نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة أول أبريل سنة 1978م.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة، وطه أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 18 لسنة7 قضائية عليا" دستورية ".
" الوقائع "
تتحصل الوقائع، على ما يبين من الأوراق فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية رقم 63 لسنة 1976 جنح أمن دولة طامية ضد المدعى وأحالته إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بالفيوم وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 3 من قرار وزير التموين رقم 345 لسنة 1975 لأنه فى يوم 22 من يناير سنة 1976 أتجر فى الأرز الشعير – وقد دفع المدعى أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 . وبجلسة 15 من أغسطس سنة 1976 قررت محكمة أمن الدولة الجزئية وقف الفصل فى الدعوى حتى تقضى المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستورية القانون والأمر العسكرى سالفى الذكر وحددت للمدعى ميعادا لرفع الدعوى غايته 15 من نوفمبر سنة 1976.
وقد أقام المدعى هذه الدعوى ضد المدعى عليهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15 من نوفمبر سنة 1976 وقيدت برقم 18 لسنة 7 قضائية عليا "دستورية" وطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى وقدمت الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى الدستورية واحتياطيا برفضها بكامل أجزائها ومصادرة الكفالة مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد نظرت الدعوى بجلسة 4 من مارس سنة 1978 على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً
ومن حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى يطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 162 لسنة 1958 والأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 قائلا أن النيابة العامة أحالته إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياه بأنه فى يوم 20 من يناير سنة 1976 بدائرة مركز طامية أتجر فى الأرز الشعير مخالفا بذلك القرار الوزارى رقم 339 لسنة 1975 وطلبت النيابة من محكمة أمن الدولة الجزئية بالفيوم عقابة بمواد هذا القرار وبمواد الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 وقد استند فى طعنه بعدم دستورية هذين التشريعين إلى الأسباب الآتية:
أولا : بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
1 – أن الرئيس السابق جمال عبد الناصر أصدر هذا القانون استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 ولما كان الدستور الدائم الصادر فى يناير سنة 1956 نص على عدم جواز تعديل أو إلغاء شئ من أحكامه بغير الطريق المنصوص عليه فيه فإن الدستور المؤقت لا يكون مصدرا مشروعاً لأى قانون يصدر إستنادا إليه.
2 – أن الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 لم يصدر عن الشعب صاحب السيادة والسلطة فى الدولة فهو إذن دستور غير شرعى وتنسحب عدم الشرعية أيضا على كافة القوانين الصادرة بناء على أحكامه بما فيها القانون رقم 162 لسنة 1958.
3 – أنه على فرض شرعية الدستور المؤقت سالف الذكر فقد تضمن أحكاما من بينها ألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وأن لرئيس الجمهورية أن يصدر إذ دعت الضرورة وفى غياب المجلس تشريعات على أن تعرض على المجلس فور إنعقاده – وقد صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 بتاريخ 27 من سبتمبر 1958 فى غير حالة ضرورة ولم يعرض على مجلس الأمة إطلاقا ومن ثم يفقد هذا القانون كل مقومات القوانين الدستورية وفضلا عن ذلك فإنه يتعين طبقا لأحكام الدستور المؤقت أن يوقع رئيس الجمهورية القوانين التى يصدرها ولم يوقع رئيس الجمهورية أصل القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958.
ثانيا : بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 :
1 – أن هذا الأمر صدر بتقييد حريات المدعى الدستورية بالمخالفة للمادة 41 من دستور 11 من سبتمبر سنة 1971 والتى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
2 – أن الأمر المذكور يخالف القانون رقم 37 لسنة 1972 الذى تضمن تعديلا لبعض أحكام قانون الطوارئ لكفالة حريات المواطنين.
ومن حيث أن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة لأن الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 لا صلة له بالاتهام أو المحاكمة فى قضية الجنحة رقم 63 لسنة 1976 أمن دولة طامية التى رفعت ضد المدعى.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على أوراق هذه القضية أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى 22 من يناير سنة 1976 أتجر فى الأرز الشعير مخالفا بذلك أحكام المادتين 1 ، 3 من قرار وزير التموين رقم 345 لسنة 1975.
ومن حيث أن هذا القرار قد صدر إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وقد نص فى مادته الأولى على أنه يقتصر الاتجار فى الأرز الشعير على شركات القطاع العام وجهات التوريد ويمتنع على الفراكات والتجار والأفراد الاتجار فى الأرز الشعير كما نص فى مادته الثالثة على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائتين وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة الكميات المضبوطة.
ومن حيث أن قرار وزير التموين رقم 339 لسنة 1975 والذى ذكر المدعى خطأ فى صحيفة دعواه أن النيابة العامة استندت إليه فى اتهامه بالاتجار فى الأرز الشعير ينص فى مادته الأولى على أنه يحظر على التجار والفراكات والحائزين للأرز لغير الاستهلاك الشخصى تخزينه فى غير شون مؤسسة الائتمان الزراعى وشركات المؤسسة المصرية العامة للمضارب وجهات القطاع العام المنتجة للأرز الشعير وينص فى المادة الثالثة على عقوبة من يخالف ذلك.
ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 أنه خاص برفع الحظر عن بيع الوقود للسيارات التى يزيد عدد اسطوانات محركها عن ست اسطوانات وأن تصرف لها كمية الوقود المحددة للسيارات الملاكى بالأمر العسكرى رقم 20 لسنة 1973 بعد حصولها على دفتر الوقود المنصوص عليه فى الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1974.
ومن حيث أن يبين مما تقدم أن قرار وزير التموين رقم 345 لسنة 1975 والصادر إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين هو الذى ينطبق على الجريمة المسندة إلى المدعى فى الجنحة رقم 63 لسنة 1976 أمن دولة طامية وأنه لا علاقة إطلاقا بين هذه الجريمة وبين ما نص عليه الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 ومن ثم فلا مصلحة للمدعى فى الطعن فى هذا الأمر.
ومن حيث أن المدعى يستهدف من الطعن بعدم دستورية القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ إسقاطه باعتباره الأساس التشريعى للأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1974 وإذ تبين مما تقدم أنه لا مصلحة للمدعى فى الطعن فى هذا الأمر لذلك لا يكون له من ثم مصلحة فى الطعن فى قانون الطوارئ بعدم الدستورية
ومن حيث أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية توافر مصلحة شخصية للمدعى من طعنه بعدم الدستنورية وقد ثبت مما سلف بيانه أن ليس للمدعى مصلحة فى الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ وكذا الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1964 ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة.