دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مبدأ شفوية المرافعة في المحاكمات الجنائية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - الدقهلية - المنصورة
    المشاركات
    255

    افتراضي مبدأ شفوية المرافعة في المحاكمات الجنائية

    مبدأ شفوية المرافعة في المحاكمات الجنائية:
    المحكمة:
    ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن الثاني اختتم مرافعته طالباً البراءة احتياطياً سماع شهود الإثبات، بيد أن المحكمة قضت فى الدعوى وأوردت فى حكمها رداً عن الطالب المار ذكره قولها "وحيث أن المحكمة ترى أن طلب المدافع سماع الشهود بعد أن شرح الدعوى وترافع وطلب البراءة قد جاء هذا الطلب بعيداً عن الجدية قصد من ورائه تعطيل الفصل فى الدعوى....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى عن التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك فى الأحوال الواردة على سبيل الحصر، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك بطلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب، وكان حق المحكمة فى أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحاً أو ضمناً طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو ما لم يثبت فى الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن دفاع الطاعن قصد تعطيل الفصل فى الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات، كما لا يصح أن يوصف طلب المدافع فى هذا الصدد بعدم الجدية، لأنه تمسك بأصل افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة ورتب عليه حكمة بصرف النظر عن نوايا الخصوم، وإذا ما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شاهدي الإثبات دون أن تثبت أنه قد امتنع عليها ذلك، فإن ما أوردته فى حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه والحالة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

    (نص جنائي – الطعن رقم 16120 لسنة 66ق – جلسة 25/7/2005)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . طبت وطاب سعيك وجزاك الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المواضيع المتشابهه

  1. قائمة بأسماء الهاربين خارج البلاد من المحاكمات الجنائية
    بواسطة القارئة في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-08-2009, 06:33 AM
  2. النتائج المترتبة علي مبدأ المشروعية الإدارية .
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-11-2009, 01:30 AM
  3. مبدأ المشروعية الإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-11-2009, 01:29 AM
  4. مبدأ حظر القياس - تفسير النص تفسيرا ضيقا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 11:18 PM
  5. مبدأ سيادة القـــــــانون
    بواسطة حسام الراشد في المنتدى القانون العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-24-2008, 06:03 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •