إعلان المدعى بالحقوق المدنية – مادة 408 إجراءات جنائية – أوجب المشرع على النيابة العامة تكليف الخصوم بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، قعود النيابة العامة عن إعلان المدعى بالحقوق المدنية يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة – أساس ذلك.


المحكمة:
حيث مما ينعاه الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – على الحكم المطعون فيه أنه – إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان فى الإجراءات ذلك بأن صدر دون إعلانه بالحضور أمام المحكمة بجلسة المحاكمة الإستئنافية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن البين من المفردات المضمونة أن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتلك الجلسة وكان قد قرر الطعن بطريق النقض بعد الميعاد المحدد فإن باب الطعن يظل مفتوحاً أمامه مما يتعين قبول الطعن شكلاً، لما كان ذلك وكانت المادة408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذا صدر دون إعلان الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – يكون قد بني على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

( نقض جنائي – الطعن رقم 11364 لسنة 70ق – جلسة 4/9/2005).