مادة 749 1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه ، ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك . 2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية . 3- وإذا كانت المنازعة علي الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . مادة 750 لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا . مادة 751 يعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذا الاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها . مادة 752 1- يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في الإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح . 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاع علي التقرير المذكور . مادة 753 1- يتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين . 2- ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف . 3- ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة , مادة 754 1- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم . 2- وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 709 من هذا القانون . مادة 755 1- يسري علي الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة 666 من هذا القانون . 2- وتسري في شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون . مادة 756 1- يوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا . 2- وإذا لم تتحقق إحدي الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون . مادة 757 1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرين . 2- يجوز لكل دائن له الحق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراض علي الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح . 3- وعلي القاضي المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلي المحكمة التي \أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان باعتراضات التي قدمت علي الصلح وأسبابها . مادة 758 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات علي الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق علي الصلح ، ويجوز لكل ذي مصلحة حضور هذه الجلسة . 2- وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق علي الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق علي الصلح برفض التصديق عليه . 3- يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق علي الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك . 4- إذا رفضت المحكمة الاعتراض علي الصلح جاز لها الحكم علي المعترض بغرامة لا تقل عن آلف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنية إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح . مادة 759 1- يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين . 2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في شروط الصلح علي إلا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق علي الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته علي الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة علي الأقل . 3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عيني أو شخصي لتنفيذ شروط الصلح . مادة 760 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح الواقي للحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس . 2- ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف علي إسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت علي الصلح وتاريخ حكم التصديق . مادة 761 1- يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه علي جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا علي شروطه . 2- ولا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفادة من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح علي غير ذلك . 3- ولا يسري الصلح علي دين النفقة ولا علي الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح . مادة 762 1- يجوز للمحكمة التي صدقت علي الصلح أن تمنح المدين بناء علي طلبه آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط إلا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح . 2- ولا يترتب علي التصديق علي الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدي من الأجل المقرر في الصلح . مادة 763 1- تأمر المحكمة في حكم التصديق علي الصلح بناء علي تقرير من القاضي المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . 2- يطلب الرقيب من المحكمة التي صدقت علي الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة 738 من هذا القانون . 3- ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف ، ويقيد ملخصة في السجل التجاري . مادة 764 1- يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين ، ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها . 2- يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول وفي جميع الأحوال ل يكون الطلب مقبول إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح . 3- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح . 4- ويترتب علي إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه . مادة 765 1- للمحكمة بناء علي طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية : أ‌- إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها . ب‌- إذا تصرف المدين بعد التصديق علي الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول . ج- إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو أتمام تنفيذه . 2- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح . 3- ولا يترتب علي فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح . مادة 766 1- يقدر القاضي المشرف علي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين ويودع قرار القاضي في هذا الشأن في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره . 2- ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض علي القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض .نهائيا . مادة 767 يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي تقرير من القاضي المشرف علي الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكأفاة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهدا غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك . الفصل العاشر:جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه

مادة 768 تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات . مادة 769 تسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية : 1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :- أ‌- أخفي بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول علي الصلح . ب‌- ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك . ج- أغفل بسوء ذكر دائن في قائمة الدائنين . 2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك أو كان دينه مغالي فيه أو قرر له المدين أو أي شخص أخر مزايا مقابل تصويته مع الصلح . 3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين . مادة 770 لا يترتب علي إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بالإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون علي غير ذلك . مادة 771 1- في حالة إقامة الدعوى الجنائية علي المفلس يجب علي أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو أيضاحات تتعلق بالتفليسة . 2- وتبقي الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدي النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة إلي أمين التفليسة أو إلي المدين أو ورثته علي حسب الأحوال . مادة 772 إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت علي الصلح جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبالزام الدائن برد ما استولي عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة وللمحكمة ان تقضي أيضا بناء علي طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .