نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة أول ابريل سنة 1978م.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 9 لسنة 7 قضائية عليا" دستورية ".
" الوقائع"
تتحصل الوقائع- على ما يبين من الأوراق – فى أن المدعيين أقاما الاعتراض رقم 318 لسنة 1967 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبين الحكم بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ فى 19 من نوفمبر 1957 والصادر لهما من السيد/ حسن حسن العسال متضمنا بيع 16 س / 23 ط بزمام ناحية قولنجيل بالمنصورة مبينة الحدود والمعالم بالعقد، مع الغاء الاستيلاء الذى وقع من الاصلاح الزراعى على هذه الأرض زعما أنها من الأراضى الزراعية المملوكة لأجنبى والخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية مع أنها أرض بناء آلت ملكيتها للمدعين بعقد البيع المشار إليه. وبجلسة 28/10/1968 قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى برفض الاعتراض، فأقام المدعيان اعتراضا آخر برقم 1051 لسنة 1968. ولما فصل فيه بجلسة 24/2/1971 بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه بالاعتراض رقم 318 لسنة 1967 أقاما فى 6 من أبريل سنة 1971 الدعوى رقم 995 لسنة 25 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلبا الحكم بإلغاء القرار الصادر فى الاعتراض رقم 1051 لسنة 1968 المشار إليه وباستبعاد الأرض المستولى عليها المبينة بصحيفة الدعوى من الإستيلاء وذلك بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 والتى تمنع الطعن فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى. وأثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 69 لسنة 1971 الذى أجاز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى، فطلب المدعيان لذلك احالة دعواهما إلى تلك المحكمة. واستجابت محكمة القضاء الإدارى لهذا الطلب وقيد الطعن برقم 49 لسنة 20 قضائية إدارية عليا. وفى 17 من فبراير 1976 حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع الذى أثاره المدعيان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها . وبعدم دستورية الشرط الأول الوارد بالمادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 وحددت المحكمة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا.
وبصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 من أبريل سنة 1976 أقام المدعيان هذه الدعوى طالبين للأسباب الواردة بصحيفتها الحكم بعدم دستورية النصوص التشريعية الآتية:
( أ ) الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.
( ب ) الشرط الأول الوارد بالمادة السادسة من القرار بقانون 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963.
وذلك مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم المدعيان أثناء نظر الدعوى مذكرتين بتفصيل ما أجملاه فى صحيفة دعواهما وطلبت الحكومة رفض الدعوى وإلزام المدعيين بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.
وقدمت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام المدعيين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وحدد لنظر الدعوى جلسة 7 من يناير سنة 1978 ثم أجلت لجلسة 4 من فبراير سنة 1978 وفيها أرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم.
" المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً
ومن حيث إن المدعيين ينعيان على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، أنها إذ تنص على عدم جواز الطعن بالالغاء فى قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها، تخالف حكم المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وذلك باعتبار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بحسب طبيعة تشكيلها واختصاصها لجنة إدارية، وإن كان المشرع قد وصفها بغير ذلك. كما ينعيان على المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، أنها فيما تضمنته من اجازة الطعن فى القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى وتعديله بالقانون 127 لسنة 1961 – التى لم يصدر فيها قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – دون القرارات الصادرة فى المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، إنما أوجدت تفرقة بين القرارات التى أصدرتها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قبل العمل بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1961 فأباحت الطعن فيما صدر منها متعلقا بقانون الاصلاح الزراعى ومنعت الطعن فيما صدر منها متعلقا بقانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية، مما يخل بأحكام الدستور فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن حيث إن الحكومة دفعت الدعوى فى شقها الأول بأن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 لا تخالف حكم المادة 68 من الدستور، ذلك أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، هى بحسب وضعها وطبيعة اختصاصها واجراءاتها جهة قضائية وما تصدره من قرارات هو فى حقيقته أحكام لها ما للأحكام من قوة وحصانة، وليست قرارات إدارية حصنت بنص القانون بالمخالفة لأحكام الدستور.
كما دفعت الدعوى فى شقها الثانى بأن ما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 من اجازة الطعن فى القرارات الصادرة قبل العمل به من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى، متى كانت متعلقة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى وتعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961 دون القرارات الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963، ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص الذى كفله الدستور، لاختلاف المراكز القانونية التى عالجتها هذه المادة. والمساواة وتكافؤ الفرص لا يكفلها الدستور إلا لأصحاب المراكز القانونية الواحدة كما أنه لا ينال من دستورية هذه المادة أنها لم تفتح بابا للطعن على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 لأنه ليس فى أحكام الدستور ما يحظر النص على أن تكون الأحكام التى تصدر من جهة قضاء نهائية وغير قابلة للطعن وإنما يعتبر التقاضى فى هذه الحالات من درجة واحدة وهو ما يملكه المشرع بسلطته التقديرية دون معقب عليه فيها من المحكمة العليا.
عن الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1967 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها:
من حيث إن هذه الفقرة كانت تنص – عند صدور القرار فى الاعتراض رقم 1051 لسنة 1968 المطعون فيه – وقبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 على أن " تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية لايجوز الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجان أو التعويض عنها".
