كريم ابو السعود
مدرس مساعد القانون الجنائى
ماجستير فى القانون العام
مأمور ضبط قضائى
0123663527




الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى

1. سبق الأصرار
2. الترصد
3. القتل بالسم
4. اقتران القتل بجناية
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة

أولاالقتل مع سبق الآصرار

تعريفة:-
هو القصد المصمم علية لآرتكاب جريمة تعد جناية اوجنحة يكون الغرض منها هو أيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-
أ‌- عنصر زمنى:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمرمن وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبداء فى ارتكاب الآفعال المادية المكونة للجريمة
ب‌- عنصر نفسى:- وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابهاوالخطة الازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الآصرار وظرف مشدد للعقوبةعن تلك الجريمة وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة( راجع القضية ص 55 حتى57)

علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و,اقدم على أرتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها

سبق الاصرار وتعدد الجناة:-
يثور هنا التسأول حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الآصراريتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الآ ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لايتوافر سبق الآصرارلدى كافة المساهمين حيث قد تنشأء فكرة القتللدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون انيكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لآرتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى النصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل

أثبات سبق الآصرار:-
سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ماتبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرارحيث قضت فى خكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمةواعدادة سكيناً لأ ستعمالة فى أزهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الآمر الذى ادى معة الى احاث الآصابات الواردة فى الصفى التشريحية والتى اودت بحياتها

عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-
هى الأعدام



ثانيا الترصد


تعريفة:-
هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت بهدف أرتكاب جريمتة وأيذا شخص معين
ويقوم الترصد على عنصرين هما:-
أ‌- عنصر مكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقومة لارتكاب جريمتة هذا المكان فديكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة

علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالا ضافة الى مايدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفة من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة

الطبيعة القانونية للترصد:-
الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر الترصدلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافرالترصد فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الآرتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخرفقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشؤفكرة القتل لدى الجانى فيترسد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتةدون ان ينتظر المجنى علية ويترصد لة فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة

عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الآعدام

رابعاً أقتران القتل بجناية

المقصود من أقتران القتل بجناية:-
ويقصد بة هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريم اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمةهتك عرض فى الطريق العام تقوم بة جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام وهنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد واذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم
الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية

علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى

شروط التشديد:-
أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى
ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى

الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطاء واعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى علية الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة

الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-
كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جنايةبغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى اوقد تكون سرقة بالآكراة او قد تكونحريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصددجناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية


ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة أقتران القتل بجناية اذا ماكان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لوقام الجانى بأعمال سلاحة فى موجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الآشد
كذلك لايقوم الآقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الآخرى كجريمة السرقة بالآكراة التى صاحبها جريمة قتل
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية

الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنة من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع ومن ثم فقد تطول تلك الفترة وقد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقديرتوافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة

عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الآعدام
او السجن المشدد




خامساً ارتباط القتل بجناية او جنحة

ويقصد برتباط القتل بجناية او جنحة:-
هو ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى من اجل تسهيل مهمتة فى أرتكاب جريمة تعد من الجنايات او من الجنح او مساعدة مرتكبى تلك الجريمة
كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات
علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث بلغ بة الآستهتار بحياة المجنى علية واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابة جريمة اخرى ذى قيمة اقلبكثير من حق المجنى علية فى الحياة
شروط التشديد:-
أ‌- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى
ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة
ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين

الشرط الأول:- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة
حيث يشترط حتى نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة ان تكون الجريمة المرتبطة بالقتل العمدىجريمة تعد جناية اوجنحة وبالتالى لانكون بصدد أرتباط اذا ما كانت الجريمة الثانية من المخالفات كذلك يشترط فى تلك الجريمة المرتبطة ان يكون معاقب عليهاوبالتالى فلا نكون بصددارتباط اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية كذلك يشترط ان تكون تلك الجريمة مستقلة عن الجريمة الاولى وتقوم مسئولية الجانى ويعاقب بالعقوبة المشددة سواء وقعت الجريمة الثانية فى صورة تامة او وقفت عند مجرد الشروع بغض النظر عن نوع تلك الجريمة جناية اوجنحة قتل عمدى او خطاء سرقة مشددة او مخففة مثال ذلك كمن يتسبب خطاء فى قتل شخص ثم يقتل ظابط الشرطة عمدا من اجل افرار من عقوبة القتل الخطاء

الشرط الثالث:- توافر رابطة السببية بين الجريمتين:-
ويقصد بر ابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من اجلة قام الجانى بأرتكاب جريمة القتل العمدى ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-
i. الصورة الأولى:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانيةاو المساعدة على ارتكايها كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات
ii. الصورة الثانية:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتلهو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئةعن الجريمة الأخرى كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات او كمن يقتل شاهد الاثبات فى جريمةالقتل من اجل التخلص من شهادتة ضدة
فمتى توافرت رابطة السببية بهذا الشكل نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحةبغض النظر عن الفترة الزمنية التى تفصل بين الجريمتين
وتقدير توافر رابطة السببية امر موضوعى متروك للقاضى تحقيقة ومتى توافرت رابطة السببية فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً علية يكون ماقضت بة المحكمة فى حكمها صحيحاً حينما قضت بأدانة المتهمين وتوقيع عقوبة القتل المشدد نظراً لما أستخلصتة من اقوال المتهنمين وأعترافهم وشهادة شاهدى الآثبات بأن قتل المجنى عليها قد تم بهدف سرقة الحلى الخاصة بها وتسهيل عملية الفرار بالمسروقات

عقوبة القتل المرتبط بجنايةاو جنحة:- هى الآعدام
او السجن المشدد











قضايا هامة

1. أتهم جابر بقتل يحيى لخصومة ثأرية بــين عائلتيهم وأثناء عودة أسرة القتيل من مدافن الأسرة بعد تشييع جــنازة القتيل مباشرة شاهد سامى شقيق القتيل عبد الرحمن شقيق القــاتل الآصغر راكبا دراجتة البخارية فأسرع الية واطــلـق علية عـيارا ناريا فــأرداة قـتيلاً فى الحال فقـدمتة النيابة العامة للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الآصرار والترصد فهل أصابت النيابة العامة ام أخطأت؟

طريقة الحل
i. الوقائع القانونية
ii. المبادىء القانونية
iii. التطبيق




2. قـــاد (س) ســيارتة مسرعا وعند مرورة بأحـدى شـــــوارع المدينة المذدحمة عبر من امامة طفل صغيرلكى يلحق بأحـد الـباعة الـجائلين فــــصدمة وتوفى الطفل فى الحال وفى سبيلة للــفرار حاول احــــــــد الأشـــخاص الامساك بة فما كان منة الا ان طــــعنة بمادية كانت معة رغبة مــنة فى الهروب من جريمة القتل الخـطاء توفـى على اثرهـــا الــمجنى علية
فما هو التكيف القانونى لتلك الجريمة؟