إعلان ورقة تكليف بالحضور – عدم إثبات المحضر صفة من تسلم ورقة الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه يجعل ورقة التكليف بالحضور باطلة – على ذلك.

المحكمة:-

حيث إ إعلان المعارضة بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى مجال إقامته، وإن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات، وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب فى فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين: "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة....". كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه: "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار". لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التى تأجل إليها نظر المعرضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح "قصر النيل" بعد إحالتها إليها من محكمة "البلدية"، وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر أثبت فيها انه "توجه فى تاريخ 22 من مارس سنة 1994 وخاطبه من الأستاذ"..........." لغيابه وقت الإعلان وأنه سلمه صورة الإعلان". دون أن يثبت المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه – الطاعن – كنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات، ومن ثم، فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة، ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من نعلم المحكوم عليه رسمياً بالحكم من يوم صدوره.

(نقض جنائي – الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق – جلسة 18/1/2005).