ومن حيث إن مبنى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة التاسعة المشار إليها أنها تخالف أحكام المادة 68من الدستور لأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى يجوز حظر الطعن فى قراراتها الإدارية.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تشكل وفقا لحكم المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 برئاسة مستشار من المحاكم وعضو بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى وآخر عن الشهر العقارى وثالث عن مصلحة المساحة. كما نصت المادة 13 مكررا المشار إليها على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها. وتنص المادة 27 من هذه اللائحة معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 1957 على أن " تقوم اللجنة القضائية – فى حالة المنازعة – بتحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق العينية وإجراءات التوزيع ولها فى سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو من وزعت الأرض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن الحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل، ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محامياً فى الحضور .... ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة".
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 فى شأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أنه " نظراً لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها لتكفل لذوى الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادى..."
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة ومن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 المشار إليه وحسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هى جهة خصها المشرع بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وذلك باتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضى وضماناته. ومن ثم فقراراتها تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات إدارية ويكون ما ينعاه المدعيان على نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 غير قائم على أساس سليم، ذلك أن هذا النص لا ينطوى على مصادرة لحق التقاضى الذى كفله الدستور فى المادة 68 منه فقد عهد هذا القانون إلى جهة قضائية بالاختصاص بالفصل فى منازعات تطبيق أحكامه وتلك الجهة هى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، كما أن النص المذكور لا ينطوى على تحصين لقرار إدارى من رقابة القضاء بالمخالفة لذات حكم المادة 68 من الدستور لأن ما يصدر عن اللجنة ليس قراراً إداريا وإنما هو حكم صادر من جهة قضاء مختصة بالفصل فى خصومة كاشف لوجه الحق فيها بعد إتخاذ الإجراءات القضائية التى تكفل سلامة التقاضى.
عن الطعن بعدم دستورية الشرط الأول المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث إن هذه المادة تنص على أنه " يجوز لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بتوافر الشروط الآتية:
1 – أن يكون القرار قد صدر فى إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه أو القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.
2 – أن لا يكون القرار قد صدر فى شأنه قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
ومن حيث إن المدعيين ينعيان على هذا النص أنه حين أغفل جواز الطعن فى القرارات الصادرة – قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1971 – من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بينما نص على جواز الطعن فى القرارات الصادرة من ذات اللجان فى شأن المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961 فإنه يكون قد خالف الدستور وأهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين إذ أجاز للبعض الطعن فى بعض قرارات اللجان القضائية وحظره فى البعض الآخر.
ومن حيث إن المساواة التى يكفلها الدستور فى المادة 40 منه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هى المساواة بين من تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية فهى ليست مساواة حسابية بين المواطنين. ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط تحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى فيها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها المشرع لهم وليس فى ذلك اخلال بشرطى العموم والتجريد فى القاعدة القانونية، متى انتفى تخصيصها بشخص معين أو بواقعة محددة بالذات.
ومن حيث إن الشروط التى حددتها المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 لجواز الطعن الذى نصت عليه ومنها الشرط الأول المطعون بعدم دستوريته هى شروط عامة مجردة خالية من التخصيص بالمعنى المتقدم ومن ثم فإنها لا تخل بمبدأ المساواة كما رسمه الدستور. ولا يعتبر عدم اجازة الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 إخلالا بهذه المساواة بين المواطنين الذين صدرت هذه القرارات فى اعتراضاتهم والمواطنين الآخرين الذين صدرت قرارات اللجان فى المنازعات الخاصة بتطبيق قانون الإصلاح الزراعى فى شأنهم، لاختلاف الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية فى ظروفها ومراكزها القانونية خاصة فيما يتعلق بأن القرارات الصادرة للطائفة الأولى التى لم يجز القانون 69 لسنة 1971 الطعن فيها كانت عند صدور هذا القانون نهائية واستقرت بها أوضاعهم القانونية دون الحاجة للتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 فى حين أن القرارات الصادرة للطائفة الثانية لم تكن نهائية لعدم تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم لم تكن قد استقرت بها أوضاعهم القانونية.
ومن حيث إن النص فى أحد القوانين على حق الطعن فى طائفة من الأحكام التى تصدرها احدى جهات القضاء لا يستوجب دستوريا أو اخذا بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص إتاحة ذات الحق بالنسبة إلى أحكام أخرى تصدرها تلك الجهة القضائية ذلك أن تنظيم القضاء وتنظيم الطعون فى الأحكام، وجعل التقاضى على درجة واحدة فى بعض المنازعات وعلى درجتين فى منازعات أخرى، أمر يدخل فى تقدير الشارع مراعاة لظروف المنازعات التى تختلف كثيراً عن بعضها البعض وتحقيقا للصالح العام دون تعقيب عليه من هذه المحكمة.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الشرط الأول الذى نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 لا ينطوى على اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور وتكون الدعوى بشقيها غير قائمة على أساس سليم ويتعين لذلك رفضها ومصادرة الكفالة وإلزام المدعيين المصروفات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة.