المتمعنين فى تطور غاية القانون عبر حقبات التاريخ يعلمون علم اليقين بأنه قد انتقلت بعض العبارات والصيغ من حكم لأخر فأصبحت أقوالا قانونية مأثورة يجب أن تتلى وتؤدى بكل دقة حتى تنتج أثارها وأقصد بلفظ المتمعنين هنا دارسى القانون والباحثين فى القانون - وأغلب الظن أن كاتب الموضوع ليس منهم - فلا يخلو حكم قضائى أيا كان نوعه من تلك الأقوال والثوابت والأسس القانونية المتوارثة من التنظيمات القانونية العريقة السابقة وهذا الأمر واقع قانونى لممارسى مهنة المحاماة , فلا يستطيع المحامى الجزئى تلمس طريقة فى التدريب على مهنة المحاماة بدون المرور بهذه الصيغ والالمام بالتكليف الذى يخدم القضية التى يتدرب عليها فان أصبح محامى ابتدائى قد يستطيع تطوير نفسه من خلال سرد وكتابة موضوع قضيته ودفوعه القانونية والنصوص القانونية بالطريقة التى يراها متلائمة معه - من جنان فكره الخصيب - ومع قضيته لكنه ان حاد عن الأسس والثوابت العامة فى التكليف أو أخطأ فيها وأقصد هنا - (( التكليف للمدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم له بطلباته بناء على ما قام بسرده فى دعواه على سند من القول منه غية القضاء له بطلباته )) - فان هذا المحامى قد يخاطر بخسران قضيته وبخسران المركز القانونى لموكله ( فلا يجوز سماع الدعوى مرة أخرى لسابقة الفصل فيها ) ...وهنا يكون من فشل هو الموكل لأنه لم يحسن اختيار محاميه ......................

رمضان كريم