دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: الرجاء مساعدتى !!!

مشاهدة المواضيع

  1. #7

    افتراضي

    [align=justify]
    الأخ / نجد الخليج
    تحية طيبة وبعد
    طبقا للنظام القضائى السعودى نرى وأنه قد استقر على أن الحضانة في الفقه هي حفظ الطفل عما يضُرهُ، والقيام بمصالحة، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكراً كان أو أنثى إن كان دون سبع.[/align]
    [align=justify]
    فإذا بلغ سبعاً: فإن كان ذكراً خير بين أبويه، فكان مع من اختاره، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يَصونه ويصلحه، إذ إن مصلحة المحضون هي الضابط غالباً في من يحضنه هذا وقد وردت بمدونة الأحكام القضائية السعودية الحكمان التاليان :

    . - موضوع الحكم الأول: مطالبة مطلقة بحقها بحضانة ابنيها.

    رقم الصك:153/32
    ملخص الحكم:
    - الحكم برد دعوى الأم بالمطالبة بحضانة ابنيها، استناداً إلى أن الأب يقيم في بلد آخر، وقد قرر جمهور العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية أن الأحق في هذه الحالة هو الأب، وما ذكره ابن قدامة من أنه إذا كانت البلد التي يقيم فيها الأب آمنه والطريق آمنة فالأولى بالحضانة الأب.
    - تقرير أن لوالدة الطفلين المطالبة بالزيارة والرؤية، كما أن لها حق المطالبة بالحضانة إذا عاد الأب لمكان إقامتها.[ص:372]
    موضوع الحكم: مطالبة مطلقة بحضانة ابنيها.
    رقم الصك: 339/3
    ملخص الحكم:
    - الحكمُ باستحقاق الأب لحضانة ابنيه، وعمر الأول 13 سنة والثاني 11 سنة؛ استناداً لاختلاف محل إقامة الوالدين، ولأن الفقهاء قرروا أن الأحق بالحضانة في هذه الحالة هو الأب، وليس له منع أبنائه من زيارة والدتهما.
    - تقرير أن حق الحضانة حق مرتجع ومتى سكنت الأم في بلد الأب فلها المطالبة بالحضانة من جديد.[ص: 296]

    هذا اذا ما أقامت الزوجة دعواها القضائية بالطريق الصحيح الذى رسمه لها النظام وبدون تحايل ونظرا لأن الزوجة
    حسبما ذكرت استحصلت
    على تلك الأحكام بطريق التحايل بدولة الكويت يجب منا التعرض والحالة هذه لنصوص المواد القانونية الكويتية والمقرر من أحكام القضاء التى تحكم هذه المسألة والتى تتركز فى لنقاط التالية:-
    رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات الكويتى1- نصت المادة 23 من مرسوم بالقانون

    على أنه ( تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج), كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أنه :

    تختص
    المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.
    - اذا كان له في الكويت موطن مختار.
    - اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول موجود في الكويت ، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ، او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.
    - اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.
    - اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او
    ـ- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.
    - اذا كانت الدعوى بشأ، نسب صغير يقيم في الكويت ، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.

    - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.
    - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.
    - اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او اجنبيا له في الكويت

    موطن او محل اقامة او موطن مختار)
    من المقرر فى أحكام المحاكم الكويتية :

    2- إثبات [(قرائن قضائية)، (حجية ورقة الإعلان)] - إعلان [(إجراءاته)، (حجيته)] – تزوير - محكمة الموضوع (سلطتها في تحقيق واقعة حصول الإعلان).
    - إعلان الأوراق القضائية - الأصل فيها وصولها إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورته إليه – الاستثناء - الاكتفاء بالعلم الظني والحكمي في بعض الحالات - ثبوت الحجية للإعلان وترتيب آثاره القانونية – شرطه - اتباع القواعد المقررة في إعلانه.
    - محضر الإعلان - محرر رسمي حجيته مطلقة ما لم يتبين تزويره - تحقيق واقعة حصول الإعلان - موضوعي.
    3-من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وفي بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفي الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق
    4- - إذ كانت المادة 190من قانون الأحوال الشخصية قد اشترطت في مستحق الحضانة (البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيًا وخلقيًا)، وكان من المقرر أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
    5-
    النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله) وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن (يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتابًا مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصيًا وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحًا وتترتب عليه جميع آثاره القانونية وفيها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه، وكان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى -من المسائل الموضوعية-
    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 06-03-2009 الساعة 10:41 AM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. الرجاء الأجابة عن الأسئلة بدقة
    بواسطة أم خطاب في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-21-2009, 01:02 PM
  2. أرجو مساعدتي في وضع خطة لبحثي
    بواسطة abo lojin في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-14-2009, 04:10 PM
  3. ارجوا من الأخوة المحامين مساعدتي ..
    بواسطة نادر في المنتدى مكاتب السادة المحامين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-12-2009, 02:00 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •