الفصل الأول:شهر الإفلاس

مادة 550 : 1- يعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية . 2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , ما لم ينص على غير ذلك . مادة 551 1- يجوز شهر الافلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة لوفاة او اعتزال التجار , ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة . الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى . 2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان . 3- تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة في اخر موطن للمتوفى . مادة 522 يشهر افلاي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها . مادة 553 1- يجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية : أ – الدفاتر التجارية الرئيسية . ب – صوره من اخر ميزانيه وحساب الارباح والخسائر . جـ – بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم طلب شهر الافلاس او مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك . د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمة لدى البنوك سواء في مصر او في خارجها . هـ – بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنه لها . و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس . 2- يجب ان تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتهم وجب عليه ايضاح اسباب ذلك . مادة 554 1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاسة مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى . 2- ويكون للكدائن بدين اجل الحق في طلب شهر الافلاس اذا لم ين لمدينه التاجر موطن معروف في مصر ا اجرى تصرفات ضارة بادئنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة . 3- ويطلب الدائن شهر افلاسه مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة علي سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها عاى توقف المدين عن دفع ديونه , ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين . مادة 555 لا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائيه او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية . مادة 556 1- اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة . 2- في حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة ان تخطر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون . مادة 557 يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم أثداء الراى دون الحكم في دعوى الافلاس . مادة 558 يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الدعوى . :كما يجوزان تتخذ من الاججراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع . مادة 559 1- تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكنله موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة . 2- ومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائيه او المعتددة الاطراف النافذة في مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له في مصر فرع او وكالة ولولم يصدر حكم بشهر افلاسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة . مادة 560 1- تكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة. 2- وتعتبر الدعوى التى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيقاحكام الافلاس , ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها . مادة 561 1- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين . 2- وللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين ولا يجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء في حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون . 3- ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر الافلاس فور صدوره . مادة 562 1- اذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 2- واذا صدر كم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 3- تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اظطراب اعماله او سعيه الاى الاستمرار في نشاطه بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين في الهرب او الانتحار او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة . مادة 563 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 2- وفي جميع الاحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس . مادة 564 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة . 2- وعلي امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجارى . 3- ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة . 4- وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الإفلاص قيد ملخصة باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقارللمفلس ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين