ميعاد رفع دعوى الالغاء فى حالة التظلم الوجوبى المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا تقبل الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم - رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد البت فى التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها ما دام التظلم قد انتهى إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمنا بمجرد فوات الميعاد - انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا لذاته إنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قرارها - لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بأسبقية التظلم طالما قد تم التظلم فى خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه و انتهى أثناء سير الدعوى و قبل الحكم فيها إلى رفضه - الأثر المترتب على ذلك : إذا استجابت جهة الإدارة للتظلم أثناء سير الدعوى تتحمل مصاريفها قبل الأوان تطبيق. احكام توحيد المبادى طعن رقم 396 لسنة 26 ق.ع جلسة 17-1-1984

إن رفع الدعوى قل انقضاء المواعيد المقررة للبت فى التظلم يتعين معه قبولها مادامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم ، فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قراراهاطعن رقم 4745 لسنة 42ق.ع - جلسة 12 -2 -2000

لايشترط لقبول الدعوى الإلتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام أن التظلم قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديم التظلم ، ومادام إنتهى التظلم أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمنا بإنتهاء الميعاد المقرر للبت فيه طعن رقم 2906 لسنة 41 ق.ع - جلسة 13-11-1999