أما حالاتهم في الميراث فهي ثلاث حالات.

الأولى:
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}
الثانية :
أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك قول الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث}

ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها.
الثالثة:
أنهم يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة:
الأول: فرع الميت الوارث، سواء أكان ذكرا أن أنثى كالأبن أو أبن ابن والبنت وبنت ابن.
الثاني : الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.
أما الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم ، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ، والله أعلم.

المسائل.
نصف للزوج 3
سدس للأم 1
1
ــــــــ أخوين لأم 2
3

أخوين شقيقين
وفي هذه المسألة نشرك الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في الثلث ، وهي المسألة المشتركة والحمارية ، لأن الإخوة الأشقاء سألوا عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة فأفتى بنفي التشريك فقالوا : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فقال عمر رضي الله عنه : صدقتم ، ورجع إلى القول بالتشريك . وفي رواية : هب أنا أباهم كان حجراً في اليم ، اليست أمهم واحدة تشترك بينهم في الإرث.