نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليو سنة 1976م.
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ عمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشري. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 5 قضائية عليا " تنازع "
الوقائع
رفع المدعى عليه الرابع روبير سليم مشاقة وهنرى سليم مشاقة الدعوى رقم 3 لسنة 1971 أجانب القاهرة ضد المدعى عليها الثالثة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى وبلاتون فلاسكاكى عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على إبنه كيمون بلاتون فلاسكاكى يطلبان الحكم بثبوت وفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل وانحصار إرثها فى ابنتهما المدعى عليها الثالثة بحق النصف وفى المدعيين ولهما الباقى تعصيباً.ورفعت المدعية ايروفلاسكاكى الدعوى رقم 2 لسنة 1971 أجانب القاهرة ضد المدعى عليها الثالثة طلبت فيها الحكم بانحصار إرث كاترين فيكتورين زلزل فى المدعية بحق الثلث وفى المدعى عليها الثالثة بحق الثلثين إستناداً إلى وصية شفوية صادرة لها من المورثة.
وبعد أن قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1973.
أولاً: فى الدعوى الأولى برفض الدفوع ببطلان صحيفة الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهنرى سليم مشاقة وفى الموضوع بإثبات وفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل بمدينة القاهرة بتاريخ 6 يناير سنة 1958 وانحصار إرثها الشرعى فى ابنتها السيدة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى المدعى عليها الثالثة بحق النصف والمدعى عليه الرابع روبير سليم مشاقة بحق الربع وورثة هنرى سليم مشاقة وهم زوجته مارينا لويجى كورتيس بحق الثمن فى تركته وابنته دينيز بحق النصف وشقيقه روبير سليم مشاقة بباقى التركة وألزمت المدعى عليها الثالثة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: فى الدعوى الثانية برفضها وألزمت المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد رفعت المدعية استئنافاً عن هذا الحكم فى 26 من ديسمبر سنة 1973 قيد برقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب، طلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض دعوى المستأنف عليهما وإحالة موضوع جنسية المورثة إلى مجلس الدولة للاختصاص الولائى والحكم بعد ذلك باعتبار الوصية الشفوية لصالح المستأنفة نافذة على التركة.
كما أقامت المدعية الدعوى رقم 99لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزارة الداخلية والمدعى عليها الثالثة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى طالبة الحكم بعدم مصرية المورثة كاترين فيكتورين زلزل لأنها يونانية.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1973 بعدم قبول الدعوى.
وقد طعنت المدعية فى هذا الحكم بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1973 بالطن رقم 30لسنة 20 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعتبار السيدة كاترين فيكتورين زلزل غير مصرية لميلادها يونانية وزواجها من أسباني.
ثم رفعت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة العليا فى 20 من يناير سنة 1974 قيدت بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 5 ق عليا تنازع طلبت فيها الحكم بتعيين مجلس الدولة جهة مختصة بالفصل فى موضوع جنسية السيدة كاترين فيكتورين زلزل.
وبجلسة التحضير فى 8 من يناير سنة 1975 قرر محامى المدعية أنه يقصر دعواه على التنازع الماثل بين الدعوى الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب وبين الطعن رقم 30 لسنة 20 ق إدارية عليا متمسكاً باختصاص مجلس الدولة وحده دون القضاء المدنى بالبت فى جنسية السيدة كاترين فيكتورين زلزل.
وقدمت المدعى عليها الثالثة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم باعتبار القضاء الإدارى مختصاً دون سواه بالفصل فى موضوع الجنسية. وقدم المدعى عليه الرابع روبير مشاقة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وحضرت السيدة ماريا لويجى أرملة هنرى مشاقة بجلسة التحضير وطلبت قبول تدخلها فى الدعوى منضمة إلى المدعى عليه الرابع فى دفاعه.
ونظرت الدعوى بجلسة 3 من يوليه سنة 1976 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم تحضر طالبة التدخل وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى آخر الجلسة حيث صدر الحكم الآتي:
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن طالبة التدخل ماريا لويجى لم تحضر أمام المحكمة وتطلب تدخلها فى الدعوى فيتعين الالتفات عن طلبها أمام هيئة المفوضين.
ومن حيث إن المدعية تستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى حول الفصل فى جنسية مورثتها السيد كاترين فيكتورين زلزل، إذ قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية للأجانب فى الدعويين رقم 2 لسنة 1971 ورقم 3 لسنة 1971 أجانب القاهرة بأنها مصرية، وطعنت فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5 لسنة 91 أحوال شخصية أجانب، بينما قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 99 لسنة 26 ق بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بشأن جنسية مورثتها استناداً إلى أن جهة الإدارة لم تنازع المدعية فى أن مورثتها أجنبية، وقد طعنت أيضاً فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 30 لسنة 20 ق.
ومن حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 هو أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعية رفعت الدعوى رقم 2 لسنة 71 أجانب القاهرة ضد المدعى عليها الثالثة طلبت فيها الحكم بانحصار إرث السيدة كاترين فيكتورين زلزل فى المدعية بحق الثلث وفى المدعى عليها الثالثة بحق الثلثين إستناداً إلى وصية شفوية صادرة لها من المورثة.
ورفع المدعى عليه الرابع روبير مشاقة وهنرى سليم مشاقة الدعوى رقم 3 لسنة 1971 أجانب القاهرة ضد المدعى عليها الثالثة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى وبلاتون فلاسكاكى طالبا فيها الحكم بثبوت وفاة السيدة المذكورة وانحصار إرثها فى المدعى عليها الثالثة بحق النصف وفى المدعيين ولهما الباقى تعصيباً. وقضت محكمة القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية للأجانب بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1973 برفض دعوى المدعية، وفى الدعوى الثانية بإثبات وفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل فى 6 من يناير سنة 1958 وانحصار إرثها شرعاً فى إبنتها المدعى عليها الثالثة بحق النصف وفى المدعى عليه الرابع بحق الربع وورثة هنرى سليم مشاقة بباقى التركة، واستندت فى حكمها إلى أن جهة القضاء العادى قد حسمت النزاع فى موضوع جنسية السيدة كاترين فيكتورين زلزل وذلك بالحكمين النهائيين الصادرين من محكمة النقض فى الطعن رقم 30 لسنة 30 ق أحوال شخصية وفى الطعن رقم 17 لسنة 34 ق أحوال شخصية وانتهت إلى اعتبارها مصرية الجنسية ويتعين بالتالى تطبيق القانون المصرى وحده عملاً بالمادة 17 من القانون المدني، وأنه قد ثبت من التحقيق والمستندات أن المدعى عليه الرابع وورثة هنرى سليم مشاقة يرثون تعصيباً بحق النصف مع إبنة المتوفاة وهى المدعى عليها الثالثة وأن هؤلاء الورثة لم يجيزوا الوصية الشفوية المؤرخة فى أول يناير سنة1958 عملاً بنص المادة 2/3 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وبالتالى فقد أضحت هذه الوصية غير مقبولة، وقد رفعت المدعية الاستئناف رقم 5 لسنة 91 أحوال شخصية أجانب عن هذا الحكم وطلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض دعوى المستأنف عليهما وإحالة موضوع جنسية المورثة إلى مجلس الدولة والحكم بعد ذلك باعتبار الوصية الشفوية لصالح المستأنفة نفاذة على التركة، كما أقامت المدعية الدعوى رقم 99 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزارة الداخلية والمدعى عليها الثالثة طالبة الحكم بعدم مصرية المورثة كاترين فيكتورين زلزل لأنها يونانية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1973 بعدم قبول الدعوى، واستندت فى حكمها إلى أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون هناك خصومة قائمة بين طرفيها، ولما كان الثابت من رد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فى هذه الدعوى أن جهة الإدارة لم تنازع المدعية فى أن مورثتها أجنبية منذ ميلادها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، وقد طعنت المدعية فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 30 لسنة 20 ق إدارية عليا.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن موضوع الدعوى المطروحة أمام جهة القضاء العادى يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة أمام جهة القضاء الإداري، فموضوع الدعوى المدنية الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب هو طلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة لصالح المدعية من مورثتها السيدة كاترين فيكتورين زلزل، بينما موضوع الدعوى الإدارية رقم 30 لسنة 20 ق عليا هو طلب الحكم باعتبار مورثة المدعية غير مصرية ومن ثم يكون شرط وحدة الموضوع غير متحقق ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.