مادة 728 لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا أخر . مادة 729 إذا قدم إلي المحكمة طلب شهر إفلاس المدين وطلب أخر بالصلح الواقي من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح . مادة 730 يقدم طلب الصلح الواقي إلي قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها ، وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك . مادة 731 1- يرفق بطلب الصلح الواقي ما يأتي :- أ‌- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه . ب‌- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح . ج- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح . د- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين علي طلب الصلح . هـ- بيان إحمالي بالمصروفات الشخصية في السنتين السابقتين علي طلب الصلح . و- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح . ز- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنه لها . ح- ما يفيد إيداع مبلغ آلف جنية خزينة المحكمة علي ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام . 2- وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم . 3- ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك . مادة 732 1- للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين إلي حين الفصل في الطلب . 2- ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها . 3- وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلي وجه الاستعجال وتفصل في الطلب بحكم انتهائي . مادة 733 يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية : 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ . 2- إذا سبق الحكم علي التاجر بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 3- إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلي الفرار . مادة 735 1- إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات . 2- ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي : أ‌- ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف علي إجراءات الصلح . ب‌- تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها . 3- ويجوز للمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته . مادة 736 يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة أمين التفليسة . وتسري في هذا الشأن الحكام المنصوص عليها في المادة 573 من هذا القانون . مادة 737 تسري علي القرارات التي يصدرها القاضي المشرف علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادتين 578،580 من هذا القانون . مادة 738 1- يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره . 2- ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصة مصحوبا بدعوة الدائنين إلي الاجتماع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف . 3- وعلي أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلي الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلي الدائنين المعلومة عناوينهم . مادة 739 1- يقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها . 2- ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة . مادة 740 1- يبقي المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما علي إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج علي الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور . 2- ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع او أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول علي إذن من القاضي المشرف ، وكل تصرف يتم علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الدائنين . مادة 741 1- توقف جميع الدعوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلي المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقي سارية مع إدخال أمين الصلح فيها . 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم لافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة علي أموال الميدن . مادة 742 لا يترتب علي صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول أجال الديون التي علي المدين أو وقف سريان عوائدها . مادة 743 إذا اخفي المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاءا من أمواله أوأتلفه أو أجري بسوء نيه تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 740 من هذا القانون تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح . مادة 744 1- علي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح في الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو اقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم ، ويجوز إرسال البيان والمستندات إلي أين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلي الدائنين المقيمين خارج مصر . 3- ولا يضاف إلي الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة . مادة 745 1- يضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين علي حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه أن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه . 2- ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته . مادة 746 1- علي أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما علي الأكثر من تاريخ حكم افتتاح إجراءات الصلح ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف . 2- ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها من كل دين . 3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع علي القائمة المودعه قلم كتاب المحكمة . مادة 747 للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع وتقدم المنازعة إلي قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد للمسافة . مادة 748 1- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر علي البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه . 2- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة . 3- ويفصل القاضي المشرف في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة . 4- ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل ، كما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره .