نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 5 فبراير سنة 1977م.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت عتيبة نواب رئيس المحكمة وأبو بكر محمد عطيه وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 16 لسنة 7 قضائية عليا " دستورية ".
" الوقائع "
أقام المدعى الدعوى رقم 495 لسنة 1972 مدنى كلى المنصورة طالبا الحكم : أولا: وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى على أن تكون مهمة الحارس استلام الأرض وتحصيل إيرادها وتسليمه للمدعى أو إيداعه خزانة المحكمة حتى يتم الفصل فى النزاع مع إضافة المصاريف على عاتق الحراسة. وثانيا: وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له ثمانمائة جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد قضت محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 23 من يناير سنة 1973 بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
واستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 410 لسنة 25 ق المنصورة وطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يدفعوا له ثمانمائة جنيه والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين ودفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بشأن عدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابير التى أتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وهى تقضى بألا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء، وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات، وذلك سواء كان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان نوعه أو سببه.
وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1976 أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها بقبول الاستئناف شكلا، وبوقف الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 وحددت ثلاثة أشهر ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا.
وبتاريخ 18 من سبتمبر 1976 أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 المشار إليها إستنادا إلى مخالفتها لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1976 قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لصدور قضاء سابق من المحكمة العليا بعدم دستورية النص المطعون فيه بتاريخ 3 من يونيه سنة 1976 ولأن حكم المحكمة العليا بعدم دستورية تشريع ما يكون ملزما لجميع الجهات القضائية عملا بالمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا انتهت فيه إلى طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع رد الكفالة للمدعى والزامه المصروفات.
وقد نظرت الدعوى بجلسة أول يناير سنة 1977 على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 المتقدم ذكرها والتى تنص على أن " لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء، وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات، وذلك سواء كان الطعن مباشرا بطلب الفسخ أو الالغاء أو وقف التنفيذ، أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان نوعه وسببه".
ومن حيث أن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى لصدور حكم سابق من المحكمة العليا بعدم دستورية هذا النص.
ومن حيث أن هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم 5 لسنة 5 قضائية بجلسة 3 من يوليه سنة 1976 بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابير التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات، وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أية دعوى أمام أية جهة قضائية يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات.
ومن حيث أن الخصومة فى الدعاوى الدستورية أنما توجه ضد النصوص التشريعية المطعون فيها لعيب دستورى ومن ثم فهى خصومة عينية وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بعدم دستورية أى نص تشريعى ملزمة لجميع جهات القضاء عملا بالمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 التى تضفى عليها حجية مطلقة فلايقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت بشأنها بل ينصرف هذا الأثر إلى الكافة بحيث إذا أثير طعن فى دعوى تالية بشأن عدم دستورية نص سبق للمحكمة العليا القضاء بعدم دستوريته كانت هذه الدعوى غير ذات موضوع.
ومن حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بشأن عدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابير التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص – ولما كانت المحكمة سبق لها القضاء بعدم دستورية هذا النص وذلك فى الدعوى رقم 5 لسنة 5 ق فى 3 من يوليو سنة 1976 وقضاؤها هذا حجة على الكافة فهو ذو حجية مطلقة يحسم الخصومة بشأن دستورية النص المطعون فيه حسما قاطعا مانعا لنظر أى طعن يثور بشأن عدم دستورية هذا النص. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى قائما على أساس سليم ويتعين لذلك قبوله.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .