الباب العاشر
الأحكام
الفصل الأول

إصدار الأحكام

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم.
158/1 إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ ، وتدوين ذلك في الضبط .


المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية ، وباستثناء ما ورد في المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
159/1 لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به .


المادة الستون بعد المائة : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.

المادة الحادية والستون بعد المائة :إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء ، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
161/1 طلب الندب يرفع من رئيس المحكمة أومن يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرةً .

161/2 للقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها وله استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء .

161/3 للقاضي المندوب فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء.

161/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيــــــين ووافق القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.


المادة الثانية والستون بعد المائة : بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية .





المادة الثالثة والستون بعد المائة : ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

المادة الرابعة والستون بعد المائة : بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها و تحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم .
164/1 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية .

164/2 على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصـكوك التي تصـدر عنـه وما ألحقه بها من إجراء .

164/3 المقصود بالرقم في هذه المادة هو : رقم تسلسل الدعاوى في الضبط ويذكر في ظهر الصك مع ذكر الجلد والصفحة عند تنظيمه .

164/4 المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو: تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم .

164/5 يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضبط القضية .

164/6 على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله وإذا عاد من السجل فيرصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه .

164/7 رقم الصك وتاريخه هو : رقم الصك ، وتاريخ تسجيله في السجل ، ويوضعان على ظهر الصك ووجهه في الأعلى .


المادة الخامسة والستون بعد المائة :يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها . كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.
165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل حاكم القضية شفاهة وكتابةً في ضبط القضية .


المادة السادسة والستون بعد المائة :إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم ، وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها.
166/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين .

166/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه ، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية .

166/3 إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ، ولم يصادق المترافعون عليه ، فتعاد المرافعة من جديد .

إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه ، وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من الآتي :

أ?- أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ، ويكمل لازمها .

ب-أن تكون من قاض فرد ، وما زال في السلك القضائي فترسل صورة الضبط إليه في عمله الجديد لينظم بها صكاً يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه .

ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك ، فترفع صورة الضبط وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه .




المادة السابعة والستون بعد المائة :إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ، ولا يسلم إلا للخصم الذي له المصلحة في تنفيذه ، ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة.
167/1 الصيغة التنفيذية هي : الصيغة المذكورة في المادة ( 196 ) .

167/2 يرجع في تقدير المصلحة المذكورة إلى حاكم القضية ، أو خلفه .



الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها

المادة الثامنة والستون بعد المائة :تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
168/1 تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية ، أو حسابية يكون تابعاً لضبط القضية نفسها ، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك ، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به .

168/2 يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك فإن لم يوجد فيقوم به خلفه .

168/3 إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها .

168/4 تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى و الإنهاءات .







المادة التاسعة والستون بعد المائة : إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
169/1 إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة .

169/2 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال .

169/3 إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه ، أو منهما .

169/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 179 ) إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتمييز .


المادة السبعون بعد المائة : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .
170/1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم .

170/2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها .

170/3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه .

170/4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز .

170/5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .




المادة الحادية والسبعون بعد المائة : يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصــدرت الحكم . ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
171/1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار .

171/2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبـطه والمعاملة إلى محكمة التمييز ، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية .

171/3 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه .

171/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 179 ) إذا صدر حكم بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز .

171/5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره .


المادة الثانية والسبعون بعد المائة : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
172/1 الطلبات الموضوعية هي : الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها .

172/2 يشمل الطلب الموضوعي في هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً في صحيفة الدعوى أو كان طلباً عارضاً .

172/3 يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة .

172/4 الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه.



الباب الحادي عشر
طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة


المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك .
174/1 قبول الحكم هو : الاقتناع به ويجب تدوينه عند حصوله في الضبط والصك وكذا الاعتراض على الحكم .

174/2 لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو قنع المحكوم عليه بالحكم .

174/3 إذا كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون .

174/4 للمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض .

174/5 للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط .

174/6 يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض .

174/7 إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فليس للنائب عنهم الاعتراض على الحكم .



المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع.
175/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة .

175/2 الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في المادة ( 234 ) .

175/3 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الدعوى .

175/4 تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى ، على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة .



المادة السادسة والسبعون بعد المائة :يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر . ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله .
176/1 يحدد حاكم القضية للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعاداً لاستلام نسخة صك الحكم ، وإبداء المعارضة عليه ويفهم بمضمون هذه المادة والمادة ( 178 ) ويدون ذلك في الضبط والصك .

176/2 في حال عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات في الوقت المحدد فيمدد الميعاد المدة الكــافية حسب نظر القاضي ، ويدون ذلك في الضبط .

176/3 على الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم نسخة إعلام الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض .

176/4 إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله ، وفق إجراءات التبليغ ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (178) .

176/5 إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية ، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام .





المادة السابعة والسبعون بعد المائة :يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه . ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
177/1 يلحق بالحالات الثلاث المقررة في هذه المادة ، كل ما اشترك معها في المعنى ، كالوكيل ، والولي ، والوصي على القاصر ، والناظر على الوقف، ومن منعه عارض ظاهر خارج عن إرادته ، كالإصابة المقعدة .

177/2 إذا كان العارض يطول عادة فلحاكم القضية إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها .

177/3 يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام .

إذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم أو زال العارض فيستأنف سير مدة الاعتراض ويحسب منها ما مضى قبل الوقف .



الفصل الثاني
التمييز


المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ،فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية .
178/1 إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ، والعـطلة الرسمية خلال مدة الاعتراض تحسب منها .

178/2 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي ، فتدون قناعته في الضبط وتبلغ محكمة التمييز بذلك .

178/3 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز .

178/4 إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القـناعة أو عدمها فيـعامل وفق الفقرة الرابـعة من لائـحة الـمــادة ( 68 ) .

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو مأمور بيت مال ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :
أ?- القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق.

ب?- الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر ، أو ورثته ما لم يكن للمودع ، أو من يمثله معارضة في ذلك .

179/1 الغائب المحكوم عليه هنا هو : الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها .







المادة الثمانون بعد المائة : تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض.

180/1 تقدم المذكرة الاعتراضية موقعة من المعترض أو من يمثله شرعاً .

180/2 عند تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة ، يدون عليها تاريخ تقديمها



المادة الحادية والثمانون بعد المائة : بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة . وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يــــظهر لــه ، فإذا أكد حكمه فيرفــعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز ، أما إذا عدله فيبلغ الحـــكم المعدل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة .
181/1إذا اطلع القاضي على المذكرة الاعتراضية ولم يجد فيها ما يؤثر على حكمه فينوه عن ذلك عليها ، ويدون ذلك في الضبط .
181/2 إذا اطلع حاكم القضية على مذكرة الاعتراض وظهر له ما يوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُجْرِي ما يلزم بحضور الخصوم ، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ويلحق ذلك في الضبط والصك .


المادة الثانية والثمانون بعد المائة : إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعـتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك ، وتضرب له أجلاً للرد عليه .
182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة .

182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ، وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها ، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً 182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد ، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم ، ويسقط حقه في تقديم الرد



المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك ، أو ينص عليه النظام .
183/1 ما نص عليه النظام هو : ما ورد في المادة ( 188 ) .



المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة ، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة ، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع .


المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشــرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات .


185/1 الملحوظات هنا هي : التي لا تؤثر على الحكم ولا تمنع من تصديقه .



المادة السادسة والثمانون بعد المائة :إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص .


المادة السابعة والثمانون بعد المائة :إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك وترسله إلى القاضي فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها ويكون حكمه هذا خاضعاً للتمييز إذا تضمن تعديلاً للحكم السابق .


187/1 يدون القاضي في الضبط قرار محكمة التمييز وما يجيب به عليه ويلحق خلاصة وافية من ذلك في صك الحكم



المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم ، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر.
ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه .فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع ، وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم ، ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية .

188/1 تصديق الحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون بالإجماع أو بالأكثرية .

188/2 إذا أيد الحكم أحد أعضاء الدائرة بمحكمة التمييز ، وخالفه اثنان لكل واحد منهما وجهةُ نظر لا يمكن الجمع بينهما فعلى رئيس محكمة التمييز ندب قاض آخر للاشتراك مع الدائرة فإن أيد الحكم صارا أكثرية وَصَدَّقَا الحكم ، وإن أيد أحد الرأيين المخالفين فقد صارا أكثرية فتتم الملاحظة أو النقض .

188/3قرار تصديق الحكم أو نقضه المظهر به الصك أو القرار ، ينقل على الضبط والسجل .

188/4إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى قاضٍ آخر فإنه ينظرها من جديد .

188/5 مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 3 ) من لائحة المادة ( 252 ) إذا نقض الحكم في قضية ولم يكن في المحكمة سوى القاضي المنقوض حكمه ، فيحيلها إلى أقرب محكمة في المنطقة .

188/6 إذا نظرت محكمة التمييز القضية بعد نقضها للحكم فتتبع الإجراءات المقررة في هذا النظام ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو الأكثرية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب رئيس محكمة التمييز أحد الأعضاء حتى تحصل الأغلبية في الحكم .

188/7 إذا نقضت دائرة في محكمة التمييز حكماً ثم حكم فيه من جديد لدى قاضٍ آخر واعترض عليه فيحال للدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقيقه سواء أكان أعضاؤها ممن نقضوا الحكم أم غيرُهم .


المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل.
189/1 على القاضي الخلف أن يعيد جميع المعاملات التي عليها ملحوظات على سلفه إلى محكمة التمييز للتوجيه بما يلزم بشأنها .


المادة التسعون بعد المائة :يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة :إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .

الفصل الثالث
التماس إعادة النظر

المادة الثانية والتسعون بعد المائة: يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج ـإذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ -? إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و?-إذا كان الحكم غيابيا.
ز?-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
192/1 الأحكام النهائيّة هي :

أ?- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز .

ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه .

ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .

د- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز .

هـ- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز .

192/2 للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها .



192/3 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة ( 84 ) .

192/4 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز .


المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش ، ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( د ، هـ ، و ، ز ) من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم .
193/1تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة ؛ ما لم يثبت ما يخالف ذلك .



المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس .

وعلى محكمة التمييز – متى اقتنعت – أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك.

194/1 بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصاً أو مضموناً ورقم الصك وتاريخ تسجيله وصورة عنه .

194/2 يحال طلب الالتماس إلى من دقق الحكم في محكمة التمييز إن كانوا على رأس العمل في المحكمة وإلا أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها .

194/3 إذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه .

194/4 لمحكمة التمييز احضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه إذا رأت ذلك ، وتحدد له أجلاً للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوماً .

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر.
195/1 إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز فلا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى.



195/2 لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر فيه سابقاً من الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 192 ) .



195/3 يزود حاكم القضية بنسخة عن قرار رفض الالتماس الصادر عن محكمة التمييز لتدوينه في الضبط .

195/4 الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز .



الباب الثاني عشر
الحجز والتنفيذ
الفصل الأول
أحكام عامة


المادة السادسة والتسعون بعد المائة :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
196/1 توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم وفق المادة ( 167 ) .

196/2 توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل القاضي مصدر الحكم أو خلفه موقعة منه وعليها خاتمه وخاتم المحكمة ، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها.

196/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في الضبط والصك .

196/4 تراعى أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه خارج المملكة .



المادة السابعة والتسعون بعد المائة :الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي:
أ?-الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في
المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.
ب?-الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.
ج-الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها

197/1 الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها هي: المذكورة في المادتين ( 176 ، 178 ) .

197/2 الأحكام التي قضي فيها بكل الطلبات وقنع بها المحكوم عليه وكذا الأحكام التي قنـع بها الطرفان ، تعـد قطعية ، وتذيل بالصيغة التنفيذية .


المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية ، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم.
198/1 للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم ولو كان التنفيذ معجلاً ويخضع لتعليمات التمييز وفق المادة ( 175 ) .

198/2 يجب أن يكون الحكم بتعجيل التنفيذ مسبباً .


المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
أ?- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب?- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ،أو تفريق بين زوجين .
ج-?إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل أو مرضعة ، أو حاضنة.



199/1 إذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم مليء لدى جهة التنفيذ .

199/2 يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة : ما ورد في المادة ( 234 ) .


المادة المائتان :يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض – متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
200/1 المحكمة في هذه المادة هي : محكمة التمييز .

200/2 إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه ، مع ذكر الأسباب .

200/3 للمحكمة عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ المعـجل أن توجب على طـالب الإيـقاف تقـديم ضـمان ، أو كفيل غـارم مليء ، احتـياطا لحق المحكوم له.
منقول