم يكن القرار المطعون فيه دقيقاً فى ميزانه ولا سديداً فى تقديره إذ أغفل تفريط الجامعة فى حق المدعى وزملائه بعدم جدية الإعداد والتعليمات وصرامة التحذيرات لا سيما وأن المدعى أورد فى صحيفة دعواه كما ورد بتظلمه من قرار مجلس التأديب الابتدائى أن زملائه الذين تخلفوا عن مسار نفس الرحلة عوقبوا بجزاء أخف هو الحرمان من ممارسة النشاط داخل الجامعة وهو ما لم تجحده الجامعة ولم تقدم ما يخالفه ومن ثم يكون القرار الطعين مشوبا بالغلو مخالفا لحكم القانون مما يوجب على هذه المحكمة الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجلسة 31/7/ 2007 بتأييد قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية التجارة بفصل المدعى من الكلية لمدة فصل دراسى كامل من العام الجامعى 2007/2008 .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات .