نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليه سنة 1978م.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل ، وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 15 لسنة 8 قضائية عليا " تنازع ".
" الوقائع "
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1977 قائلاً أنه أقام الدعوى رقم 288 لسنة 1971 مدنى كلى عمال طنطا ضد المدعى عليه طالبا الحكم بأحقيته فى الدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار من حيث الأقدمية والعلاوات بواقع ثلاثة جنيهات شهريا عن كل سنة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ، وبجلسة 21 من يونيه سنة 1971 قضت محكمة طنطا الابتدائية برفض الدعوى فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 448 لسنة 21 ق أمام محكمة استئناف طنطا طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم له بطلباته الأصلية مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1973 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ولائيا وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وعلى هذه المحكمة الأخيرة تحديد جلسة لنظر الدعوى وإخطار الخصوم بها، وتنفيذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت بجدولها برقم 355 لسنة 28 ق، وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1974 قررت هذه المحكمة إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 111 لسنة 29 ق إدارى اسكندرية، وبجلسة 22 من فبراير سنة 1977 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، ولما كانت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى قد تخلت عن نظر الدعوى، وكان الفصل فى هذا التنازع السلبى بين الجهتين القضائيتين معقودا للمحكمة العليا طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشائها رقم 81 لسنة 1969، فإن المدعى يطلب الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، ولم يرد المدعى عليه على دعوى التنازع، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى موضوع التنازع، وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 6 من مايو سنة 1978 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً
ومن حيث إن المدعى – وهو أحد العاملين بشركة بورسعيد لتصدير الأقطان – يطلب الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل فى دعواه وموضوعها المطالبة بأحقيته للفئة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار من حيث الأقدمية والعلاوات الدورية- بعد أن تخلت عن نظرها جهتا القضاء العادى والإدارى.
ومن حيث إن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى موضوع التنازع يتوقف على تحديد صفة المدعى وطبيعة المنازعة القائمة بينه وبين الشركة المدعى عليها حول التسوية التى يدعى استحقاقها من حيث الفئة والأقدمية والعلاوات الدورية وهل يندرج المدعى فى عداد الموظفين العموميين وتعتبر المنازعة المشار إليها من قبيل المنازعات الإدارية فيكون الاختصاص بنظر المنازعة لمحاكم القسم القضائى بمجلس الدولة طبقا لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أم أن المنازعة ليست من المنازعات الإدارية وأن المدعى ليس من الموظفين العموميين، فيكون الاختصاص بنظر المنازعة لجهة القضاء العادى باعتبارها الجهة القضائية ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية إعمالا لما تقضى به المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إنه يتعين لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى تحديد الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام، هل تعتبر من أشخاص القانون العام فيعتبر العاملون بها موظفين عموميين وتدخل المنازعات الخاصة بهم فى ولاية القضاء الإدارى، أم تعد الشركات المذكورة من أشخاص القانون الخاص، فلايكون العاملين بها صفة الموظفين العموميين: ويكون الفصل فى المنازعات الخاصة بهم من اختصاص جهة القضاء العادى عدا ما استثنى منها بنصوص خاصة وعهد به إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن شركات القطاع العام لازالت رغم تأميمها وانتقال ملكيتها إلى الدولة تندرج طبقا لما يقضى به نظامها القانونى ضمن أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن العاملين بها لايعتبرون موظفين عموميين وهم الذين يعملون فى خدمة شخص من أشخاص القانون العام.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن المدعى يعمل فى شركة بورسعيد لتصدير الأقطان إحدى شركات القطاع العام وهى بهذه الصفة وطبقا للتكييف الذى انتهت إليه هذه المحكمة تندرج ضمن أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، وأن الدعوى الموضوعية محل التنازع تقوم فى حقيقتها على المجادلة فى صحة التسوية التى أجرتها الشركة المذكورة للمدعى طبقا لأحكام لائحة نظام العاملين بشركات القطاع العام وهل يستحق المدعى أو لا يستحق تسوية حالته طبقا لهذه الأحكام على الفئة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار حسبما يدعيه فى دعواه الموضوعية دون أن تستهدف المنازعة فى الواقع من الأمر الطعن فى أى قرار إدارى أو جزاء تأديبى، ومن ثم فإن المنازعة – وقد زايلتها الصفة الإدارية والتأديبية وانتفى عن المدعى فيها صفة الموظف العام – تكون خارجة عن ولاية محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة طبقا للنصوص القانونية المحددة لاختصاصها وتدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتبارها الجهة القضائية ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية إعمالا لما تقضى به المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولايغير من طبيعة المنازعة أو صفة المدعى فيها أن تكون فئة المدعى، طبقا للتسوية التى أجرتها له الشركة، قد صدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن المدعى لا يطعن فى قرار رئيس الجمهورية، وإنما يطعن كما ذكر ذلك صراحة فى صحيفة دعواه فى التسوية التى أجرتها له الشركة والتى تظلم منها إليها، ولذلك فقد كان طبيعيا عندما أقام دعواه بالطعن فى التسوية وطلب الحكم بأحقيته فى تسوية حالته على أساس استحقاقه للفئة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار، أن لا يختصم فى دعواه سوى الشركة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى.